السنة
2016
الرقم
953
تاريخ الفصل
30 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضـــي السـيـــد عبــد الله غـــزلان

وعضويـة القضــــاة الســـــادة: خليل الصياد، هاني الناطور، عدنان الشعيبي، حلمي الكخن.

 

الطـاعـــــــن:  محمد حامد محمد زعقيق - الخليل

               وكيله المحامي : أسامة علي / الخليل  

المطعون عليها : شركة بنك القاهرة عمان المساهمة العامة المحدودة- رام الله

               وكيلها المحامي: ثائر الشيخ / الخليل

  الإجـــــــــراءات

 تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 29/6/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله (وليس استئناف القدس كما جاء خطأ في لائحة الطعن) بتاريخ 23/5/2016 في الاستئناف المدني رقم 1227/2015 القاضي بإعتبار الاستئناف كأن لم يكن.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

1- مخالفة الحكم الطعين للاصول والقانون ، حيث لم يتبلغ وكيل المستأنف موعد الجلسة وفق ما جاء بالحكم المطعون فيه.

2- الحكم المطعون فيه يخالف احكام المواد 170 ،172 ،174 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وقم 2 لسنة 2001.

3- اخطأت محكمة الاستئناف في اعتبار الاستئناف كيديا رغم انها لم تبحث اسبابه.

والتمس الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

  المحكمــــــــــــــة

 لورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفيا شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً .

 وفي الموضوع فان ما تجاهر به الاوراق من وقائع واجراءات تشير الى ان الطاعن كان قد تقدم لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 1227/2015 ضد الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية رقم 691/2011 القاضي (بضم طلب المستدعي-الطاعن- الى ملف الدعوى ليبت فيه في الجلسة القادمة والمتضمن طلب الرجوع عن القرار الصادر عن المحكمة القاضي باجراء محاكمة المستدعي -الطاعن- غيابيا) حيث اصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 29/2/2016 حكمها القاضي بشطب الاستئناف لتبلغ وكيل المستأنف - الطاعن - وعدم حضوره، الذي تقدم بتاريخ 25/4/2016 بطلب لتجديد الاستئناف المذكور، حيث قررت المحكمة تعيين جلسة للنظر في طلب التجديد بتاريخ 23/5/2016 التي لم يحضرها وكيل المستأنف فاصدرت المحكمة حكمها محل الطعن القاضي باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.

وعن السبب الاول من اسباب الطعن الذي ينعى فيه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للاصول والقانون لصدوره دون ان يتبلغ الطاعن موعد الجلسة.

وبعطف النظر على اجراءات المحاكمة نجد ان ايا من الطاعن و/او وكيله لم يحضر جلسة 23/5/2016 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بالرغم من تبلغ وكيل الطاعن المحامي مازن عوض موعد تلك الجلسة حسب الاصول والقانون، حيث تشير مذكرة التبليغ ان (وكيل الطاعن قد تبلغ موعد الجلسة بواسطة سكرتيرته فلسطين طبية يوم الاربعاء 4/5/2016 الساعة الثالثة عصرا)، الامر الذي يجعل من هذا السبب حريا بالرد.

اما عن السببين الثاني والثالث وحاصلهما مخالفة الحكم المطعون فيه للمواد 170، 172، 174، 186 من الاصول المدنية والتجارية.

ولما كان الحكم المطعون فيه لا يعدو عن كونه حكما صدر على النحو الذي يستوجبه حكم المادة 4/2 من القرار بقانون رقم 16 لسنة 2014 المعدل للمادة 88 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001، ناهيك عن انه  قد صدر في جلسة 23/5/2016 التي تضمنت اسم المحكمة التي اصدرت الحكم ورقم الدعوى الاستئنافية التي صدر فيها وتاريخ صدوره واسماء القضاة الذين اشتركوا في اصدار الحكم وحضروا النطق به واسماء وكلاء الخصوم، وتضمن كذلك اسم الكاتب، مما يجعل الحكم الطعين متفقا واحكام القانون ولا ينال من الحكم المطعون فيه ما قررته محكمة الاستئناف بشأن اعتبار الاستئناف كيديا سيما وان الاستئناف قد وقع على قرار محكمة البداية القاضي بضم طلب المستدعي -الطاعن- الى ملف الدعوى ليبت فيه في الجلسة القادمة والمتضمن طلب الرجوع عن القرار الصادر عن المحكمة القاضي باجراء محاكمة المستدعي-الطاعن- غيابيا، وهو حكم غير قابل للطعن بالاستئناف.

لـــــــهذه الأسبـــــاب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا  .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/10/2016

      الكاتـــــــب                                                                                           الرئيـــــــس

             م.ع