السنة
2017
الرقم
78
تاريخ الفصل
3 مايو، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــــة فــــلســـــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســــــــة القاضــــــي الســــيـــــد ابراهيــــم عمــــرو

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة: مصطفى القاق، تيسير أبو زاهر، محمد سلامة، أسامة الكيلاني.

الطـــاعـــــنة: ن.د / رام الله

           وكيلها المحامي: سعيد عليان

المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 24/01/2017 لنقض القرار الصادر عن محكمة الجمارك الاستئنافية بتاريخ 29/12/2016 في الاستئناف الجزائي رقم 3/2016 والقاضي بعدم قبول الاستئناف وإعادة الأوراق إلى محكمة الجمارك البدائية للسير به حسب الأصول والقانون.

يستند الطعن إلى الأسباب التالية:-

1- القرار موضوع الطعن مخالف للواقع والقانون.

2- القرار موضوع الطعن يفتقر إلى التعليل السليم.

3- أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق القانون حيث أن الدفع بالتقادم من الدفوع التي يجوز استئنافها استقلالا ً .

طالبت الطاعنة بالنتيجة قبول الطعن موضوعا ً ونقض القرار المطعون فيه.

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية طالبت بالنتيجة رد الطعن موضوعا ً وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف ومصادرة مبلغ التأمين.

 

المحكمـــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانونا ً نجد أن الحكم المطعون فيه صادر عن محكمة الجمارك الاستئنافية المشكلة بالاستناد لأحكام قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962 بعد أن تم إلغاء الأمر رقم 353 بشأن لجان الاعتراض تعديل (2) بموجب القرار بقانون الصادر بتاريخ 24/11/2010 والذي أعاد تفعيل المواد 167 - 177 من القانون المذكور المتعلق بتشكيل محكمتي البداية والاستئناف الجمركية وما لهما من صلاحيات.

وحيث أن القانون المذكور هو قانون خاص وقد خلت أحكامه من حق الطعن في أحكام محكمة الاستئناف بطريق النقض فإن الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف الجمركية تكون والحالة هذه لا تقبل الطعن بالنقض.

لذلـــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وإعادة الأوراق لمصدرها ومصادرة مبلغ التأمين.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/05/2017

    الكاتــــــــب                                                                                                 الرئيـــــــس

 

          ن.ر