السنة
2018
الرقم
608
تاريخ الفصل
16 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي  حازم ادكيدك

               وعضوية السيدين القاضيين  ثائر العمري وسامر النمري

 

المستانفة : شركه عوض للمقاولات العامه

              وكلاؤها المحامون سلامه هلسة ويزيد دوابشه وشرين ادريس

 

المستأنف عليها :  بلديه البيره 

                      وكيله  المحامي  رياض عيسة

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 29/3/2018 في الدعوى رقم 203 /2012 والقاضي  برد الدعوى

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي

1.  الحكم المستأنف غير معلل تعليلا قانونيا سليما

2.  الحكم المستأنف  مخالف لمبدأ وزن البينة

3.  اخطا قاضي محكمة بداية رام الله  برد الدعوى على اساس من القول بان عقد المقاولة المبرم فيما بين المستأنفة والمستانف ضدها  يعتبر عقدا من العقود الادارية

4.  اخطأ قاضي محكمة بداية رام الله  باعتبار الدعوى من المنازعات الناشئة  عن العقود الادارية

5.  اخطأ قاضي محكمة بداية رام الله بتطبق نظرية  الظروف القاهرة سندا لاحكام المواد 29و31و32  من قانون العطاءات رقم 6 لسنة 1999

6.  اخطأ قاضي محكمة بداية رام الله بعدم الحكم للمستانف بالتعويض بداعي انها لم تتقدم باية بينة على وقوع الضرر

 

الاجراءات

 

بالمحاكمه الجاريه في 25/ 6/ 2018  تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانفة لائحه الاستئناف وكرر وكيل المستانف عليها اللائحة الجوابيه ثم ترافع الفريقين تباعا وحجزت الدعوى للحكم

 

المحكمه

 

بالتدقيق و المداولة تجد ان اسباب الاستئناف الاول والثاني تعيب على الحكم المستانف انه غير معلل تعليلا قانونيا سليما وانه مخالف لمبدأ وزن البينه وفي ذلك نجد ان هذه الاسباب من الجهاله بمكان بحيث يتعذر على محكمه الاستئناف معرفه قصد المستانف فهو لم يبين مقصوده من مخالفه وزن البينة و ما هي تلك المواضع التي خالفت فيها محكمه الدرجه الاولى الوزن الصحيح للبينه من جانب آخر فان النعي المجرد على الحكم بانه غير معلل دون بيان وجه القصور الذي ينسبه الطاعن للحكم المستانف هو أمر غير مقبول  ويجعل من هذه الاسباب جاءت على سبيل العموميه والارسال لذلك فان المحكمه تقرر عدم قبول هذه الاسباب.

 

 واما عن اسباب الاستئناف الثالث والرابع والخامس  فان المحكمه تجد انها تدور في فلك واحد ؛ اذ ان الجهه المستانفة تعيب على الحكم المستانف النتيجة التي توصل اليها من ان هذا العقد هو عقد من العقود الاداريه وانه بالتالي يمكن للمتعاقد مع الاداره فسخ العقد من طرفه  وانه بالتالي لا يترتب له الحق في التعويض.

 

 وفي هذا الخصوص تجد المحكمه  ان قاضي محكمه الدرجه الاولى استند في قوله هذا الى احكام قانون العطاءات رقم 6 لسنه 1999 ونحن في هذا الخصوص لا نتفق مع ما ذهب اليه قاضي محكمه الدرجه الاولى ذلك ان هذا القانون لم يشرع لتنظيم العلاقه التعاقديه بشأن المقاولات بين افراد القانون الخاص بل  ان الغايه من  هذا القانون هي تنظيم العلاقه بين وزاره الاشغال العامه والمتعاقدين من المقاولين وذلك وفق ما تنص عليه الماده الخامسه من هذا القانون صراحه بان القواعد التي ينظمها هذا القانون تنطبق عند طرح اي عطاء يتعلق في الاشغال العامه ولدى الرجوع الى باب التعريفات  في صدر هذا القانون نجد ان تعريف الاشغال هو انشاء الابنيه والطرق ، من جانب آخر فان هذا القانون ينص على انشاء دائره عطاءات مركزيه يكون مقرها وزاره الاشغال العامه ، ولما كان ذلك فان استناد  قاضي محكمه الدرجه الاولى الى هذا القانون للقول بان المتعاقد اي المقاول لا يملك ان يفسخ العقد هو قول في غير محله ، من جانب آخر فان العقد المبرم بين المستانفة  والمستانف عليها نص صراحه على خضوع احكام هذا العقد الى شروط العقود العامه والخاصه (فيديك) ولما كان ذلك وكانت هذه الشروط النموذجيه معتمده من قبل الطرفين فان المحكمه عند الرجوع اليها وتحديدا الفقره 16. 1 على الصفحه 72 منها نجدها تنص على حق المقاول في انهاء العقد او تعليقة  وعليه فان المحكمه تجد ان ما ساقه قاضي محكمه الدرجه الاولى من  تعليل من هذه الجهه  لا يوافق القانون ولا يوافق  حقيقه اراده اطراف هذا العقد.

