السنة
2019
الرقم
1302
تاريخ الفصل
14 أكتوبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة : محمد مسلم ، محمد الحاج ياسين ، رشا حماد ، محمد احشيش

 

الطــــــــاعن : سامر ربحي موسى النجار

وكيله المحامي : امجد الشلة / رام الله 

المطعون ضدهم : 1- ضياء خليل محمود مصلح

                       2- محمد خليل محمود مصلح

                       3- احمد خليل محمود مصلح

وكيلهم المحامي : سمير الشيخ قاسم

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 25/09/2019 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 111/2018 بتاريخ 11/09/2019 القاضي باعتبار الاستئناف كأن لم يكن .

يستند الطعن للاسباب التالية :-

  1. القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون .
  2. اخطأت محكمة الاستئناف عندما قامت باعتبار الدعوى كأن لم تكن على الرغم من تقديم طلبين لها يتعلق الاول بفتح باب المرافعة والثاني يتعلق بطلب تأجيل موعد الجلسة وذلك لسفر وكيل الطاعن خارج البلاد والطلبين موردين للمحكمة بتاريخ 10/09/2019 .
  3. اخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية عندما امتنعت عن نظر طلبات وكيل الطاعن على الرغم من كونها قد قدمت خطياً لقلم المحكمة ولم تقرر بخصوصها لا قبل الجلسة ولا اثناء الجلسة .
  4. خالفت محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه القانون عندما امتنعت ولم تعالج وتقرر على طلبات وكيل الدعوى والمقدمة الى قلم المحكمة والموردة حسب الاصول والقانون حيث يعتبر عدم نظر المحكمة وامتناعها عن نظر الطلبات والتقرير بخصوصها امر مخالف للقانون .
  5. خالفت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية القانون وذلك بعدم ذكرها بورود طلب تاجيل حيث ان عدم ذكر ورود طلبات من قبل وكيل الطاعن في ضبط الجلسة مخالفة شكلية كان على محكمة الموضوع معالجتها قبل اعتبار الدعوى كأن لم تكن .
  6. خالفت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية القانون عندما قامت بشطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن على الرغم من ان الدعوى محجوزة للقرار وكان من الواجب عليها تلاوة القرار لا اعتبار الدعوى كأن لم تكن .
  7. خالفت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية القانون وذلك عندما لم تصدر قرارها متفقاً واحكام المادة 170 ، 171 ، 172 ، 173 ، 174 ، 175 ، 176 والتي اشترطها قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 2 لسنة 2001 في الاحكام الفاصلة في الدعاوي حيث اشترطت في هذه المواد شكليات لم تراعيها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية .

التمس الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً وفسخ القرار واعادة الدعوى الى المحكمة الاستئنافية للحكم بها حسب الاصول والقانون واجراء المقتضى القانوني والزام المطعون ضده بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يتقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية ولم يتبلغوا .

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولتقديم الطعن في الميعاد القانوني تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وعلى ما تبين لنا من خلال اوراق الملف ان المحكمة الاستئنافية مصدرة الحكم المطعون فيه واثناء جلسات المحاكمة لديها قررت في جلسة 19/12/2018 بناءً على طلب وكيلة المستانف ضدهم المنابة (المطعون ضدهم) شطب الاستئناف وذلك لعدم حضور وكيل المستانف المتفهم لموعد تلك الجلسة ثم نجد ان وكيل المستأنف كان بتاريخ 14/02/2019 قد تقدم بطلب لتجديد الاستئناف تقرر بناءً عليه تعيين جلسة بتاريخ 12/03/2019 وتبليغ الاطراف وبالجلسة المذكورة تقرر اعادة تبليغ وكيل المستانف وحددت جلسة لنظر الاستئناف بتاريخ 11/04/2019 وبالتاريخ المشار اليه تقرر اجراء تبليغه مرة ثانية بحيث وفي الجلسة التي عقد بتاريخ 25/04/2019 حضر محام منابا عنه وتقرر تجديد الاستئناف والامهال للمرافعة وفي جلسة 05/05/2019 ترافع وكيل المستانف وفي جلسة 03/07/2019 ترافعت وكيلة المستانف ضدهم وحجزت الدعوى لاصدار الحكم .

بجلسة 11/09/2019 وبهذه الجلسة لم يحضر وكيل المستانف المتفهم لموعدها بحيث وبناء على طلب وكيل المستانف ضدهم تقرر شطب الاستئناف مرة اخرى ولسبق شطبه في جلسة 19/12/2018 تقرر اعتباره كان لن يكن .

ولما كانت مجمل اسباب الطعن تدور حول طلبين قدمهما وكيل المستانف للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ونعى بها على مخالفتها للقانون عندما امتنعت ولم تعالج وتقرر على تلك الطلبات ولم تذكر ورودها في ضبط الجلسة مما يشكل مخالفة شكلية اذ كان عليها معالجتها قبل اعتبار الدعوى كأن لم تكن ، كما ان شطبها للدعوى واعتبارها كأن لم تكن مع انها محجوزة للقرار فقد كان عليها تلاوة القرار اضافة الى مخالفتها للقانون لانها لم تصدر قرارها وفقا لاحكام المواد من 170 - 176 .

اننا وبالرجوع الى تلك الطلبات نجد انها مقدمة بتاريخ 10/09/2019 احدها لفتح باب المرافعة قبل صدور القرار والاخر لتأجيل موعد الجلسة بسبب سفر الوكيل .

ولما كان ذلك وبعطف النظر عما جاء بتلك الطلبات وتاريخ تقديمها فانها ابتداءً تخضع اجمالاً لتقدير المحكمة التي يجور لها ان تقبل تلك الطلبات او ترفضها اذ ان الاجراءات التي تتبع بأي طلب يقدم اليها ان ينظر بيوم الجلسة المعينة لرؤية الدعوى ولما كان احد الطلبات المقدمة من وكيل الطاعن هو لفتح باب المرافعة فان حضور الوكيل مقدمه يوجب وجوده من اجل بحث الطلب والدخول بموضوعه ولا يكون ذلك الا بحضور الوكيل فضلاً عن ان ما ورد بالطلب المقدم من وكيل المستانف لفتح باب المرافعة يتعلق بتقديم بينات كانت المحكمة قد قررت عدم السماح له بتقديمها من حينه بما يعني ان الطلب ذاته لا يحمل جديداً وحيث ان وكيل المستأنف كان قد تقدم بالطلب الاخر ونجد ان التاريخ لتأجيل الدعوى بسبب سفره فلا يجوز له تخطئة المحكمة بعدم معالجتها لطلب فتح باب المرافعة واصدار قرار بخصوصه كما ان طلب التأجيل وكما اسلفنا انما يخضع لتقدير المحكمة ومن مقتضيات تقديم مثل تلك الطلبات ان تعالج بحضور وكيل المستانف مقدمها ، اما مسألة النعي على تخطئة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فه بعدم اصدارها الحكم كون الدعوى محجوة لاصداره فان حالات اصدار الحكم بغياب احد الخصوم لا يتم الا في حالات حددها المشرع . ولما كان ذلك فان الامر يتعلق بنصوص القانون التي جاءت خالية مما اثاره وكيل الطاعن بهذا الخصوص ما يوجب عدم الاخذ به .

وبانزال حكم القانون على الوقائع المشار اليها فان الحكم المطعون فيه يتفق واحكام المادة الرابعه من القرار بقانون رقم 16 لسنة 2014 المعدلة لاحكام المادة 88/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 02 لسنة 2001 التي نصت " إذا جددت الدعوى وتغيب المدعي عن الحضور في اي جلسة بعد التجديد تقرر المحكمة من تلقاء نفسها تأجيل الدعوى أو اعتبارها كأن لم تكن " ولا يغير من الامر شيئاً تقديم طلب تأجيل او طلب فتح باب المرافعة اذ هما امران يعود تقديرهما للمحكمة ناظرة الدعوى .

لـــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ورد طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه المقدم من الطاعن رقم 377/2019 على ضوء رد الطعن موضوعاً .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/10/2019

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية مشابهة