السنة
2018
الرقم
120
تاريخ الفصل
9 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــة القضـــاة الســـادة: عصام الأنصاري، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة، أسامة الكيلاني.

الطــــــاعــــــن: ز.ع / مسحة

            وكيله المحامي: عامر سليم

المطعــون ضده: الحق العام

الإجــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 22/02/2018 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 22/01/2018 في الاستئناف الجزائي رقم 103/2017 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

1- القرار المطعون فيه مخالف لنص المادة 272 و273 من قانون الإجراءات الجزائية إذ أن هيئة المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تختلِ في غرفة المداولات.

2- أخطأت المحكمة في تطبيق نص المادة (271) من قانون العقوبات لسنة 1960 من حيث تطابق أركان هذه الجريمة مع فعل المتهم، حيث أن أركان الجريمة غير متوافرة.

3- أخطأت المحكمة في تطبيق وتفسير نص المادة (270) من قانون العقوبات وفي معالجة أركان جريمة التزوير حيث أن السند موضوع الدعوى لم يتم تحريفه أو تزويره.

4- أن واقعة التزوير لا تثبت إلا بالبينة الفنية والخبرة بوقوع التحريف المفتعل للحقيقة أو التزوير أو التغيير بمستند إلا أن النيابة العامة لم تتقدم بأية بينة فنية تثبت بأن المستند مزور.

طالب الطاعن قبول الطعن موضوعاً وإعلان براءته.

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية التمست فيها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم في الميعاد القانوني فنقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ولما كانت وقائع ومجريات الدعوى تفيد بأن الطاعن تقدم بطعنه هذا لنقض الحكم الصادر بتاريخ 22/01/2018 في الاستئناف الجزائي رقم 103/2017 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف الصادر بتاريخ 24/01/2017 عن محكمة صلح سلفيت في الملف الجزائي رقم 593/2014  المتضمن إدانة الطاعن بتهمة استعمال سند مزور خلافاً لأحكام المادة 261 من قانون العقوبات لسنة 1960 وتهمة التزوير في أوراق خاصة خلافاً لأحكام المادة 271 من ذات القانون والحكم عليه تبعاً للإدانة بالحبس لمدة سنة عن التهمة الأولى والحبس لمدة سنة عن التهمة الثانية ودمج العقوبات وتنفيذ الأشد لتصبح العقوبة الحبس لمدة سنة وإتلاف المضبوطات.

وعن أسباب الطعن وبصرف النظر عن إجراءات الدعوى لدى محكمة الاستئناف تلك التي سبقت إصدار الحكم المطعون فيه نجد أن القاضي الذي استمع إلى المرافعات الختامية غير القاضي الذي أصدر الحكم أمام محكمة صلح سلفيت الأمر الذي يجعل من الحكم المذكور (المستأنف) باطلاً عملاً بأحكام المادتين (167) و(170) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 باعبتاره قانون القاضي والذي يجب تطبيقه  في ما لم يرد به نص بقانون الإجراءات الجزائية ولا تتأباه الدعوى الجزائية.

ولما كان تأييد الحكم هو حملاً لحكم محكمة الدرجة الأولى بعيوبه وتقييمه وبناء الحكم في الاستئناف عليه مما يجعل ما بني على باطل باطلاً أيضاً.

وحيث غفلت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية عن معالجة هذا الإجراء الباطل حيث أن الهيئة التي تستمع للمرافعات هي وحدها التي تملك صلاحية إصدار الحكم ولما تم بيانه وبمعزل عن أسباب الطعن فإن الحكم المطعون فيه يغدو والحالة هذه معيباً ومستوجباً النقض لوقوع البطلان.

لذلــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مرجعها لإجراء المقتضى القانوني.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 09/04/2018

الكاتــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     ن.ر