السنة
2017
الرقم
78
تاريخ الفصل
31 يناير، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة: برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشام الحتو
                        وعضويـة السـيدين القاضييـن رفيق زهد وأحمد المغني   

 

 

المستدعي: أحمد زكي أحمد العريدي/رام الله.       

وكلاؤه المحامون بسام كراجة وعثمان حمد الله و/او وائل قط و/او رزان محسن/رام الله

 

المستدعى ضدهم:

  1. لجنة الاعفاءات الجمركية بصفتها الوظيفية.
  2. مدير عام دائرة الاعفاءات الجمركية بصفته الوظيفية.
  3. مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة بصفته الوظيفية.
  4. النائب العام بصفته الوظيفية.

 

الاجراءات

بتاريخ 3/4/2017 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الاداري الصادر عن المستدعى ضدها الاولى والمتمثل برفض طلب منح المستدعي اعفاء جمركي لمركبة معاق دون مسوغ قانوني والذي علم به المستدعي بتاريخ 5/2/2017.

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون.

 

في جلسة 25/9/2017 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز س/1 وس/2 وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون، وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 16/10/2017 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 24/10/2017 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ن/1 وختم بينته، وقدم وكيل المدعي بينة مفندة ضمن حافظة مستندات المبرز ك/1 وختم بينته وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها إلغاء القرار المطعون فيه كما قدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى في ان المستدعي قد تقدم بطلب من اجل الحصول على اعفاء جمركي لمركبة معاق وقد اصدرت المستدعى ضدها الاولى القرار الطعين برفض الطلب الامر الذي لم يرتضي به فبادر الى الطعن به لدى محكمة العدل العليا.

 

 

الــمـحـكـمـــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة بداية ان القرارات التي تصدرها لجنة الاعفاءات الجمركية فيما يخص المعاقين هي قرارات ادارية صادرة عن جهة ادارية تختص بها محكمة العدل العليا وليست من اختصاص محكمة الجمارك ولا تتبع قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962 وبالتالي فإن ما اثاره رئيس النيابة حول عدم اختصاص محكمة العدل العليا امر غير وارد وواجب الرد.

 

اما من حيث الموضوع فإن المحكمة تجد انه قد تم تحويل طلب المستدعي من قبل لجنة الاعفاءات الجمركية الى اللجنة الطبية العليا لفحص حالة المستدعي وقد جاء في قرار اللجنة الطبية العليا لفحص المستدعي احمد زكي عريدي ان شروط الاعفاء الجمركي لا تنطبق عليه، حيث جاء في كتاب رئيس اللجنة الطبية العليا الموجه الى وزير الصحة بتاريخ 27/2/2017:

 

معالي الدكتور جواد عواد حفظه الله،،

وزير الصحة

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: فحص المواطن احمد زكي احمد عريدي.

المذكور اعلاه يعاني من ضعف في عضلات الاطراف السفلية (ما تحت الركبة) وفحص المريض لقوة العضلات يظهر قوة العضلات 5/4 في كلا الطرفين وعند السير تبين عدم وجود شلل كامل في القدمين وعليه فإنه يستطيع الاعتماد على قدميه ولا تنطبق عليه شروط الاعفاء الجمركي.

وتقبلوا فائق الاحترام،،،

رئيس اللجنة الطبية العليا

 

وبما ان قرار اللجنة الطبية العليا الذي استندت اليه لجنة الاعفاءات الجمركية هو قرار يخضع للبينة الفنية التي لا يجوز نقضها الا ببينة فنية اخرى وان المستدعي لم يقدم للمحكمة اية بينة تناقض ما جاء في القرار الطعين، وبما ان القرار الطعين جاء متفقاً مع الاصول والقانون مما يعني دعوى المستدعي لا تستند الى سند صحيح وبالتالي فهي مستوجبة الرد.

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

   قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتاريخ 31/1/2018