المادة رقم 83 من قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م

حجية المحاضر في الاثبات
يكون لمحاضر مأموري الضبطية القضائية، الحجية في الإثبات أمام سلطات التحقيق والقضاء في كل ما تتضمنه من وقائع وبيانات ما لم يثبت العكس.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية