السنة
2016
الرقم
549
تاريخ الفصل
29 سبتمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي فواز عطية

وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة وسامر النمري

المستأنفون:

1.  عبد الرحيم وجيه عبد الرحيم سالم / بديا

2.  سامي وجيه عبد الرحيم سالم / بديا

3.  سالم وجيه عبد الرحيم سالم / بديا

4.  يعرب وجيه عبد الرحيم سالم / بديا

5.  محمد وجيه عبد الرحيم سالم / بديا

6.  عريب وجيه عبد الرحيم سالم / بديا

7.  رنا وجيه عبد الرحيم سالم / بديا

8.  ميسون وجيه عبد الرحيم سالم / بديا

9.  ميادة وجيه عبد الرحيم سالم / بديا

10.         هالة وجيه عبد الرحيم سالم / بديا

11.         اديب وجيه عبد الرحيم سالم / بديا جميعهم بصفتهم الشخصية وبصفتهم من ورثة المرحوم وجيه عبد الرحيم سالم / بديا

               وكيلهم المحامي اديب سالم/ نابلس

المستأنف عليها: شركة المجمع الطبي العربي التخصصي / المشفى العربي التخصصي / نابلس

               وكيلها المحامي عبدالله الجلاد / نابلس

 

الوقائع والإجراءات

تقدم المستانفون بواسطة وكيلهم بهذا الإستئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 28/04/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 104 / 2012   بتاريخ 31/03/ 2016 والقاضي برد الدعوى مع إلزام الجهة المدعية بالرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.

اذ تتخلص وقائع واسباب الإستئناف بأن:

1-  محكمة الدرجة الاولى اخطات برد الدعوى بناء على شهادة الدكتور سمير الخياط.

2-  اخطأت محكمة الدرجة الاولى برد الدعوى لعدم اخذها بطلب وكيل المستانفين لتسطير كتاب لشركة الاتصالات الفلسطينية لتزويد المحكمة بكشف صادر عن هاتف المشفى بتاريخ دخول المرحوم وجيه سالم لغاية تاريخ وفاته.

3-  اخطأت محكمة الدرجة الاولى بعدم اخذ بينات الجهة المدعية.

4-  اثبتت الجهة المدعية الضرر الذي لحق بهم جراء الخطأ الذي ارتكبته الجهة المدعى عليها.

وبالنتيجة التمس وكيل المستأنفين قبول الإستئناف شكلا ً ومن ثم موضوعا ً والغاء القرار المستأنف وإصدار القرار المقتضى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

لم تتقدم المستأنف عليها بلائحة جوابية.

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 18 /09 / 2016 تقرر قبول الاستئناف شكلا ً وكرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف فيما أنكرها وكيل المستأنف عليه وتبعا لذلك ترافع الاطراف وحجزت القضية لإصدار الحكم.

    المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة وبرجوعها لجميع اسباب الإستئناف نجد انها تتمحور حول واقعة محددة تتمثل بخطأ محكمة الدرجة الاولى فيما توصلت اليه بسبب عدم وزنها للبينات وزنا سليما ولعدم اخذها بالبينات المقدمة من الجهة المدعية.

اذ بالرجوع الى وقائع لائحة الدعوى والى واقع اللائحة الجوابية والى الاسباب التي ادت لصدور القرار المستانف،  نجد ان المدعين اسسوا ادعائهم للمطالبة بالتعويضات الواردة في لائحة الدعوى على اساس من القول ان الخطأ الذي ارتكبه المدعى عليه بتسليم جثة لا تعود لمورثهم وادى ذلك الى اهانة الجهة المدعية نتيجة الحاق العار بعائلة المتوفي بسبب اهمال وتقصير، تردد على ألسنة محيطهم بمورثهم مما ادى لمغادرة بيت العزاء، بينما الجهة المدعى عليها انكرت ذلك وادعت ان مورثهم توفي الساعة الرابعة فجراً وقام المشفى بالاتصال بذويه دون ان يرد احد منهم ، ولعدم وجود ثلاجة لحفظ الموتى في المشفى تم نقله بواسطة سيارة بلدية نابلس لمشفى رفيديا الحكومي بعد وضع الاشارة على الجثة من حيث اسم المتوفى وساعة الوفاة ، وبموجب البينات المقدمة في الدعوى، نجد ان الشاهد صالح عايد من بينة الجهة المدعية فقد اكد على صفحة 5 من الضبط انه توجه لمشفى رفيديا وسأل عن المرحوم حيث قالوا له انه في الثلاجة (لاستلام الجثة .... )، كما ان الشاهد زكريا صرصور على صفحة 6 من الضبط من بينة الجهة المدعية اكد على انه وصل لمشفى رفيديا تقريبا الساعة الحادية عشر والنصف صباحا ً مع الشاهد صالح عابد ودخلا الثلاجة دون ان يشاهد وجه الجثة لكن كان مكتوب عليها اسم المرحوم، والسبب من عدم مشاهدة وجه الجثة هو رفض المسؤول عن ثلاجة الموتى اذ قال بأنه لا يوجد غيره حيث كان مكتوب على سرير الثلاجة اسم وجيه سالم .... وبمناقشته اقر على استلامه للجثة من مشفى رفيديا، اما الشاهد أشرف اديب وجيه سالم فقد أكد على ص 8 من الضبط بان جده كان نزيل لمشفى العربي التخصصي وتم اخذ جثة جده من مشفى رفيديا رغم انه لم يدخل المستشفى عند استلام الجثة ولا يعرف من استلمها وعند وصول الجثمان الى بديا تم الاكتشاف ان الجثة لا تعود لجده ... واكد بمناقشته انه تم استلام الجثمان من مشفى رفيديا ... اما الشاهد مروان حسين على ص 10 من الضبط أكد استلام الجثمان من مشفى رفيديا ولم يدخل داخل الثلاجة .... وبموجب شهادة الجهة المدعى عليها الطبيب سمير خياط على صفحة 17 من الضبط بأن المرحوم وجيه سالم ادخل للمشفى بتاريخ 31/07/2013 وفقاً لما هو مثبت في الملف الطبي للمرحوم وانه توفي صباح 3 /8 / 2013 نتيجة جلطة دماغية الساعة الرابعة صباحا ً ، وتم نقل جثمانه لمشفى رفيديا الحكومي بسبب عدم وجود ثلاجة للموتى ولا يستطيع المشفى ترك الجثة دون تبريد ، وتم وضع ليبل ( اشارة ) اسم المرحوم وتاريخ وساعة الوفاة وشرشف يكون عليه اسم المشفى العربي ، وازاء هذه الشهادات فقد ثبت للمحكمة من خلال الشهود وعلى وجه التحديد صالح عابد من بينة المدعي ومدير الجهة المدعى عليها الطبيب سمير خياط ان الجثمان كان مكتوب عليه اسم وجيه سالم هذه الواقعة الأولى، اما الواقعة الثانية فجميع شهود المدعين اكدوا ان الجثمان تم استلامه من مشفى رفيديا، اما الواقعة الثالثة: ان ذوي المرحوم لم يكشفوا على وجه المرحوم بل ان ذويه لم يكونوا عند استلام الجثمان، وانما كان الشاهد صالح عابد وزكريا  صرصور دون ان يحضر احد من ابناء المرحوم للتعرف على الجثمان، وبما ان استلام الجثمان قد تم من مشفى رفيديا الحكومي بسب وفاة المرحوم الساعة الرابعة فجرا ً بتاريخ يوم 03/8/2013 في مشفى التخصصي العربي ولا يمكن إبقاء الجثة دون تبريد في المشفى المذكور وفق ما صرح به مدير الجهة المدعى عليها، وبتأكيد من شهود الجهة المدعية ان استلام الجثمان كان بعد الساعة الحادية والنصف صباحاً من مشفى رفيديا وعلى فرض وقوع خطأ في تسليم الجثمان فإن الجهة التي سلمت الجثمان لم تكن الجهة المدعى عليها، وانما مشفى رفيديا الحكومي، وهي جهة غير مخاصمة في الدعوى المستأنفة، ولعدم تقديم اية بينة من الجهة المدعية تفيد باستلام الجثمان من المشفى العربي التخصصي ليصار الى ربط السلوك بالجهة المدعى عليها وواقعة الخطأ في تحديد الجثمان، مما ينفي أية علاقة باحتمال وقوع خطأ في التسليم من الجهة المدعى عليها، وبالتالي عنصر الخطأ وان كان على احتمالية وقوعه بنسبة ضئيلة لم يرد بشانه اية بينة من الجهة المدعية تؤكد وقوعه من المدعى عليه، لسبب وحيد يتمثل بمكان الجثمان الذي نقل لمشفى رفيديا للسبب الذي ساقه الطبيب سمير الخياط لان الجثة بحاجة للتبريد وفق صريح شهادته، ولاستلام الجثمان من أبناء بلد المرحوم عن سرير ثلاجة مشفى رفيديا دون وجود لاحد من أبنائه المدعين وفق شهادة شهود الجهة المدعية، وبالتالي فان اثبات الخطأ كأساس للمسؤولية التقصيرية غير مثبت من بينات الجهة المدعية، الامر الذي يجعل من جميع أسباب الاستئناف غير واردة على القرار المستأنف.

لكل ما ورد أعلاه

واستنادً لما تم تفصيله وتبيانه اعلاه، تقرر محكمتنا وعملا ً بأحكام المادة 223 / 1 من قانون الاصول المدنية والتجارية رد الاستئناف موضوعا ًوتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف ومائة دينار اردني اتعاب محاماة.

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الاطراف قابلا للطعن بالنقض وافهم في 29/09/2016

 

 

الكاتب                                                                                 القاضي فواز عطية           

                                                                                              رئيس الهيئة