السنة
2017
الرقم
580
تاريخ الفصل
20 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــــة القاضــــي السـيـــــد ابراهيم عمرو

وعضويــة القضــاة الســادة: مصطفى القاق، عصام الأنصاري، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة.

 

الطـــاعــــــــن: الحق العام - رئيس نيابة نابلس

المطعون ضده: ع.ع / قصرة / نابلس

            وكيله المحامي: أشرف عمران / نابلس

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 06/11/2017 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 28/09/2017 في الاستئناف الجزائي رقم 596/2016 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف.

تنعى الجهة الطاعنة على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون وللمادة 270 من قانون الإجراءات الجزائية.

طلبت النيابة قبول الطعن موضوعاً وبالنتيجة نقض القرار الطعين وإجراء المقتضى القانوني.

تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن بواسطة وكيله ولم يتقدم بلائحة جوابية.

 

المحكمـــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم في الميعاد القانوني ومستوفٍ لشرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلاً.

وحيث أن وقائع ومجريات الدعوى وعلى ما تنبئ عنه سائر الأوراق أن النيابة العامة أحالت المطعون ضده إلى محكمة صلح نابلس لإجراء محاكمته بتهمة التزوير في أوراق خاصة خلافاً للمادة (271) من قانون العقوبات لسنة 1960 ذلك أن المتهم أقدم على تزوير توقيع المشتكي ف.ع على ظهر الشيك الذي يحمل الرقم 30000027 ومستحق الدفع بتاريخ 27/07/2011 بقيمة عشرون ألف شيقل مسحوب على البنك الإسلامي الفلسطيني من حساب المدعو ت.ا حيث قام المتهم بكتابة اسم المشتكي على ظهر الشيك ثم قدمه إلى دائرة تنفيذ نابلس وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 20/09/2016 القاضي بإعلان براءة المتهم من التهمة المسندة إليه.

لم ترتضِ النيابة العامة بالحكم الصادر فطعنت فيه استئنافاً لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة حكمها الطعين المشار إليه آنفاً والذي لم ترتضيه النيابة أيضاً فطعنت فيه بطريق النقض للأسباب المبسوطة في لائحة الطعن.

وفي الموضوع وباستعراض الحكم الطعين نجده  قد صدر عن الهيئة الحاكمة السادة القضاة لؤي الحمارشة، أيمن صالح، وفراس عبد الغني في حين أن السيد القاضي فراس عبد الغني سبق له ونظر الدعوى لدى محكمة الدرجة الأولى (صلح نابلس) حيث قام بتلاوة التهمة على المطعون ضده وسمع البينات وفي ذلك ما يجعل القاضي المذكور غير صالح لنظر الدعوى أو المشاركة في نظرها لدى محكمة الدرجة الثانية إذ أن ما قام به من عمل يدخل في مفهوم أعمال التحقيق المنصوص عليها في المادة (159) من قانون الإجراءات الجزائية حيث يمتنع على القاضي الاشتراك في نظر الدعوى استئنافاً بعد أن قام بعمل من أعمال التحقيق فيها عند نظرها من قبل محكمة الدرجة الأولى.

ولما كان الأمر كذلك وحيث أن الحكم الطعين والحالة هذه يغدو باطلاً ومستوجباً النقض لتعلق الأمر بالنظام العام.

كما نجد أن الهيئة التي استمتعت للمرافعات الختامية غير تلك التي أصدرت الحكم المطعون فيه الأمر الذي يجعل من الحكم المذكور باطلاً عملاً بأحكام المادتين (167) و(170) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية باعتباره قانون القاضي والذي يجب تطبيقه في ما لم يرد به نص بقانون الإجراءات الجزائية.

لذلـــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة ودون التعرض لأسباب الطعن نقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق لمرجعها لإجراء المقتضى في ضوء ما تم بيانه على أن تنظر من قبل هيئة مغايرة عملاً بأحكام المادة 372 من قانون الإجراءات الجزائية.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/02/2018

الكاتــــــــب                                                                                            الرئيــــــــس

 

 

 

      ن.ر