السنة
2016
الرقم
1038
تاريخ الفصل
11 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويـــة القضــاة الســــادة: د.نصار منصور،عزت الراميني، عبد الغني العويوي ، بسام حجاوي.

الطــــاعــــــن : توفيق سليم إسماعيل فشاشفه / جبع / شارع الفواره.

                     وكيلاه المحاميان : محمد أبو عون و/او رائد عبيدي / جنين.

المطعون ضده : غالب محمد يوسف ديسي / جنين

                      وكيلته المحاميه : رهام صالح / جنين .

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله المذكور اعلاه بهذا الطعن بتاريخ 21/7/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه في الطعن رقم 101/2016 بتاريخ 13/6/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومئة دينار أتعاب محاماه.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي :-

1- يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لتوافر ضوابطه القانونية.

2- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون.

3- جانبت المحكمة الصواب في استعراض بعض البينات وان المحكمة وقعت بالتناقض.

4- جانبت المحكمة الصواب ذلك ان المشتري عدل عن الشراء مما يتوجب معه خسارة العربون.

5- اعترى الحكم المطعون فيه القصور في التعليل والفساد في الإستدلال.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن في 2/8/2016.

المحكـــــــــــــمة

          وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعي غالب محمد يوسف ديسي كان وبواسطة وكيله قد اقام هذه الدعوى الماثله بالرقم 73/2016 لدى محكمة صلح جنين في مواجهة المدعى عليه توفيق سليم اسماعيل فشافشه للمطالبه بإسترداد ما دفع دون وجه حق مبلغ وقدره الف وخمسمائة دينار.

وبالاستناد الى الأسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمه اصدرت حكمها رقم 73/2016 بتاريخ 10/3/2016 المتضمن الزام المدعى عليه توفيق سليم اسماعيل فشافشه بدفع مبلغ الف وخمسمائة دينار اردني للمدعي (غالب محمد يوسف ديسي ) مع تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماه.

          لدى طعن المدعى عليه في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمه في هذه المرحله اصدرت محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه حكمها في الطعن 101/2016 بتاريخ 13/6/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماه.

          لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعى عليه فطعن فيه بالنقض للأسباب المذكوره في اللائحة المقدمه من وكيله في 13/6/2016.

          ابتداء نشير الى ان صحة الاجراءات المشموله بالقواعد الاصوليه الآمره يتعين على المحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها ولو لم يأت احد من الخصوم على اثارتها طبقاً لما هو مقرر قانوناً وذهب اليه الفقه والاجتهاد.

          وعليه وبالرجوع الى محاضر الملف الاستئنافي نجد ان الهيئه المؤلفه من القضاه الساده نزار محمود ، عصام الفران ، محمود الكرم كانت وبعد ان استمعت الى المرافعات عمدت الى رفع الجلسة الى يوم 13/6/2016 لأغراض التدقيق واعطاء القرار طبقاً لوقائع الجلسة المنعقده في 30/5/2016.

          كذلك نجد انه وفي الجلسه المنعقده في 13/6/2016 غدت الهيئه المؤلفه من القضاه الساده نزار محمود ، عصام الفران ، أسعد الدحدوح حيث حل القاضي اسعد محل القاضي محمود الكرم وبان الهيئه الجديده وبعد ان وجهت سؤال الى الوكيلين حول تسجيل الوعد بالبيع من عدمه ختمت اجراءات المحاكمه وتلت الحكم الصادر من لدنها وحيث ترى محكمة النقض ان الهيئه التي اشترك القاضي السيد اسعد الدحدوح لم تستمع الى مرافعات الطرفين طبقاً لمتطلبات احكام الماده 170 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل التي نصت صراحه الى انه في حال تبدل الهيئه الحاكمه فإن الهيئه الجديده تسمع المرافعات الختاميه تم تصدر حكمها ويضاف الى ذلك ان الهيئه الجديده التي اشترك فيها القاضي السيد اسعد الدحدوح لم تتداول فيما بينها خلافاً لمتطلبات احكام الماده 169 من القانون المذكور التي قصرت حضور جلسة النطق على القضاه الذين اشتركوا في المداوله.

          وحيث ان مخالفة أحكام المادتين 170 و 169 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية المتصلتين في وجوب سماع المرافعات وفي المداوله المشمولتين بنصين آمرين لا يجوز مخالفتهما او تجاوزهما ينحدر بالحكم محل الطعن الماثل الى البطلان.

          وحيث ان هذا البطلان لازمه ومقتضاه النقض.

وعليه ولكل ما تقدم ودونما حاجه لبحث أسباب الطعن في هذه المرحله تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه لعلة البطلان وإعادة الاوراق الى محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه لاجراء المقتضى القانوني وبالتالي اصدار الحكم المناسب المستند الى صحيح الاصول المتصله في سماع المرافعات وبالتالي المداوله وعلى ان يتم النظر في الطعن من قبل هيئه مغايره.

حكماً صدر تدقيقاً في  11/02/2019