السنة
2018
الرقم
1777
تاريخ الفصل
3 يناير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عبد الله غزلان   

وعضوية القضاة السادة : محمد الحاج ياسين ، مأمون كلش   

الطــاعــنون : 1. زياد كمال دحدول حمدان بواسطة وكيله محمد كمال دحدول قرعان بموجب الوكالة العامة رقم 6419/2012 عدل رام الله بتاريخ 19/4/2012 - رام الله

2. محمد كمال دحدول قرعان / رام الله

وكلاؤهما المحامون ثائر عمرو وماهر زحايكة مجتمعين و / او منفردين / البيرة .

3. جمال دحدول حمدان ناعورة / رام الله

وكيله المحامي يوسف شوكت / رام الله

المطعـــون ضدهما : 1. انطون " طوني " اندرواس انطون سابا

2. هاني اندرواس انطون سابا

عنوانهم - رام الله - عين مصباح - قرب دائرة المساحة .

الإجـــــــــــــــــــــراءات

قدم الطاعنون هذا الطعن بتاريخ 9/12/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 13/11/2018 في الاستئناف المدني رقم 357/2017 القاضي " برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستانف مع تضمين الجهة المستانفة الرسوم والمصاريف" .

 

يستند الطعن للاسباب الموجزة التالية :

  1. الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون ووليد اجراءات باطلة ومخالفة للمادة 165 و 170 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية اذ ان الهيئة الحاكمة التس استمعت للمرافعات هيئة مغايرة للهيئة التي تلت الحكم مما يجعل الحكم معيباً مستوجباً الفسخ .
  2. اخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في تطبيق القانون وتأويله وفي وزن البينة عندما قررت رد جميع اسباب الاستئناف .

التمس الطاعنون قبول الطعن شكلاً ومن ثم نقض الحكم المطعون فيه والحكم بموضوع الدعوى كونها مهيأة للحكم فيها وبالنتيجة الحكم بقبول الدعوى الاساس موضوعاً وتخلية المطعون ضدهما من العقار موضوعها وتضمينها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة و /او اتخاذ المقتضى القانوني .

تبلغ المطعون ضدهما حسب الاصول ولم يتقدما بلائحة جوابية .

المحكمـــــــــــــــــــــة

بعد التدقيق و المداولة، ولورود الطعن ضمن الميعاد تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، وعلى ما أنبأت عنه اوراق الدعوى ان الجهة المدعية ( الطاعنون ) تقددمت امام محكمة صلح رام الله بالدعوى الحقوقية رقم 1512/2014 في مواجهة المدعى عليهما ( المطعون ضدهما ) موضوعها تخلية مأجور وذلك للاسباب الواردة بلائحة تلك الدعوى ، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ 29/11/2017 بعدم قبول الدعوى بسبب تغير الغاية من المأجور وردها بسبب الترك مع تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف ، الامر الذي لم تقبل به الجهة الطاعنة فطعنت فيه بالاستئناف رقم 357/2017 امام محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية التي وبعد اكمال اجراءات المحاكمة لديها اصدرت حكمها الذي لم تقبل به الجهة الطاعنة فبادرت للطعن فيه بالنقض الماثل وللاسباب المشار اليها في مستهل هذا الحكم .

وعن السبب الاول من اسباب الطعن ،،

فاننا وبالرجوع الى جلسات المحاكمة لدى المحكمة الاستئنافية نجد ان الهيئة الحاكمة التي استمعت للمرافعات في جلسة 7/11/2018 وحجزت الدعوى لاصدار الحكم مشكلة من القاضي السيد نزار محمود رئيساً وعضوية القاضيين السيدة مي ابو شنب والسيد فهمي العويوي ، ونجد ان هيئة مغايرة في جلسة النطق بالحكم مشكلة من القاضي السيد نزار محمود رئيساً وعضوية القاضيين السيدة مي ابو شنب والسيدة نجاة بريكي قد جرى تكرار المرافعات امامها بحيث قررت حجز الدعوى لوقت لاحق لإصدار الحكم وبنفس تاريخ الجلسة المحددة للنطق بالحكم، ثم تلا ذلك فتح الجلسة بحضور الاطراف وختمت اجراءات المحاكمة وتمت تلاوة الحكم المطعون فيه ، اننا ومن خلال تلك الاجراءات ولما كانت الفقرة الثانية من المادة 165 من قانون الأصول المدنية تنص على انه " للمحكمة النطق بالحكم فور اختتام المحاكمة او في جلسة تالية " فان ما جاء بتلك الفقرة من المادة المذكورة لا يحتمل التأويل اذ يجوز للمحكمة النطق بالحكم فور اختتام المحاكمة او في جلسة تالية تعين لهذه الغاية ، اما من حيث تغيير هيئة المحكمة فأنه وعلى ما هو واضح من جلسة النطق بالحكم ان الهيئة الجديدة استمعت للمرافعات الختامية واصدرت بعد ذلك حكمها في وقت لاحق مما يتبين معه ان المداولة فيما بين اعضاء الهيئة الجديدة قد تمت وفق الاصول ، لذا فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين ويتعين رده .

وعن السبب الثاني من اسباب الطعن ولما كانت محكمة  النقض  تحاكم الطعون من ناحية قانونية لا من ناحية واقعية لذا فانه يتوجب على الطاعن ان يتقدم بطعنه على نحو واضح وباسباب قانونية ليست مبهمة او عامة بحيث تكون مشتملات لائحة طعنه مبين فيها اسباب طعنه بصورة واضحة وجلية ومدى مخالفتها للقانون ، ولما كان ذلك وحيث ان هذا السبب يتعلق بوزن البينة التي هي من اختصاص محكمة الموضوع التي لها ان تفحصها وتمحصها ولها ان تأخذ بها او بجزء منها بما هو منتج بالدعوى وان تستبعد ما لا يصلح منها للحكم ومع ذلك فاننا وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه فأن المحكمة مصدرته كما صاغت حكمها نجدها قد رجعت لاسباب الاستئناف كافة والى ملف الدرجة الاولى واتت على البينات المقدمة واستخلصت منها نتيجة حكمها بعد فحصها واعتمدت على ما له اصل في اوراق الدعوى مما يوجب رد هذا السبب ايضاُ .

 

لهذه الاسباب

ولما بيناه ولما لم نجد من خلال اسباب الطعن وما يجرح الحكم الطعين تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/1/2022