السنة
2017
الرقم
78
تاريخ الفصل
20 نوفمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــادر عن محكمـــــــــة استئنــــــــاف رام الله المــــــــــأذونة بإجــــــــــراءالمحاكمــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي عماد مسودة

وعضوية السيدين القاضيين حازم ادكيدك وثائر العمري

المستأنفــان : قرش لتأجير الحافلات/  شركة "محمد طارق" وايهاب زيد قرش / الاردن

                  وكيلها المحامي عنان أبو ميزر/ رام الله

المستأنف عليه : وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ممثلة بمعالي الوزير بصفته الوظيفية

                    وكيلها المحامي  احمد عوض الله/ رام الله

 

الوقائع والاجراءات

تقدمت الجهة المستأنفة بهذا الاستئناف للطعن بالحكم الصادر من محكمة بداية رام الله في 15/12/2016 بالدعوى 1107/22013 والقاضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة بقيمة ثلاثماية دينار أردني.

تتلخص أسباب الاستئناف فيما يلي:

1-أن القرار مخالف للقانون والاصول.

2-أن القرار غير مسبب أو معلل.

3-أن الغرامات المفروضة لم ينص عليها صراحه بالعطاء ولا يوجد أتفاق بين الطرفين عليها.

4-أن المدعية لم تقر بجميع هذه المخالفات وأن المدعية لم تكن تعلم بالمخالفات المذكورة.

ملتمساً الحكم بقبول الاستئناف وفسخ القرار والحكم حسب الدعوى.

بالمحاكمة الجارية علناً في 22/2/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليها وفي 29/5/2017 تقدم بمرافعة على 15 صفحة وفي ذات الجلسة أعتبر وكيل المستأنف عليها مرافعته أمام أول درجة مرافعة له ورفعت الجلسة الى 11/9/2017 حيث كررت المرافعات أمام هذه الهيئة وصدر الحكم في هذا اليوم.

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع إلى أسباب الاستئناف وإلى الحكم المستأنف والى ما ورد في البينة المقدمة من الطرفين أمام محكمة الدرجة الأولى والى المرافعات الختامية فإننا نجد بخصوص الأسباب المتعلقة بقانونية اللجان وصلاحيتها وأحكام الأنظمة والقوانين الناظمة لعمل وزارة الأوقاف ولجنة أو بعثة الحج المنبثقة منها فاننا نشير في هذا المقام على أن الأصل هو أن العقد شريعة المتعاقدين وأن من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه وأن حقوق والتزامات  العاقدين  تنبثق عن العقد والعطاء الموافق عليه منهما الا ما كان منه مخالف للنظام العام وحيث أن اياً من بنود الاتفاقية المبرمة بين الفريقين  م/3 المتعلقة بنقل حجاج فلسطين ( المحافظات الشمالية ) لموسم حج 1433 هجري /2012 م فيها ما يخالف القانون أو النظام العام فهي قانونية وملزمة للطرفين بكافة بنودها وهكذا هو حال العطاء وما حواه من شروط ومعلومات واحكام والذي اعتبر بموجب بنود الاتفاقية م/3 كجزء منها ومكملاً لها ( المبرز م/2 ) وعليه يكون تذرع المستأنفة الوارد في المرافعة النهائية حول تشكيل اللجان وقانونيتها تلك التي فرضت الغرامات عليها لا يقوم سبباً  يحول دون مطالبتها بالالتزام ببنود العقد الموقع معها ولا يحول دون حق وزارة الأوقاف في مطالبتها بأية تعويضات نتيجة إخلالها بالعقد في حال ثبوت ذلك مما يوجب رد كافة الأسباب والدفوع المرتبطة بهذا الأمر.

أما بخصوص عدم موافقة المستأنفة وعدم علمها بالمخالفات فإننا نجد أن هذا الدفع غير وارد ذلك أن المستأنفة وفي كل مرة كانت تعلم وتشعر من اللجنة المختصة بالمخالفة الموجودة خطياً وتوقع على استلام محضر أو إشعار بذلك منذ اليوم الأول في الكشف على الحافلات الذي تم في 03/10/2012 وكذلك فقد تبين علم المستأنفة بمخالفة بنود العقد أصلا من خلال توقيعهما على اتفاقية ملحقة بالاتفاقية الموقعة فيما بينها وبين شركة رم المبرز س/1 حول تغيير موديل الحافلات وكذلك استلامها الكتب التي هي جزء من المبرز م ع /1 مع الإشارة إلى تحفظها عليها الأمر الذي ينفي عدم علمها او عدم إشعارها بالمخالفات بالوقت المحدد مما يوجب رد هذه الأسباب أيضاً والدفوع المرتبطة بها.

وبخصوص تقارير ديون الرقابة المالية والإدارية للعام 2012 فإننا وعلى عكس ما أرادت المستأنفة فإن ذلك التقرير المبرز من الطرفين م/9 و م ع /2 المتعلق برقابة وتدقيق موسم حج عام 1433 هـ /2012 م فإننا نجد على الصفحة 12 منه ما يدين الجهة الناقلة / المستأنفة وأن بالتقرير تفصيل للمخالفات من حيث الحافلات ونوعها وسنة الصنع وإعلام المستأنفة من  الوزارة عن تلك المخالفات وجدول مفصل بها مما يجعل من استناد المستأنفة لهذا التقرير لتأكيد وجه نظرها حول عدم وجود نظام محدد أو تعليمات واضحة  لعملها لا انتاجية له مقابل ما ورد بالتقرير من مخالفات تثبت أحقية المستأنف عليها بفرض غرامات ومخالفات نتيجة إخلالها بالعقد وفق ذلك التقرير مما يوجب رد هذه الأسباب.

