السنة
2017
الرقم
78
تاريخ الفصل
21 يونيو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد أحمد الطوباسي
وعضــوية القـاضـيين السيدين كفاح الشولي ومنال المصري
 

الاستئناف الاول رقم 55/2017

 

المســـــــــتأنف : ا.د - مخيم جنين.

                      وكيلته المحامية سائدة دلبح.

 

المستأنف ضده : الحق العام

 

الاستئناف الثاني رقم 78/2017

 

المســـــــــتأنف : الحق العام

 

المستأنف ضده : ا.د - مخيم جنين.

                      وكيلته المحامية سائدة دلبح.

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية جنين بتاريخ 8/1/2017 في الجناية رقم 57/2016 والمتضمن ادانة المستأنف في الاستئناف رقم 55/2017 المستأنف ضده في الاستئناف رقم 78/2017 بالتهمة المعدلة وهي حيازة مواد مخدرة خلافاً للمادة 16 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 والحكم عليه بالحبس لمدة سنة وغرامة الف وخمسمائة دينار اردني.

 

يستند الاستئناف 55/2017 بمجمله للقول: -

 

  1. القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.
  2. القرار المستأنف غير معلل ويكتنفه القصور في التسبيب والتعليل.
  3. القرار المستأنف ضد وزن البينة.
  4. الحكم جاء مجحف بحق المستأنف والعقوبة شديدة ولا تتناسب وجسامة الفعل.
  5. القرار المستأنف بني على اجراءات باطلة .

 

والتمس المستأنف قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف و/او الحكم بوقف تنفيذ العقوبة حسب الاصول والقانون.

 

يستند الاستئناف 78/2017 بمجمله للقول: -

 

  1. الحكم المستأنف بتعديل وصف التهمة للمستأنف (المستأنف ضده) جاء مخالف للأصول والقانون وجاء ضد وزن البينة حيث ان محكمة البداية لم تأخذ بكمية المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهم وهي عبارة عن (110) اكياس بداخلها مادة خضراء بلغ وزنها (1270.5) غم.
  2. لم تأخذ المحكمة مصدرة القرار المستأنف بالمبرز ن/3 وهو عبارة عن تقرير اجراءات منظم من قبل الشاهد نبهان صوافطة كما لم تأخذ بالمبرز ن/6 وهو عبارة عن تقرير اجراءات منظم من قبل الشاهد ا.ص مدير عمليات شرطة جنين .
  3. ان البينة المقدمة من النيابة العامة اثبتت وبدون شك بان المتهم ا.د  كان يحوز المواد المخدرة التي تم ضبطها بمنزله بقصد الاتجار.

 

والتمست النيابة العامة الغاء الحكم المستأنف واعادة الملف الى المحكمة مصدرة الحكم و/أو اجراء المقتضى القانوني.

 

الاجراءات

 

وبالمحاكمة الاستئنافية الجارية علناً في الاستئناف رقم 55/2017 وبجلسة 19/4/2017 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية فكررت وكيلة المستأنف لائحة الاستئناف فيما انكرت ممثلة النيابة العامة لائحة الاستئناف وبذات الوقت قررت المحكمة ضم هذا الاستئناف الى الاستئناف رقم 78/2017 لورودهما على ذات القرار المستأنف وبذات الجلسة قررت المحكمة قبول الاستئناف 78/2017 شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية فكررت ممثلة النيابة العامة لائحة الاستئناف وانكر وكيل المستأنف ضده هذه اللائحة وترافعت ممثلة النيابة العامة ملتمسة بالنتيجة قبول الاستئناف 78/2017 موضوعاً وفسخ القرار المستأنف وبذات الوقت رد الاستئناف 55/2017 واصدار القرار المتفق وصحيح القانون وبجلسة 10/5/2017 كررت ممثلة النيابة العامة اقوالها ومرافعاتها السابقة فيما تقدمت وكيلة المستأنف (المستأنف ضده) بمرافعة خطية تقع على ثلاث صفحات اخذت الارقام من (5-7) من الضبط والتمست اعلان براءة موكلها من التهمة المسندة اليه و/أو اجراء المقتضى القانوني.

 

المحكمة

 

بالتدقيق والمداولة وبعد الرجوع الى اوراق الملف الصادر به القرار المستأنف وما تم به من اجراءات نجد انه وبجلسة 18/12/2016 استمعت الهيئة الحاكمة المكونة من السادة القضاة وسام بدارو وعامر مرمش واحمد حنوان الى المرافعات الختامية وقررت حجز القضية من اجل اصدار حكم فيها بتاريخ 8/1/2017 وبالتاريخ المذكور وهو التاريخ المحدد لإصدار الحكم حصل تغير في هيئة المحكمة حيث انعقدت الجلسة من السادة القضاة ايمن صالح واحمد حنون وشادي الجمل حيث تم تكرار المرافعات من قبل الوكلاء امامهم وقامت الهيئة المذكورة بحجز القضية لمدة نصف ساعة من اصدار الحكم فيها وفي الوقت المحدد (بعد نصف ساعة اصدرت هذه الهيئة القرار المستأنف).

