السنة
2017
الرقم
569
تاريخ الفصل
28 يناير، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

 

 

 

 

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

وعضوية القاضيين السيدين راشد عرفة ووسام السلايمة

المستأنفة: امنة عبد الله حسين جيوسي بصفتها الشخصية من وبالإضافة لباقي ورثة المرحوم والدها عبد الله حسين جيوسي 

              وكيلها المحامي جاسر زهير خليل 

المستأنف عليها: شركة فلسطين للاستثمار الصناعي - شركة دواجن فلسطين - بديكو ممثلها المدير العام عبد الحكيم فقها

           وكيلها المحامي ابراهيم الشيخ

 

القرار المستأنف: القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم بالدعوى المدنية رقم 55/2011 والصادر بتاريخ 23/2/2017 والمتضمن رد الدعوى مع تضمين المدعية الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة   .

تتلخص اسباب هذا الاستئناف بما يلي :

1-  اخطات محكمة الدرجة الاولى برد الدعوى حيث ان قرارها مخالف لأبسط القواعد القانونية ، كونه ثبت قيام المدعى عليها بإعمال التجريف وثبت ملكية المدعية لحصص بقطعة الارض موضوع الدعوى  .

2-  ان ما ذهبت اليه المحكمة من ان المدعى عليها تتصرف بالجزء الخاص بها لا يسنده أي  بينة مقدمة بالدعوى بحيث ان المدعى عليها لم تثبت انها تتصرف بالجزء الخاص بها فقط .

3-  لقد اثبتت المدعية جميع عناصر دعواها واثبتت المعارضة بالبينات الخطية والشفوية .

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا  تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف بينما نكر وكيل المستأنف عليها لائحة الاستئناف وتقدم وكيل المستأنفة بمرافعة خطية تقع على اربع صفحات ملتمسا بنتيجتها قبول  الاستئناف موضوعا  و الغاء الحكم المستأنف و الحكم حسب لائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف و اتعاب المحاماة  وترافع وكيل المستأنف عليها ملتمسا بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم و المصاريف وأتعاب المحاماة و بذلك ختمت الاجراءات .

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة ، و بالرجوع الى ملف محكمة اول درجة  الصادر عنه الحكم المستأنف ، نجد ان الهيئة مصدرة الحكم المستأنف لم تستمع  للمرافعة النهائية لوكيل الجهة المستأنفة ولم يتم  تكرارها امامها ،  وحيث ان هذا الامر مخالف لما جاءت به المادة (170) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ كون ان المرافعات النهائية هي التي تكون الرأي في الحكم، وبما انه استقر الاجتهاد  على اعتبار البطلان في هذه الحالة من النظام العام وتملك المحكمة إثارته من تلقاء نفسها ، لذا  فان  الحكم المستأنف يكون واجب الإلغاء من هذه الناحية  ، ومن جهة اخرى وحيث ان المحكمة تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من بينات ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك الى محكمة أول درجة وفقا لأحكام المادتين (220) و (223 /2 ) من ذات القانون . وحيث ان الخصوم وأمام محكمتنا قد كرروا مرافعاتهم وأقوالهم السابقة فان المحكمة تجد ان هذه الدعوى مهيأة للحكم .

و ببحثنا لموضوع الدعوى ،  وبرجوعنا الى ملف محكمة اول درجة وما قدم فيه من بينات ومرافعات وما قدم منها امام محكمتنا  ، نجد  المستأنفة اقامت الدعوى ضد المستأنف عليها بموضوع ملكية ومنع معارضة في قطعة الارض رقم 36 من الحوض 4 من اراضي كور، على سند من القول بانها تمتلك حصص ارثيه في قطعة الارض المذكورة،  و التي الت اليها ارثا عن مورثها والدها ،وان المدعى عليها تقوم بإعمال التجريف في قطعة الارض بدون مسوغ قانوني ، في حين ان المدعى عليها وفي لائحتها الجوابية ابدت بان مورث المدعية باع الارض موضوع الدعوى  للمدعو جميل عبد الرؤوف جيوسي بتاريخ 14/9/1984 وان الارض بتصرف جميل  من تاريخ الشراء ثم قام جميل ببيعها للمدعى عليها.

