السنة
2016
الرقم
543
تاريخ الفصل
30 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضـــي السـيـــد عبــد الله غـــزلان

وعضويـة القضــــاة الســـــادة: خليل الصياد، هاني الناطور، عدنان الشعيبي، عزت الراميني.

 

الطـاعـــــــن:  محمد حامد محمد زعاقيق - بيت أمر

               وكيله المحامي : أسامة علي / الخليل  

المطعون عليها : شركة بنك القاهرة عمان المساهمة العامة المحدودة- رام الله

          وكلاؤها المحامون: مهند عساف و/او ثائر الشيخ و/او اشرف الفار و/او سونيا الجيطان-رام الله

  الإجـــــــــراءات

 تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 13/4/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 7/3/2016 في الاستئناف المدني رقم 919/2015 القاضي بإعتبار الاستئناف كأن لم يكن.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

1- مخالفة الحكم المطعون فيه للاصول والقانون، حيث لم يتبلغ الطاعن موعد الجلسة (كما جاء في الحكم المطعون فيه).

2- الحكم المطعون فيه يخالف احكام المواد 170، 172، 174 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.

3- ان نسخة الحكم الاصلية غير موقعة من الكاتب وذلك خلافا للمادة 186من الاصول.

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

تقدمت المطعون عليها بلائحة جوابية التمست بنتيجتها رد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمــــــــــــــة

 لورود الطعن في الميعاد مستوفيا شرائطه الشكلية تقرر المحكمة  قبوله شكلاً .

 وفي الموضوع فان ما تجاهر به الاوراق من وقائع واجراءات تشير الى ان الطاعن كان قد تقدم لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 919/2015 ضد الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 29/9/2015 في الدعوى المدنية رقم 235/2006 القاضي بعدم اجراء محاكمة المدعى عليها (المطعون ضدها) حضوريا، حيث اصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 18/1/2016 حكمها القاضي بشطب الاستئناف لتبلغ وكيل المستأنف وعدم حضوره، الذي تقدم بتاريخ 29/2/2016 بطلب تجديد الاستئناف المذكور، حيث قررت المحكمة تعيين جلسة لنظر طلب التجديد بجلسة 7/3/2016 التي لم يحضرها وكيل الطاعن فأصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه القاضي باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.

وعن السبب الاول من اسباب الطعن الذي ينعى فيه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للاصول والقانون لصدوره دون ان يتبلغ الطاعن موعد الجلسة.

وبعطف النظر على اجراءات تبليغ جلسة 7/3/2016 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، نجد ان ايا من الطاعن و/أو وكيله لم يحضر تلك الجلسة، رغم تبلغ وكيل الطاعن المحامي جهاد جرادات موعد تلك الجلسة حسب الاصول والقانون، حيث تشير مذكرة التبليغ ان وكيل الطاعن قد تبلغ موعد الجلسة بواسطة سكرتيرته رائدة فلاح الجبريني بتاريخ 3/3/2016 الساعة الثالثة والنصف عصرا، الامر الذي يجعل من هذا السبب حريا بالرد.

اما عن السببين الثاني والثالث وحاصلهما مخالفة الحكم المطعون فيه للمواد 170، 172، 174، 186 من الاصول المدنية والتجارية.

وفي ذلك نجد ان الحكم المطعون فيه لا يعدو عن كونه حكما على النحو الذي يستوجبه حكم المادة 4/2 من القرار بقانون رقم 16 لسنة 2014 المعدل للمادة 88 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001، ناهيك عن ان الحكم الطعين قد صدر في جلسة 7/3/2016 التي تضمنت اسم المحكمة التي اصدرته ورقم الدعوى وتاريخ صدور الحكم واسماء القضاة الذين اشتركوا في اصداره وحضروا النطق به واسماء وكلاء الخصوم، وتضمن كذلك اسم الكاتب، مما يجعل الحكم الطعين متفقا واحكام القانون ويجعل من هذين السببين حريان بالرد.

لـــــــهذه الأسبـــــاب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا  .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/10/2016

      الكاتـــــــب                                                                                           الرئيـــــــس

             م.ع