السنة
2017
الرقم
692
تاريخ الفصل
15 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد عبد الله غزلان

وعضويـــة القضاة السـادة: حلمي الكخن، د.نصار منصور، محمد الحاج ياسين، عصام الانصاري.

 

الطــــاعـــــنون : 1- انيسه حسن داود نعيرات.

                        2- محمد احمد محمد نعيرات.

                        3- وجيه احمد محمد نعيرات.

                        4- نوال احمد محمد نعيرات.

                        5- سائده احمد محمد نعيرات.

                        6- مفيد أحمد محمد نعيرات.

                        7- عنان احمد محمد نعيرات.

                        8- حسين احمد محمد نعيرات.

                        9- فائده احمد محمد نعيرات.

                  وكلاؤهم المحامون: فاتن ابو الرب و/أو محمد عرقاوي و/أو رولا عرقاوي / جنين.

المطعون ضدها : عايشه أحمد محمد نعيرات وكيلها العام لؤي ابراهيم سعيد نعيرات بصفتها من ورثه

                       المرحوم أحمد محمد داود.

                 وكيلها المحامي: محمد عيسه / جنين.

 

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعنون بهذا الطعن بتاريخ 30/3/2017 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 19/2/2017 عن محكمة إستئناف رام الله في الاستئناف المدني 189/2016 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بمنع المدعى عليهم من معارضة المدعيه في قطع الاراضي موضوع الدعوى ورد الدعوى فيما يتعلق بقطع الاراضي ذات الارقام 14 حوض 15 من أراضي صير، و41 حوض 1 من اراضي الجديده، و 46 حوض 1 من أراضي الجديده و 39 حوض 1 من اراضي الجديده لثبوت بيع المدعيه حصصها فيها.

المحكمــــــــــــــة

          بالتدقيق والمداوله ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع - وبمعزل عن أسباب الطعن تلك التي ساقها الطاعنون وحملو طعنهم عليها - وبعطف النظر على لائحة الاستئناف يتضح أنها أودعت محكمة بداية جنين اي المحكمة التي اصدرت الحكم المستأنف على خلاف ما نص عليه القانون، ذلك ان المشرع حدد وعلى نحو واضح صريح طريق اتصال المحكمة بالاستنئاف اذ نصت الماده 207/1 من قانون أصول المحاكمات المدنيه والتجاريه رقم 2 لسنة 2001 (تقدم لائحة الاستئناف مرفقاً بها عدد من النسخ بقدر عدد المستأنف عليهم الى قلم المحكمة الاستئنافيه المختصه). وعليه ولما كان الامر متعلق بالنظام العام لارتباطه بالتنظيم القضائي وفق ما استقر عليه قضاء محكمة النقض وأيده الفقه، ولما كانت محكمة استئناف رام الله هي المحكمة المختصه بنظر الاستنئاف في حين انها بادرت بمعالجه الاستئناف دون ان تلقي بالاً لهذا الذي تم بيانه، فإنه والحاله هذه يغدو حكمها معيباً معتلاً وأن الباب موصدٌ بينها وبين الطعن الاستئنافي لوروده اليها على خلاف حكم القانون، الأمر الذي يستوجب عدم قبول الاستئناف.

لـــــــــهذه الاســباب

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه.

ولما كانت الدعوى صالحه للحكم، الحكم بعدم قبول الاستئناف.

حكما ً صدر َ تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/10/2018.