ومن خلال البينات المقدمة في هذه الدعوى  نجد من الثابت ان قطعة الارض موضوع الدعوى مسجلة لدى ضريبة الاملاك باسم مورث المدعية عبد الله حسين عبد الله يوسف وفقا لاخراج القيد وحجة الوراثة ( المبرزين ع/1 و ع/2 ) المودعين بالطلب رقم 22/2011 ،  ووفقا لاتفاقية البيع المبرز س/1  والتي ثبت صحة توقيع مورث المستأنفة عليها بموجب تقرير الخبرة   المبرز ط/4   ، فان مورث المدعية  وبتاريخ 1/8/1984 باع للمدعو جميل عبد الرؤوف الجيوسي  جزء من قطعة الارض موضوع الدعوى بالحدود  التالية : من الشمال صدقي عبد الغني وسيف الدين ومن الجنوب حسني يوسف و احمد عبد الرحيم وعبد الله الحسين ومن الشرق عبد الكريم عساف ومن الغرب عبد الله حسين  وسيف الدين ، ووفقا لاتفاقية بيع الارض المحرره ب 12/12/2010 والمودعة بين اوراق المبرز م م /1 ، فان المدعو جميل عبد الرؤوف الجيوسي باع الجزء المباع له من قبل مورث المدعية و  بذات الحدود للمستأنف عليها  ، ووفقا لشاهدة الشاهد جميل عبد الرؤوف الجيوسي فان المدعى عليها  تضع يدها على الارض  المباعة له من قبل مورث المدعية ولم تعتدي على أي قطعة مجاورة ، ووفق اقوال الشاهد صلاح جيوسي ،  فان جميل الجيوسي تصرف بالأرض المباعة  له من قبل مورث المدعية مدة لا تقل عن 17 سنة  ومن ثم قام بيع الارض للجهة المدعى عليها وان الجهة المدعى عليها  قامت بإعمال التجريف في الارض ولم تتعدى على  الارض عبد الله  .

مما تقدم ولما كان من الثابت ان مورث المدعية باع جزء من قطعة  الارض للمدعو جميل عبد الله الرؤوف  الجيوسي وفقا للحدود الواردة  باتفاقية البيع المؤرخة 1/8/1984 وان هذا الاخير تصرف بهذا الجزء  مدة مرور الزمن ، و بالتالي  فان هذا الجزء يخرج من ملكية مورث المدعية  ، وطالما ان البيع تم  لجزء من القطعة بحدود معينه وبالتالي فانه يكون قد وقع على  جزء مفروز ومحدد ، وبما ان  الجهة المدعى عليها تتصرف بالجزء  المباع لها من قبل المدعو جميل ولم تتعدي على أي ارض مجاورة  وفقا لما هو ثابت من اقوال الشهود المذكورين اعلاه ،  الامر الذي يجعلها تتصرف بالجزء الخاص بها والمحدد بالاتفاقيات المشار اليها اعلاه  ، وحيث ان  المدعية  لم تتقدم باي بينة تشير الى ان الجهة المدعى عليها قامت بالتجريف او بالعمل خارج حدود الجزء المباع لها  الامر الذي يجعل من القول بوجود اعتداء على حقوق المدعية غير وارد ومستوجب الرد  .

وعليه ، وطالما  ثبت ان المدعى عليها تتصرف بالجزء المباع لها من قبل المدعو جميل الجيوسي والذي ال له عن طريق الشراء من مورث المدعية  وتصرف به مدة مرور الزمن  ، وبالتالي فان دعوى المدعية  بالملكية ومنع المعارضة تكون واجبة الرد .

و استنادا لكل ما تقدم و لما  كان الحكم المستأنف مشوب بعلة البطلان لعدم سماع الهيئة الحاكمة لمرافعة وكيل المستأنفة النهائية ، و حيث ثبت لنا ان دعوى المستأنفه واجبة الرد.

لـــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا و الغاء الحكم المستأنف وذلك لعلة البطلان وبذات الوقت الحكم برد دعوى الجهة المستأنفة مع تضمينها الرسوم والمصاريف ومائة دينار بدل اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 28/1/2018

 

 

الكاتب                                                 ا                                       رئيس الهيئة