 

وفي هذا الصدد لا بد لنا من القول تنص المادة (170) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية (اذا حجزت القضية للحكم وتبدلت الهيئة الحاكمة تقوم الهيئة الجديدة بسماع المرافعات الختامية للخصوم ثم تصدر حكمها) يستفاد من نص هذه المادة انه يتوجب على هيئة المحكمة ان تصدر حكمها بعد سماع المرافعات الختامية الا ان ذلك لا يعني باي حال من الاحوال ان لا تقوم الهيئة بالمداولة الحقيقية والفعلية فيما بينها وان تأخذ الوقت الكافي للوقوف على كل تفاصيل الملف وخفاياه مما يمكنها من تكوين الرأي القانوني في الدعوى ووجه الحكم فيها وهذا ما سارت عليه محكمة النقض الفلسطينية في اكثر من حكم لها (نقض مدني فلسطيني رقم 382/2013) الصادر بتاريخ 20/2/2017 ونقض جزاء رقم 510/2016 الصادر بتاريخ 22/12/2016 عندما اعتبرت ان قيام الهيئة الجديدة بحجز القضية للتدقيق لمدة نصف ساعة بعد سماعها للمرافعات الختامية هو وقت غير كافي ولا ينبئ بقراءة الملف وخفاياه وتفاصيله وفقاً لما اراده المشرع وهذا ما قضت به محكمة التمييز الاردنية ايضاً في حكمها (تمييز حقوق 1979/1999(هيئة خماسية) الصادر بتاريخ 30/9/1990) عندما قررت (... وحيث نجد ان هيئة محكمة الاستئناف قد جرى تغيير الهيئة بكاملها حيث تصدت للدعوى واصدرت حكمها بذات التاريخ ولما كان اصدار محكمة الاستئناف بهيئتها مصدرة القرار بالصورة التي اشرنا اليها والتي لا تظهر وجود مداولة بين اعضاء الهيئة ذلك انها لم تضع يدها على الملف الا بتاريخ النطق بالحكم فكيف تسنى لها المداولة وصياغة القرار والنطق به في نفس الجلسة، فكان على محكمة الاستئناف وبهيئتها الجديدة ان تحجز الدعوى للمداولة الوقت الذي تراه كافياً لهذه الغاية ثم تنطق حكمها في جلسة لاحقة وحيث لم تفعل ذلك فيكون قرارها قد صدر مخالفاً للقانون ومستوجب النقض ولا يرد القول ان اصدار الحكم بعد نصف ساعة من سماع المرافعات يستند الى نص المادة (165/2) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية المشار اليها والتي تنص على ما يلي (للمحكمة النطق بالحكم فور اختتام المحاكمة او في جلسة تالية) والسبب في ذلك ان هذه المادة تسعف هيئة المحكمة اصدار حكمها بهذه الطريقة بالقضايا البسيطة التي لا تحتاج الى عناء كبير في وزن البينة اما القضايا التي تتسم بالتعقيد والتشعب في موضوعاتها وكثر مستنداتها ويكون نتيجتها الادانة او ايقاع عقوبة الحبس وحجز الحرية فإنها تتطلب جهداً ودراسة مستفيضة وتفكير وتبادل للرأي فمتى اتصل علم القاضي الجديد او الهيئة الجديدة بكامل محتويات الملف حتى يصدر الحكم بذات الجلسة ولا يرد القول ايضاً في هذا المقام ان القاضي الجديد او الهيئة الجديدة كانت قد اطلعت مسبقاً على الملف وقامت بدراسته وكونت الفكرة الكاملة عنه وقامت بوزن كامل بيناته قبل سماع المرافعات الختامية او قبل تكرار لمرافعاتهم الختامية امامها والسبب في ذلك ان صفة وصلاحية الاطلاع على الاوراق والمداولة لا تتحقق للقاضي ولا تثبت له الا بعد سماع المرافعات الختامية وليس قبلها وان القول بخلاف ذلك فيه تحميل للنصوص ذات العلاقة بالمداولة والنطق بالحكم اكثر مما تحتمل.

 

وعليه ولما كان قانون اصول المحاكمات المدنية يمثل الشريعة العامة فيما خلت منه القوانين الاخرى ولما كانت الهيئة الحاكمة مصدرة القرار المستأنف قد وضعت يدها على الملف قبل نصف ساعة من اصدار حكمها فان ذلك ينبئ فعلاً بعدم وجود مداولة حقيقية ويخالف روح العدالة.

 

ولما كان امر كهذا من النظام العام وتستطيع محكمتنا اثارته من تلقاء نفسها ودون البحث في اسباب الاستئنافين.

 

لــــــــــــــــذلك

 

فإننا نقرر قبول الاستئنافين موضوعاً والغاء القرار المستأنف واعادة القضية الى مرجعها للسير بها حسب الاصول وفقاً لما بيناه ومن ثم اصدار القرار المقتضى.

 

حكماً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 21/6/2017

 

القاضي                           القاضي                        رئيس الهيئة