السنة
2015
الرقم
962
تاريخ الفصل
27 يناير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــــاة الســـــــادة: حلمي الكخن، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين، مأمون كلش (منتدب)

 

الطــــــــاعن:  عبد الفتاح راشد احمد اطرش/الخليل   

               وكيله المحامي اسحق مسودي/الخليل  

المطعون ضدهم:

  1. وزير الزراعة بالاضافة لوظيفته.
  2. مدير دائرة الزراعة بالاضافة لوظيفته.
  3. عطوفة النائب العام بالاضافة لوظيفته.  

الإجــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 23/7/2015 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس رقم 235/2010 مدني بتاريخ 23/6/2015 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف ورد الدعوى وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

  1. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بوزن البينة المقدمة في الدعوى الشفوية منها والخطية خاصة المبرز م/4.
  2. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم السير على هدي حكم محكمة النقض حيث جاء حكمها الطعين ترداد لحكمها الصادر بتاريخ 22/10/2012 المنقوض بموجب حكم محكمة النقض رقم 780/2012.
  3. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين لمعالجتها لسبب واحد فقط من اسباب الاستئناف مما يغدو حكمها الطعين معيب بعيب الفساد في الاستلال والقصور بالتعليل والتسبيب ومخالف للمادتين 174و175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2/2001 وبالنتيجة تكون قد اخطأت بردها للدعوى الاساس.

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول طعنه شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم الطعين والحكم له بالمبلغ المدعى به في لائحة دعواه والحكم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة عن كافة مراحل الدعوى.

لم يتقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية رغم تبلغ ممثلهم حسب الاصول.

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة من حيث الشكل، ولورود الطعن بالميعاد مستوفياً أوضاعه القانونية نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، وفيما تجاهر به الاوراق من وقائع واجراءات تشير الى ان المدعي -الطاعن- كان قد اقام في مواجهة المدعى عليهم -المطعون ضدهم- الدعوى المدنية رقم 438/2005 لدى محكمة بداية الخليل بموضوع مطالبة بمبلغ (66900) شيكل وذلك للاسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى، وبالمحاكمة الجارية امامها اصدرت حكمها الفاصل بالدعوى بتاريخ 24/6/2010 القاضي بالزام المدعى عليها الاولى وزارة الزراعة بأن تدفع للمدعي مبلغ (66800) شيكل مع الرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار اتعاب محاماة.

لم يرتضِ المدعى عليهم -المطعون ضدهم- بالحكم فطعنوا به بالاستئناف المدني رقم 235/2010 لدى محكمة استئناف القدس التي بنتيجة المحاكمة لديها اصدرت حكمها النهائي القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف ورد الدعوى مع الزام المستأنف عليه بالرسوم والمصاريف وكان ذلك بتاريخ 27/12/2010.

لم يرتضِ المدعي بالحكم المذكور فطعن به لدى محكمة النقض بتاريخ 3/4/2011 للاساب الواردة في لائحة الطعن رقم 99/2011 الذي بموجبه اصدرت محكمة النقض حمكها بتاريه 23/5/2012 القاضي بقبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني.

وبالمحاكمة الجارية لدى محكمة استئناف القدس وبعد السير على هدي محكمة النقض رقم 99/2011 وبعد استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها النهائي بتاريخ 22/10/2012 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف.

لم يرتضِ المدعي الطاعن بالحكم ثانية فطعن فيه بالنقض رقم 780/2012 بتاريخ 26/11/2012 للاسباب الواردة في لائحة الطعن المذكور وبتاريخ 1/12/2013، اصدرت محكمة النقض حكمها القاضي بقبول الطعن موضوعاً والغاء الحكم الطعين واعادة الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني.

باشرت محكمة استئناف القدس اجراءاتها وسارت على هدي حكم محكمة النقض رقم 780/2012 المذكور، وبعد استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها الطعين بتاريخ 23/6/2015 والقاضي برد الدعوى، الذي لم يرتضِ به الطاعن (المدعي) فطعن به بالنقض الماثل للاسباب الوارد ذكرها من السابق.

وبتاريخ 4/11/2019 تقرر تكليف الطاعن بتسديد فارق الرسم عن طعنه هذا خلال المدة المضروبة له، حيث سددها الطاعن بتاريخ 8/12/2019 وضمن المدة المحددة له.

وعن السب الاول من اسباب الطعن وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بوزن البينة المقدمة في الدعوى الشفوية منها والخطية خاصة المبرز م/4.

وبهذا الشأن تجد المحكمة ان هذا السبب يتعلق بوزن البينة، ولما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في ترجيح ما تطمئن اليه من البينات بغير معقب عليها من محكمة النقض ما دام ان حكمها يقوم على ما له اصل في الاوراق، وعلى اسباب تحمله وفق البينات المقدمة، خاصة وانه وعلى ما هو ثابت ايضاً من مدونات الحكم الطعين ان المحكمة قد بحثت البينة المقدمة من المدعي والمدعى عليهم (الطاعن والمطعون ضدهم) وناقشتها حيث اوردت في حكمها الطعين (... اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف المتعلق بوزن البينة المقدمة امام محكمة الدرجة الاولى سواء من قبل المستـأنفة او من قبل المستأنف عليه فإنه وبالرجوع الى ما جاء في لائحة الدعوى وما جاء في اللائحة الجوابية وما اجمعت عليه البينة سواء بينة المدعي ام بينة المدعى عليهم .... بما فيها تقرير المهندس الزراعي وحيد قفيشة ... م/1 ... وما جاء في اقوال شاهد المدعى عليها موظف دائرة الزراعة فضل عبد الفتاح ... وموظف دائرة الزراعة عبد الجواد سلطان ... وموظف دائرة الزراعة شاهد النيابة عثمان ابو شرخ، ومدير مكافحة الآفات الزراعية في وزارة الزراعة بدر الحامدي وشاهد المدعي المهندس ايمن عطاونة وشاهد المدعي وحيد قفيشة منظم التقرير م/1 ... الامر الذي يتبين منه ان الضرر الذي حصل للاشتال المزروعة وتفاقمه كان بسبب المدعي وعدم تقيّده باصول زراعة هذا النوع من الاشتال، خلافاً لتعليمات مهندس وزارة الزراعة، وان الضرر الحاصل لم يكن ناجم عن تصرف او اعمال الجهة المدعى عليها او بسببها وانما بسبب المدعي ذاته، وبالتالي فإن هذا السبب يرد على الحكم المستأنف).

وعليه، وحيث يتضح ايضاً من الاوراق ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد بحثت وعالجت شهادة شاهد المدعي الطاعن ايمن عطاونة على النحو سالف ذكره، وحيث تنبئ شهادته لدى محكمة الدرجة الاولى في الدعوى الاساس رقم 438/2005 انها كانت قد تطرقت للمبرز م/4 وهو كتاب صادر عن مديرية زراعة الخليل وقد تم مناقشة الشاهد حول المبرز المذكور، الامر الذي يغدو معه ان اكتفاء المحكمة مصدرة الحكم الطعين بمعالجتها لشهادة الشاهد ايمن عطاونة المذكور كاف للوصول الى النتيجة التي توصلت اليها من قبول ذلك السبب من اسباب الطعن امامها وهو المتعلق بوزن البينة كما سلف ذكره وبيانه، وبالنتيجة يغدو هذا السبب الاول من اسباب الطعن غير وارد ولا يقع على الحكم الطعين ويتعين رده.

اما وبشأن السبب الثاني وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم السير على هدي حكم محكمة النقض، وان حكمها ما هو الا ترداد لحكمها الصادر بتاريخ 22/10/2012 المنقوض بموجب حكم محكمة النقض رقم 780/2012.

وفي هذا نجد ان الاوراق قد تضمنت حكمين صادرين عن محكمة النقض يتعلقان بهذه الدعوى الاساس المقدمة من جانب المدعي (الطاعن) الاول ويحمل رقم 99/2011، ويتعلق بصحة الخصومة القائمة ما بين المدعي الطاعن والمدعى عليهم المطعون ضدهم، والثاني يحمل رقم 780/2012 ويتعلق بعدم صحة اجراءات اصدار حكم محكمة استئناف القدس محل الطعن بالنقض رقم 780/2012، وكلا الحكمين سارت على هديهما محكمة استئناف القدس وصولاً الى اصدار الحكم الطعين والذي ورد فيه (... اما من حيث الموضوع، وبالنسبة للسبب الاول من اسباب الاستئناف والمتعلقة بعدم صحة الخصومة فإن محكمة النقض بقرارها 99/2011 الواقع على هذا الاستئناف وبعد ان قررت بصحة الخصومة وتوافرها فيما بين المستأنف والمستأنف عليه وحيث ان قرار محكمة النقض ملزم لهذه المحكمة، وعليه فإننا نقرر الحكم برد هذا السبب).

وعليه ولما كان من الثابت ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد راعت موضوع صحة الخصومة ما بين الطاعن والمطعون ضدهم، ولما كانت قد اصدرت حكمها الطعين بعد ان استمعت للمرافعات واصدرت حكمها بعد مداولة صحيحة من ذات الهيئة التي استمعت للمرافعات فإن القول بعدم سير المحكمة مصدرة الحكم الطعين على هدي ما قررته محكمة النقض هو امر مخالف لواقع الحال وما انبأت عنه الاوراق، لذا يغدو هذا السبب مستوجباً الرد.

اما وبشأن السبب الثالث وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين لمعالجتها لسبب واحد فقط من اسباب الاستئناف مما يغدو حكمها الطعين مشوب بعيب الفساد بالاستدلال والقصور بالتعليل والتسبيب ومخالف للمادتين 174 و175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ، وبالنتيجة تكون قد اخطأت بردها للدعوى الاساس.

وفي ذلك نجد وبعطف النظر على لائحة الاستئناف فقد تضمنت سببين اولهما عدم صحة الخصومة وقد تطرقت له المحكمة مصدرة الحكم الطعين، ونحيل معالجتنا لهذا الخصوص لما اوردناه من معالجة للسبب الثاني من اسباب الطعن تحاشياً للتكرار وبذلك تقرر رد هذا الشق من الطعن.

اما السبب الثاني يتعلق في مجمله حول وزن البينة، وقد تطرقت له المحكمة ايضاً خلال ردها على السبب الاول من اسباب الطعن على النحو السالف ذكره.  لذا تقرر المحكمة الاحالة لما ورد فيه ايضاً منعاً للتكرار وتقرر ايضاً رد هذا الشق من الطعن.

اما وبشأن ان الحكم الطعين مشوب بعيب الفساد بالاستدلال والقصور بالتعليل فتجد المحكمة ان محكمة الاستئناف قد ناقشت البينة المقدمة ووزنتها وزناً قانونياً سليماً على نحو  نقرها عليه فيما توصلت له من نتيجة مفادها رد الاستئناف موضوعاً، ولا نجد ما يبرر تدخلنا فيما توصلت له ما دام ان ما خلصت اليه له اصل ثابت في الاوراق، ومن جانب آخر، نجد ان الحكم الطعين قد اشتمل على متطلبات المادتين 174 و175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 كل ذلك على نحو متفق والاصول والقانون، الامر الذي يغدو معه هذا السبب في مجمله لا يرد على الحكم المستأنف ولا ينال منه ويتعين رده.

لهــذه الأسبـــاب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/1/2020