 

 الا ان المحكمه رغم كل ذلك تجد ان هذه الاسباب من جهه اخرى لا ترد على الحكم المستأنف  لان قاضي محكمه الدرجه الاولى لم يقف عند هذا الحد بل توصل في قراره الى نتيجه أخرى مؤداها  ان الجهه المدعيه لم تتقدم باية بينة لاثبات الضرر لان الفواتير المطالب بها قد دفعت.

 

 وفي ذلك نجد ان هذا الشق من تعليل محكمه الدرجه الاولى  له اساسه من وقائع الدعوى والبينات المطروحه فيها ذلك ان الجهه المدعيه استندت في  فسخ العقد  والمطالبه بالتعويضات الى سببين لا ثالث لهما ؛ السبب الاول  القول ان الجهه المدعى عليها خالفت بنود الاتفاقيه بحيث لم تقم بتسديد الدفعات التي استحقت عليها خلال المده القانونيه  وفي هذا الخصوص نجد ان البينة  اثبتت خلاف ذلك  فمن الثابت من خلال المبرز م ع /2 ان الجهه المدعى عليها  دفعت قيمه الفاتورتين اللتين طالبت بهما الجهه المدعيه الفاتوره الاولى مؤرخه فــي 20/ 3/ 2011  والفاتوره الثانيه في 20/ 7 /2011  قيمه الاولى 137495  دولار امريكي و قيمه الفاتوره الثانيه 89990  دولار امريكي ولما كان ذلك وكانت  بينه الجهه المدعيه وخاصه الشاهده  دارين حسين في شهادتها بتاريخ 17/2/ 2014 تقول ( نفذ من العطاء خلال هذه المده ما لا يزيد عن 20 بالمئه ولم نقدم خلال هذه المده الا فاتورتين وقد دفعت  قيمه الفاتورتين من وزاره الحكم المحلي)  اما الشاهد محمد صلاح الدين فيقول ( نفذ من مشروع البالوع 20 بالمئه على اكثر تقدير  وقدمت فاتورتين عندما كنت موجودا) واما الشاهد ناجح كعابنه وهو من بينه الجهه المدعيه كذلك فتجده المحكمه يقول (واننا في خلال تلك الفتره الماضيه تقدمنا بثلاث فواتير وان الفاتوره بقيمة 137495دولارامريكي وهي الفتره الاولى قبضت بعد سنه من وزاره الماليه  والفاتوره الثانيه بقيمه 87 الف دولار  قبضت بعد سنه  وان الفاتوره الثالثه قدمت بعد فسخ الاتفاقيه ) من ذلك يتضح للمحكمه ان هذا السبب قد سقط لان الجهه المدعيه وقبل ان تقوم بفسخ الاتفاقيه قبضت قيمه الفاتورتين التي طالبت بهما قبل قيامها بفسخ الاتفاقيه  اما الفاتوره الثالثه فقد طالبت بها بعد فسخ الاتفاقيه وبالتالي لا يصح القول بان الاتفاقيه  فسخت لعدم دفعها.

 

هذا عن السبب الاول من اسباب الادعاء، واما عن سبب الدعوى الثاني والقول ان الجهه المدعى عليها ماطلت الجهه المدعيه مده تزيد عن سته شهور في وضع المخططات الهندسيه والتصاميم لمقطع منطقه البالوع  فان المحكمه تجد ان هذا القول فيه  مغالطات  وذلك على النحو الاتي:

 

