المادة رقم 81 من قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م

منح مفتشي الوزارة وحراس الطبيعة صفة الضبطية القضائية
تنفيذاً لأحكام هذا القانون، يكفي لمفتشي الوزارة، وحراس الطبيعة، والأشخاص الذين يسميهم الوزير لنفس الغاية، صفة مأموري الضبطية القضائية.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية