السنة
2017
الرقم
857
تاريخ الفصل
8 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــاة الســــاده : عزت الراميني ، عبد الغني العويوي ، عصام الانصاري ، محمد سلامة.

الطــــاعــــــنة : ( شركة المجموعة الاهلية للتامين/ نابلس.

                وكيلها المحامي : مجدي ابو صالحة/ نابلس.

المطعون ضده: اسامة محي الدين عبد فهد / طوباس .

                         وكيله المحامي: فخري ابو بشارة / طوباس.

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها المذكور اعلاه بهذا الطعن بتاريخ 30/04/2017 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله في الطعنين رقم 268/ 2016 + 289/2016 بتاريخ 23/03/2017 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً رقم 286/2016 وقبول الاستئناف موضوعاً رقم 289/2016 بالتعديل ليصبح الحكم على المدعى عليهما بالدعوى الاساس شركة المجموعة الاهلية للتأمين ووليد ذيب المصري بدفع مبلغ (16571.5) شيكل و(660) دينار اردني مع الرسوم والمصاريف التي تكبدها المدعي اثناء المحاكمة عن مرحلة التقاضي ومبلغ (200) دينار اردني اتعاب محاماة عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي. 

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

  1. تلتمس الطاعنة قبول الاستئناف شكلاً لتوافر ضوابطه القانونية.
  2. اخطأت المحكمة في معالجتها للسبب الثالث من الاسباب رقم 268/2016 وفي عدم ردها مطالبة المدعي عن بند تعطيل عن العمل.

وطلب وكيل الطاعنة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واتخاذ المقتضى القانوني وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن في 13/06/2017

المحكـــــــــــــمة

وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعي اسامة محي الدين عبده فهد كان وبواسطة وكيله قد أقام هذه الدعوى الماثلة بالرقم 385/2011 لدى محكمة بداية نابلس في مواجهة المدعى عليهما :

  1. وليد ذيب نمر مصري.
  2. شركة المجموعة الاهلية للتأمين.

للمطالبة بمبلغ (156674) شيكل تعويضات عن اضرار جسدية وتعادل وقت رفع الدعوى (3264) دينار اردني .

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمة اصدرت حكمها رقم 385/2011 بتاريخ 28/01/2016 المتضمن الزام المدعى عليهما متضامنين بدفع مبلغ عشرة الاف وثمانمائة وستة وستون شيكلاً ونصف وستمائة وستون ديناراً اردنياً للمدعي اسامة محي الدين عبده فهد من نابلس والزام الجهة المدعى عليها بالرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومبلغ خمسون ديناراً اردنياً اتعاب محاماة.

لدى طعن المدعى عليها شركة المجموعة الاهلية للتأمين في هذا الحكم طبقاً للطعن الاستئنافي رقم 268/2016 .

وكذلك طعن المدعى فيه طبقاً للطعن الاستئنافي رقم 289/2016 وبعد استكمال اجراءات المحاكمة في هذه المرحلة اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها حكمها في الطعنين 268+289/2016 بتاريخ 23/03/2017 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً رقم 268/2016 وقبول الاستئناف موضوعاً رقم 289/2016 بالتعديل ليصبح الحكم على المدعى عليهما بالدعوى الاساس شركة المجموعة الاهلية للتأمين ووليد ذيب المصري بدفع مبلغ ( 16571.5 ) شيكل و (660) دينار اردني مع الرسوم والمصاريف التي تكبدها المدعي اثناء المحاكمة عن مرحلة التقاضي ومبلغ 200 دينار اردني اتعاب محاماة عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي .

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعى عليها شركة المجموعة الاهلية للتأمين فطعنت فيه بطريق النقض للأسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيلها في 30/04/2017.

ابتداء نشير الى ان صحة الاجراءات المتصلة بالنظام العام الممولة بالقواعد الاصولية الامرة يتعين على محكمة النقض ان تثيرها من تلقاء نفسها ولو لم يأت احد من الخصوم على اثارتها طبقاً لما هو مقرر قانوناً وذهب اليه الفقه واستقر عليه الاجتهاد .

وعليه وبالرجوع الى الحكم الصادر من محكمة اول درجة نجده ، صدر بالدعوى رقم 385/2011 بتاريخ 28/01/2016 وقد تضمن الزام المدعى عليهما متضامنين بدفع مبلغ عشرة الاف وثمانمائة وستة وستون شيكلاً ونصف وستمائة وستون ديناراً اردنياً للمدعي اسامة محي الدين ...الخ وبأن المدعى عليها المجموعة الاهلية للتأمين طعنت في هذا الحكم استئنافاً طبقاً للطعن رقم 268/2016.

ولما كان ذلك وكان الحكم قد صدر بالتضامن بين الطاعنة شركة المجموعة الاهلية للتأمين والمدعى عليه وليد ذيب نمر مصري .لذا فقد كان من المتوجب على محكمة الاستئناف ان تفعل وتعمل نص المادة (200) من قانون اصول المحاكمات المدنية وتجارية رقم 2لسنة 2001 المعدل التي توجب اختصام المحكوم عليه الاخر وليد ذيب اختصاماً انضمامياً منضماً الى طلبات الطاعنة بالاستئناف شركة المجموعة الاهلية للتأمين

اذا ما تبين ان المحكوم عليه الاخر وليد ذيب فوت ميعاد الطعن او قبل الحكم.

وحيث نجد ان محكمة استئناف رام الله قد غفلت عن تطبيق احكام المادة (200) من القانون المذكور بخصوص المحكوم عليه الاخر ذيب.

الامر الذي يجعل من الحكم محل الطعن الماثل معيباً وسابقاً اوانه ومستوجباً للنقض للاستناد الى ذلك .

وعليه ولكل ما تقدم ودونما حاجة لبحث اسباب الطعن في هذه المرحلة تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق الى محكمة استئناف رام الله لاجراء المقتضى القانوني وعلى ان يتم النظر في الطعن من قبل هيئة اخرى.  

                              حكماً صدر تدقيقاً في 08/04/2019