المادة رقم 82 من قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م

ضبط المخالفات
على مأموري الضبطية القضائية تحرير ضبطاً عن الواقعة المنشأة للمخالفة، ولا تعتبر أية واقعة مخالفة معتبرة قانونا دون توفر الضبط بشأنها.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية