السنة
2016
الرقم
367
تاريخ الفصل
20 يونيو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــة القضــاة السـادة: مصطفى القاق، طلعت الطويل، عزت الراميني، عبد الغني العويوي

 

الطــــــــاعــــــنه: شركة ترست العالمية للتأمين.

                 وكيلها المحامي: حسام الأتيره / نابلس.

المطعــــون ضده: عصام ماهر محمد الشيخ / قلقيليه.

                وكيله المحامي: صايل مرداوي / قلقيليه.

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنه شركة ترست العالمية للتأمين بواسطة وكيلها المذكور بهذا الطعن بتاريخ 14/3/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية قلقيليه بصفتها الاستئنافيه في الطعن رقم 134/2015 بتاريخ 10/2/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف والزام المستأنفه بالرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماه.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:-

1- تلتمس الطاعنه قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونية.

2- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون لا يستند الى أساس قانوني سليم.

3- الحكم المطعون فيه لم يعلل تعليلاً سليماً.

4- أخطأت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف حيث أن محكمة اول درجة أخطأت في احتساب الدخل الشهري للمستأنف ضده.

وطلب وكيل الطاعنه قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن في 4/4/2016.

المحكمـــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مستوف لأوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى أن المدعي عصام ماهر محمد الشيخ كان وبواسطة وكيله قد أقام هذه الدعوى الماثله سجلت بالرقم 407/2014 لدى محكمة صلح قلقيليه في مواجهة المدعى عليهما:

1- عدنان عادل حسين أبو طه.

2- شركة ترست العالمية للتأمين.

للمطالبه بتعويضات عن اضرار جسديه ناتجه عن حادث طرق قيمتها 21657 شيكل.

وبالاستناد الى الأسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت إجراءات المحاكمه أصدرت حكمها رقم 407/2014 بتاريخ 28/10/2015 المتضمن الحكم على المدعى عليهما الأول والثاني بالتضامن والتكافل بدفع مبلغ أربعة عشر الف شيكلاً واربعين ديناراً للمدعي ورد المطالبه فيما زاد عن ذلك وتضمين المدعى عليهما رسوم ومصاريف الدعوى بنسبة المحكوم به ومبلغ سبعين دينار اتعاب محاماه.

لدى طعن المدعى عليها شركة ترست العالمية للتأمين في هذا الحكم استئنافاً وانضمت اليها المحكوم عليه الآخر عدنان كمختصم انضمامياً عملاً بالماده 200 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وبعد استكمال إجراءات المحاكمه أصدرت محكمة بداية قلقيليه بصفتها الاستئنافية حكمها في الطعن رقم 134/2015 بتاريخ 10/2/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف والزام المستأنفه بالرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماه.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعى عليها شركة ترست العالميه للتأمين فطعنت فيه لدى محكمة النقض للأسباب المذكوره في اللائحة المقدمه من وكيلها في 14/3/2016.

ابتداء نشير الى ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه عمدت الى اختصام المحكوم عليه الآخر عدنان اختصاماً انضمامياً عملاً بأحكام الماده 200 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل منضماً الى المستأنفه اصلياً شركة ترست العالميه للتأمين.

ولما كان ذلك وكانت الاوراق تشير الى انه جرى اجراء محاكمه المحكوم عليه عدنان حضورياً لتبلغه موعد جلسة المحاكمة وتخلفه عن الحضور.

وحيث ان من متطلبات الاختصام الانضمامي طبقاً لاحكام الماده 200 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل ان يكون المحكوم عليه قد فوت مده الطعن عليه او قبل بالحكم الصادر ضده.

وحيث ترى محكمة النقض ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه خاصمت المحكوم عليه عدنان اختصاماً انضمامياً قبل التحقق من ان المحكوم عليه الآخر عدنان فوت عليه مدة الطعن او قبل بالحكم الصادر.

وحيث ان لهذا التحقق اهمية الجوهريه وصولاً لسلامه التطبيق السليم لاحكام الماده 200 من القانون المذكور.

ولما لم تفعل تلك المحكمة ذلك.

الامر الي يجعل من حكمها محل الطعن الماثل سابقاً اوانه ومستوجباً للنقض بالاستناد الى ذلك.

وعليه ولكل ما تقدم ودونما حاجة لبحث اسباب الطعن في هذه المرحلة تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق الى محكمة بداية قلقيليه بصفتها الاستئنافيه لاجراء المقتضى القانوني وعلى ان يتم النظر في الطعن من قبل هيئة مغايره. 

حكماً صدر تدقيقاً في 20/06/

 

2018