منح مفتشي الوزارة وحراس الطبيعة صفة الضبطية القضائيةتنفيذاً لأحكام هذا القانون، يكفي لمفتشي الوزارة، وحراس الطبيعة، والأشخاص الذين يسميهم الوزير لنفس الغاية، صفة مأموري الضبطية القضائية.