أما فيما يتعلق بأن المستأنف عليها اعتمدت ذات أنواع الحافلات وسنوات الصنع بالعام 2011  والأعوام اللاحقة للعام الذي رسى عليها العطاء 2012 وما يليها فإن ذلك لا يقوم مبرراً للمستأنفة لمخالفة بنود الاتفاقية المبرمة بينها وبين وزارة الأوقاف فالذي يحكم العلاقة بين الطرفين هو عقد خطي به بنود وشروط وأحكام مضموم لها وتابعاً لها عطاء وكراسته وشروطه وليست العلاقة قائمة على المسؤولية التقصيرية ليقال ان العادة والعرف والمعاملات السابقة استقرت على ذلك لان العقد شريعة المتعاقدين ولا يصلح ذلك كسبب للتحلل من التزامات اي من الطرفين بموجب العقد مما يوجب رد هذا السبب أيضاً.

وبخصوص أن الغرامات المفروضة لم ينص عليها بالعقد ولم يتفق عليها فإننا نجد أن العقد م /3 قد احال إلى العطاء م/2 بجميع بنوده وبالعودة إلى كراسة العطاء نجدها قد حددت بالفقرة الثامنة  والعشرون جدول مخالفات وقيمة كل مخالفة وجاء بالبند ( 9 ) منها عدم الالتزام بتعليمات مندوب الوزارة وغرامة 1000 دينار لكل حافلة وجاء بالبند (10) أي مخالفة طارئة لم تذكر تكون غرامتها وقيمتها حسب السلطة التقديرية للوزارة وبعثة الحج وبما أن الوزارة قد طلبت من الجهة المستأنفة اكثر من مرة تصويب الأوضاع خاصة بخصوص سنة صنع الحافلات ونوعها وفق المبرزات

 

المشار اليها سابقاً وبما أن العقد نص وبشكل صريح على تفويض الوزارة وبعثة الحج لتقدير قيمة المخالفات غير المنصوص عليها بالعقد ولما كان ذلك الشرط ليس به مخالفة للنظام العام أو غموض يمكن للمحكمة التدخل في تفسيرها للوقوف على حقيقة ارادة العاقدين وأمام وضوح العبارات التي تضمنت السلطة التقديرية للوزارة لتقدير قيمة المخالفات الأخرى وازاء ما تقدمت به المستأنفة من اعتراض على تلك الغرامات بموجب كتابها الخطي المؤرخ في  29/11/2012 المبرز م/6 الذي أقرت من خلاله بوقوع بعض تلك المخالفات خاصة ما ارتبط بسنة صنع الحافلات ونوعها فيكون من حق وزارة الأوقاف تقدير الغرامات وحينها ينتقل عبء إثبات عدم وقوع ضرر بقيمة هذه الغرامات على المستأنفة ذاتها فعلى المدعية الجهة الناقلة للحجاج إثبات ان الوزارة لم تلحق بها خسارة تقدر بقيمة هذه الغرامات باعتبارها تعويضاً للوزارة وحيث  ان المستأنفة لم تقدم اية بينة على ذلك فتكون قد قصرت بحق نفسها ولا تملك المحكمة التدخل بالبينات او انتداب أي خبير لتقدير تلك الأضرار وقيمتها لعدم وجود اية بينة أصلاً حول هذه الواقعة ليكون الحق للمحكمة في تجلي الحقيقة وانتداب خبير لمعرفة صحة ما تقدمت به المدعية او المدعي عليها من بينات بهذا الخصوص أم لا ضمن قاعدة ان الخبرة من أعمال المحكمة وعليه يكون جميع ما ورد في مرافعة المستأنفة وفي أسباب استئنافها بهذا الخصوص واجب الرد.

ومن جهة أخرى فقد ثبت أن المستأنفة كانت قد تبلغت أكثر من إشعار من الوزارة واستلمتها باليد وحضرت الاجتماع المنعقد في 04/10/2012 واعلمتها اللجنة المختصة باستلام الحافلات بقراراتها المدونة بالمبرز م ع /1والمتضمن  محضر الاجتماع التحفظ على الحافلات افكو عدد 20 وابلاغ وزير الأوقاف بذلك وأن استعمال الحافلات لا يعني الموافقة على ذلك وأن العطاء كان المقدم منها بسعر الشخص ( الحاج الواحد )  ( 158.880 ) دينار للمقعد في حال كانت الحافالات من أنواع مختلفة  وأن السعر سيصبح ( 164.440 ) دينار للمقعد الواحد في حال أن كانت الحافلات موحدة من نوع مرسيدس أو هايجر وقد رسى العطاء بعد الاتفاق على توحيد نوع الحافلات لمرسيدس على سعر المقعد ( 162 ) دينار اردني  الأمر الذي يدلل بكل وضوح على وجوب التزام المستأنفة بهذه البنود وهذه الاتفاقيات و يخضعها للغرامات التي اتفق عليها بالعقد وتلك التي تخضع لسلطة الوزارة التقديرية مما يوجب رد كافة اسباب الاستئناف.

لــــــــــــــــــذلك

ولجميع هذه الاسباب تقرر المحكمة بالاغلبية وعملاً بالمادة 223 /1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة مع الزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني أتعاب محاماة عن هذا الاستئناف.

  حكماً حضورياً صدر وتلي علناً بحضور الوكيلين قابلا للنقض وافهم في
20/11/2017

الكاتب                                                                                        رئيس الهيئة