السنة
2016
الرقم
549
تاريخ الفصل
30 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويـــة القضــــاة الســـادة: مصطفى القاق، عزت الراميني، عبد الغني العويوي، محمد سلامة.

 

الطــــاعــــــــنان: 1- يونس أحمد ابراهيم دراغمة / طوباس

                        2- محمد مصطفى صايل دراغمة / طوباس

         وكيلهما المحامي: عماد الدين نمر دراغمة / طوباس

المطعون ضـــده: محمد سليمان محمد صوافطة / بردلا / طوباس

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بواسطة وكيلها المذكور بهذا الطعن بتاريخ 10/04/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الطعن رقم 196/2015 بتاريخ 05/04/2016 المتضمن رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:-

1- الحكم المطعون فيه مخالف لنص المادة 174 من الأصول المدنية وأن المحكمة لم تعالج بشكل قانوني الدفوع القانونية المتمسك بها بأن الدعوى أقيمت بطلب تخلية وأن الدعوى أقيمت خلال السنة العقدية.

2- الحكم المستأنف مخالف لأحكام القانون حيث أن سبب الدعوى كان تخلية مأجور وأقيمت خلال السنة العقدية.

3- الحكم المطعون فيه مخالف لأحكام القانون حيث أن الدعوى أقيمت على سببين الأول تخلية مأجور والثاني مطالبة مالية وأن المدعي في أول جلسة رفض استلام المبلغ المطالب به.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً وإجراء المقتضى القانوني مع إلزام المطعون ضده بالرسوم والمصاريف والأتعاب.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن في 19/05/2016.

المحكمــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مستوفٍ لأوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد أن الأوراق تشير إلى أن المدعي محمد سليمان محمد صوافطة كان وبواسطة وكيله قد أقام هذه الدعوى الماثلة بالرقم 222/2013 لدى محكمة صلح طوباس في مواجهة المدعى عليهم:-

1- يونس أحمد ابراهيم دراغمة

2- محمد مصطفى صايل دراغمة

3- سامر ابراهيم صدقي دراغمة

للمطالبة بإخلاء مأجور أجرته السنوية 3000 دينار وبدل إيجار 3000 دينار.

وبالاستناد إلى الأسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد ان استكملت أصدرت حكمها برقم 222/2015 بتاريخ 05/04/2015 المتضمن إخلاء المدعى عليهم الأول يونس أحمد ابراهيم دراغمة ومحمد مصفطى صايل وسامر ابراهيم صدقي دراغمة من المأجور الخاص بالمدعي وهو عبارة عن المحل الموصوف في البند الأول من لائحة الدعوى وإلزام المدعى عليهم بتسليمه للجهة المدعية خالياً من الشواغل والشاغلين واليد الحادثة والمستحدثة والحكم على المدعى عليه يونس أحمد ابراهيم دراغمة بمبلغ ثلاثة آلاف دينار أردني أجرة السنة الإيجارية التي تبدأ في 01/08/2012 وإلزام المدعى عليه الأول يونس بدفع هذا المبلغ للمدعي محمد وتضمين المدعى عليه يونس المذكور الرسوم والمصاريف ومئتي دينار أتعاب محاماة.

لدى طعن المدعى عليهما يونس ومحمد مصطفى في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال إجراءات المحاكمة في هذه المرحلة أصدرت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية حكمها في الطعن رقم 196/2015 بتاريخ 05/04/2016 المتضمن رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعى عليهما يونس ومحمد مصطفى فطعنا فيه بالنقض للأسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيلها في 10/04/2016.

ابتداء نشير إلى أن صحة الإجراءات المتصلة في النظام العام المشمولة بالقواعد الأصولية الآمرة يتعين على محكمة النقض أن تتصدى لها ولو لم يأت من الخصوم على إثارتها طبقاً لما هو مقرر قانوناً وذهب إليه الفقه واستقلار عليه الاجتهاد.

وعليه وبالرجوع إلى محاضر الدعوى الاستئنافية نجد أنها تشير إلى تعديل لائحة الاستئناف وبالتالي إدخال المحكوم عليه في مرحلة أول درجة سامر ابراهيم صدقي دراغمة مستأنف منضماً إلى المستأنفين الأصليين.

وحيث نجد أن الحكم محل الاستئناف الماثل خلا من ذكر الخصم المخاصم اختصاماً انضمامياً كمستأنف منضماً إلى المستأنفين الأصليين.

الأمر الذي يخالف أحكام المادة 174 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل التي توجب اشتمال الحكم لأسماء الخصوم بالكامل.

وحيث أن المادة 175 من القانون المذكور رتبت على النقض في أسماء الخصوم البطلان.

الأمر الذي يستتبع معه القول أن الحكم محل الطعن الماثل غدا مشوباً بعيب البطلان لنقض أحد أسماء الخصوم المتصل بالمخاصم انضمامياً وبأن هذا البطلان لازمه ومقتضاه النقض.

وعليه ودونما حاجة لبحث أسباب الطعن في هذه المرحلة تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه لعلة البطلان وإعادة الأوراق إلى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية لإجراء المقتضى القانوني وبالتالي إصدار الحكم المناسب الخالي من أي عيب يبطله وعلى أن يتم النظر في الطعن من قبل هيئة مغايرة.

حكماً صدر تدقيقاً بتاريخ 30/09/2018

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

      ن.ر