السنة
2018
الرقم
577
تاريخ الفصل
29 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

                                                                                                                           

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان  وليد أبو ميالة ورياض عمرو
 

المستأنف: جمال فؤاد هاشم أبو نعمة / نابلس

             وكيله المحامي محمد معروف/ نابلس

 

 

المســـــــتأنف ضده: نصر عبد الله محمد علي دراغمة / طوباس

              وكيله المحامي محمد حسين / نابلس

 

موضوع الاستئناف: الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 102/2011 والصادر بتاريخ 22/03/2018 والقاضي بإلزام المستأنف بدفع مبلغ (192000) شيكل وتضمينه الرسوم والمصاريف ومائة دينار أردني أتعاب محاماة.

 

أسباب الاستئناف

1- أن الحكم المستأنف مخالف للمواد 174+175 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

2- أن الحكم المستأنف متناقض.

3- أن الحكم المستأنف ضد وزن البينة السليم والقانوني.

4- أن الحكم المستأنف غير معلل ويشوبه القصور في التسبيب والتوضيح.

5- أن الحكم المستأنف مخالف للمادة 52 من قانون الأصول ذلك أن الدعوى خلت من تاريخ نشوء الحق المدعى به أو تاريخ الواقعة المنشئة له وبالتالي فان الدعوى تعتريها الجهالة الفاحشة.

6- الحكم المستأنف جاء مخالف للمادة 2 من قانون البينات حيث أن المستأنف ضده لم يستطع إثبات انه اشترى من المستأنف البطاطا وبالتالي يتوجب رد الدعوى.

7- الحكم المستأنف مخالف للمادة 68 من قانون المخالفات المدنية ذلك أن الادعاء قد سقط بالتقادم.

8- الحكم المستأنف جانبه الصواب في اعتماده على ما سمي بتقرير خبره ذلك أن الخبرة من أعمال المحكمة تقررها متى شاءت وان كان هناك ضرورة لذلك ولا يجوز القيام بها من قبل الخصوم دون اذن المحكمة وان المبرز م/1 صدر عن وزارة الزراعة في طوباس واعد سابقا على إقامة الدعوى بسنتين على الأقل.

9- الخطأ في عدم رد الدعوى للتناقض ذلك أن المدعي ادعى شراءه 4 طن وان الشهادات جاءت تقول أن الكمية 6 طن وهذا تناقض يصلح لرد الدعوى.

10- أن بينة المستأنف أثبتت أن طن البطاطا يزرع في ثلاث دونمات وبالتالي يكون الهدف من الدعوى الإثراء بلا سبب.

11-         الحكم المستأنف مخالف للأصول ذلك أن الخصومة غير صحيحة حيث أن ما كتب خلف الوكالة غير موقع وكذلك الوكيل المناب لم يبرز اذن المرافعة أمام محكمة البداية وبالتالي اعترى الدعوى البطلان المطلق الموجب لرد الدعوى.

12-         الحكم المستأنف جاء بعلم القاضي الشخصي فيما توصل اليه بنتيجة الحكم وذلك في حساب التعويض على أساس أن انتاج الدونم 4 اطنان مضروبة بسعر 1.2 شيكل للكيلو.

13-         الخطأ في الحكم بالقول بأن المدعي عليه اثبات صحة ما جاء في التقرير وهو من بينات المدعي المبرز م/1.

الإجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا ً  وبجلسة 13/11/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا ً لاستيفائه الشرائط الشكلية وتم تكرار لائحة الاستئناف من المستأنف وانكارها من المستأنف ضده وقدم وكيل المستأنف مرافعة خطية حول اجراء الخبرة واعترض المستأنف عليه وتقرر رفض طلبه في ذلك وبجلسة 18/12/2018 قدم وكيل المستأنف مرافعته بالدعوى وطلب قبول الاستئناف واصدار الحكم برد الدعوى الأساس ، وترافع وكيل المستأنف ضده وطلب رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف لموافقته للقانون.

 

المحكمة

بالتدقيق في ملف الدعوى الصادر بها الحكم المستأنف تجد المحكمة أن المستأنف ضد قد أقام دعوى مطالبة ضد المستأنف بدل أضرار وخسائر على سند من القول بانه اشترى ستة أطنان بطاطا للزراعة وتبين بعد زراعتها انها غير صالحة للزراعة وأنه استصدر تقريراً من وزارة الزراعة بتاريخ 08/03/2009 يثبت أن الخسارة والأضرار ناتجة عن صنف البطاطا وأن الدونم الواحد ينتج في حدود أربعة أطنان في ظل الظروف العادية ومعدل سعر الكيلو 1.2 شيكل في فترة الإنتاج وان المساحة المزرعة تقدر بأربعون دونم وبالتالي فإن الخسارة تقدر بمبلغ ( 192000 ) شيكل وأن المستأنف ضده رفض الدفع دون مبرر قانوني، وجاء في اللائحة الجوابية أن المستأنف ينكر أنه باعه هذه البطاطا وأنه صاحب محل كميسون ولا خصومة بينهما وأن الدعوى لم تشتمل على المشتملات الأساسية وأنه أحضر مائتي طن بطاطا صنف B  وأنها زرعت وجميعها أنتجت بشكل طبيعي وأن كان هناك ضرر فهو من خطأ المستأنف ضده الذي قام برش المحصول بمبيد عشبي غير مناسب إضافة إلى أن الدونم بحاجة إلى نصف إلى ثلثين طن  أي من ( 500-750 ) كيلو غرام مما يدلل على أن الهدف هو الإثراء بلا سبب. 

وبعد أن سارت المحكمة بالدعوى واستمعت للبيات المقدمة من طرفي الخصومة أصدرت حكمها الفاصل بالدعوى والمتضمن الحكم للمستأنف ضده بالمبلغ المدعى به.

 

لم يرتضي المستأنف بالحكم الصادر وبادر للطعن به بطريق الاستئناف وحيث أن الاستئناف مقدم خلال المدة القانونية تقرر قبوله شكلا ً.

 

 

 

وفي الموضوع وعن أسباب الاستئناف وبخصوص السبب الأول وحاصله النعي على الحكم المستأنف مخالفة المواد 174+175 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية تجد المحكمة أن محكمة الدرجة الأولى قد ذكرت في حكمها أسماء الخصوم ووكلائهم والوقائع في لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة والأسباب التي استندت لها في حكمها محل الاستئناف وبالتالي فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة رده.

 

وعن السبب الثاني والتاسع وحاصله النعي على الحكم المستأنف بالتناقض ذلك أن الدعوى ذكر فيها أربعة أطنان والشهود   ذكرو ستة أطنان تجد المحكمة أن ما ورد في لائحة الدعوى بخصوص أربعة أطنان انصرف  ذلك على معدل انتاج الدونم الواحد من البطاطا بينما جاء في البند الأول منها أن الكمية المشتراه هي ستة أطنان وهذا ما جاء على لسان الشهود وبالتالي لا يمكن اعتبار ذلك تناقضا ً وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة رده.

 

وعن السبب الخامس والسابع وحاصله النعي على الحكم المستأنف بالخطأ في عدم رد الدعوى لخولها من تاريخ نشوء الحق المدعى به تجد المحكمة أن تاريخ اكتشاف الأمر وسبب الدعوى هو 8/3/2009 وقد ورد ذكر ذلك في لائحة الدعوى وهو تاريخ تقرير وزارة الزراعة بأن حجم الدونمات صغيرة ولا تصلح للتسويق وبالتالي فإن هذا سبب الدعوى  وان الدعوى أقيمت بتاريخ 31/01/2011 أي خلال مدة سنتين من تاريخ اكتشاف الامر علما ً بأن الكشف على المزروعات كان في 17/02/2009 أي قبل انهاء السنتين بشهر تقريبا ً وبالتالي فإن هذين السببين لا يردان على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة ردهما.

 

وعن السبب السادس والثامن والعاشر وحاصلهما النعي على الحكم المستأنف بالخطأ في عدم رد الدعوى لعدم ذكر تاريخ الشراء للبطاطا والأخذ بتقرير وزارة الزراعة كبينة فنية وبخصوص معدل انتاج طن البطاطا على أنه يزرع في ثلاث دونمات تجد المحكمة بأنه من الثابت من خلال البينة والتقرير الصادر عن وزارة الزراعة  وشهادة الشهود وما ورد في لائحة الدعوى أنه تم زراعة البطاطا فور وصولها من عند المستأنف الى أرض المستأنف عليه وأنه بعد مائة يوم من زراعتها تم فحصها من الزراعة أما بخصوص التقرير الصادر عن وزارة الزراعة فإنه صادر عن جهة مختصة وهي وزارة الزراعة المسؤولة  عن الكشف على المزروعات ومتابعة كافة أمورها وفقا ً لقانون الزراعة رقم 2 لسنة 2003 وبالتالي يكون التقرير قد صدر عن موظف مختص ويعامل معاملة السند الرسمي عملا ً بالمادة 9 من قانون البينات رقم 4 لسنة 2001 ويصلح أن يكون بينة فنية  لصدروها من جهة اختصاص .

 

أما بخصوص شهادة الشاهد من أن طن البطاطا يزرع في ثلاثة دونمات فإن ذلك ينطبق على البطاطا المحلية الا ان الشاهد أضاف بأن البطاطا المستوردة تزرع الطعن في 6 دونمات وعليه فإن هذه الأسباب لا ترد على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة ردها.

 

وعن باقي أسباب الاستئناف والمتعلقة بوزن البينات والخصومة والتعليل والتسبيب فإن المحكمة وقبل الإجابة عليها ترى أنه يجب التنويه الى أن الضرر وفق قانون المخالفات المدنية قد ورد تعريفه ( ..... أو التلف الذي يلحق بمال.... او ما يشبه ذلك من الضرر أو الخسارة) وانه يتوجب اثبات ذلك وفقا ً للقانون والأصول وكذلك يتوجب اثبات ان الفعل الذي قام به المدعى عليه او اهماله او تقصيره هو السبب او احد الأسباب التي أدت الى الضرر وبالنتيجة الى حدوث الخسارة حتى يقال بأنه الشخص الذي ارتكب تلك المخالفة او انه المسؤول عنها حتى تتم مطالبته بالتعويض وهذا يترتب بعد اثبات ان الضرر الذي لحق بالمدعي دون ان يكون للمدعي يد بذلك كان ناتجا ً عن فعل او اهمال او تقصير المدعى عليه الذي أدى بالنتيجة إلى الخسارة المدعاه.

 

وبالرجوع الى الدعوى محل الطعن تجد المحكمة أن المستأنف ضده قد ادعى ان البطاطا غير صالحة للزراعة والتسويق مما أدى الى خسارة كبيرة واعتمد في تقدير قيمة الضرر على تقرير وزارة الزراعة الصادر بتاريخ 8/3/2009 المبرز م/1.

 

وبالرجوع إلى البينات تجد المحكمة انها اثبتت ان المستأنف ضده قام بشراء البطاطا من المستأنف بوزن ستة أطنان وانه تم زراعتها خلال أسبوع من وصولها ارض المستأنف ضده وعلى مساحة أربعون دونما ً وانها لم تثمر أي انه لا يوجد نموات خضرية وتجد ذلك أن المبرز م/1 وهو تقرير الكشف الزراعي المؤرخ في 8/3/2009 جاء متضمنا ً أنه بعد الكشف تبين 1- أن البطاطا المزروعة غير معروف صنفها 2- وانها في نهاية عمرها ولا يوجد نموات خضرية 3- وان حجم الرونات صغيرة ولا تصلح للتسويق وجاء في نهاية التقرير ( علماً بأنه يقدر إنتاج الدونم في ظل الظروف الطبيعة حوالي أربعة أطنان ، وأن معدل سعر الكيلو غرام في فترة الإنتاج لهذه العروة  حوالي 1.2 شيكل فقط والمساحة المزروعة تقدر أربعون دونما ً.

 

ولم تجد المحكمة أن تقرير الكشف قد بين نوع البطاطا حيث جاء بأن نوعها غير معروف خاصة في ظل وجود شهادة تفيد أن البطاطا المحلية كل طن يزرع في ثلاثة دونمات بينما البطاطا المستوردة تزرع في ستة دونمات حيث أن ذلك وفي حال ان كانت البطاطا محلية فإن كمية الست أطنان يجب أن تزرع في ثماني عشر دونما ً وان كانت مستوردة تكفي لستة وثلاثون دونما ً وبالتالي لا يمكن معرفة الكمية التي من الممكن ان تنتج فيما لو ان جميع البطاطا قد اثمرت وفقا ً للمساحات المذكورة.

 

ومن جهة أخرى لم تجد المحكمة اية بينة تفيد ما هي الظروف الطبيعية وفق التقرير وهل هذه الظروف كانت متوفرة لدى المستأنف ضده أم لا وهل أن السماد والماء وظروف الإنتاج كانت وفق الأصول الزراعية أم لا حتى يقال بأن الإنتاج المتوقع هو كذا طن للدونم الواحد وحتى يتم عمل الحساب.

 

ومن جهة ثالثة لم تجد المحكمة بأن صنف البطاطا الغير معروف وفقا ً للتقرير بأنه غير صالح للزراعة وما هي ظروف زراعته والاعتناء به حتى يتم معرفة من هو المتسبب بالضرر وما نسبة تسبيبه بذلك.

 

ومن جهة رابعة لم تجد المحكمة في البينات المقدمة ما يفيد أن الضرر الحاصل كان سببه المستأنف وناتج عن فعله او اهماله او تقصيره او غشه بالبضاعة التي يتوجب اثباتها وفقا ً للقوانين المرعية والنافذة.

 

وعليه وسندا ً لما ذكر تجد المحكمة ان ما توصلت له محكمة الدرجة الأولى في حكمها لا أساس له بالبينة المقدمة والتي لم تثبت علاقة المستأنف بالضرر المدعى به حتى يتم الزامه بالمبلغ المدعى به أو غيره.سال

 

وبالنتيجة فإن أسباب الاستئناف ترد على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة قبولها لتمكنها من جرح الحكم المستأنف والنيل منه وتقرر:-

 

الحكم

 وسندا ً لما ذكر ولورود أسباب الاستئناف على الحكم المستأنف وعملا ً بالمادة 223 من قانون الأصول قبول الاستئناف موضوعا ً وإلغاء الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى الأساس لعدم الاثبات وتضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف و 50 دينار اتعاب محاماة.

 

 حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 29/1/2019               

 

مربعنص