 اولا : ان المخططات التي  تلزم الجهه المدعى عليها في تقديمها قد قدمتها عند توقيع الاتفاقيه اكثر من ذلك فقد كانت هذه المخططات موجوده عند طرح العطاء قبل التعاقد وهوما نصت عليه الاتفاقيه حيث تقول في البند الثاني منها( تعتبر الوثائق المدرجه في ما يلي او في اي حكم من احكامها جزء لا يتجزا من هذه الاتفاقيه وتعتبر قراءتها وفهمها في مجموعها وحده متكامله وهذه الوثائق هي d ـ المخططات )

 اضف الى ذلك نجد ان الشاهدة  دارين حسين  تقول في شهادتها ( اننا استلمنا جميع المخططات اللازمه للعمل ) ويقول الشاهد محمد صلاح الدين (  وحصلنا على المخططات من البلديه)  واما الشاهد  ناجح كعابنه فيقول (وان هذه المخططات كانت في المخططات عند تقديم العطاء للبلديه و تم تسليمها من قبل جميع المقاولين) والواضح من اقوال هذا الشاهد انه يقصد ان هذه المخططات تم تسلمها  من قبل جميع المقاولين عند تقديم العطاء.اضف الى ذلك فان نموذج استلام وثائق المناقصه  الموقع من قبل الجهه المستانفة يشير  الى استلامها المخططات الوارده في البند الثامن عشر  من بنود الوثائق

 

ثانيا : علينا التمييز بين المخططات التي يقع على عاتق الجهه المدعى  عليها  تسليمها للمقاول وبين تلك المخططات التي تسمى مخططات تنفيذيـــه  او shop drawing كما اسمتها المناقصه التي كانت جزءا من الاتفاقيه  المعقوده بين الطرفين  حيث ان تلك المخططات هي مخططات  تنفيذ  يقوم المقاول باعدادها قبل القيام بعمله  وفي هذا الصدد نشير الى ما جاء في تعليمات المناقصه  المبرزة ضمن اوراق المبرز م ع /1  حيث تقول (  على المقاول قبل البدء بتنفيذ المشروع  تقديم مخططات تبين الاعمال المراد تنفيذها  على الطبيعه (shop drawing) وكما هو موضح في العقد ) .

 

ولما كان ذلك فان السبب الثاني من اسباب الدعوى و اسباب فسخ الاتفاقيه  يكون قد سقط وعليه فانه حكم محكمه الدرجه الاولى يوافق القانون من حيث تعليلها الأخير  .

 

 من جانب آخر رغم عدم ثبوت ايه اضرار نجد ان كل ما كان سيحصل عليه المقاول (المستانفة) في حال تنفيذ الاتفاقيه وفقا للاتفاق هو مبلغ 794770 دولار امريكي ولما كان الثابت ان الجهه المستانفه المدعيه قبضت مبلغ وقدره 227395  دولار امريكي قيمه الفاتورتين و بعمليه حسابيه بسيطه نجد ان هذا المبلغ المقبوض يفوق مستحقاتها عن انجاز ما قدره 20 بالمئه  من مجمل اعمال المقاوله  الامر الذي يؤدي من جهه اخرى الى عدم قبول الدعوى.

 

 وعلى ما تقدم فان المحكمه تقرر عدم قبول اسباب الاستئناف الثالث والرابع والخامس

 

 واما عن سبب الاستئناف السادس والاخير والذي يخطئ محكمه الدرجه الاولى في انها لم تحكم بالتعويض رغم اثبات الضرر  فان المحكمه تجد ان لهذا السبب لا يرد على الحكم المستانف وان ما قلناه عند بحث اسباب الاستئناف المتقدمه من عدم صحه اسباب اقامه الدعوى وفسخ الاتفاقيه  يكفي للرد  على هذا السبب  لذلك فان المحكمه تقرر عدم قبول هذا السبب ، مؤكدين في هذا المقام على عدم اثبات المدعية لاخلال المدعى عليها للاتفاقية لينشأ حق الاخيرة في اثبات مقدار الاضرار التي لحقة بالمدعية وفق المسؤولية العقدية .

 

 وعلى ضوء ذلك باتت كافه اسباب الاستئناف غير قائمه على اساس من القانون او الواقع  ومخالفه للحقائق الوارده  في ملف الدعوى.

 

لذلك

فان المحكمه تقرر رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف عملا بالمادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية مع تضمين الجهه المستانفة بالرسوم والمصاريف و الاكتفاء باتعاب المحاماه المحكوم بها امام محكمه الدرجه الاولى

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين قابلا للنقض وافهــــــــــــــــــــــــــــم في 16 / 01 / 2019