السنة
2016
الرقم
629
تاريخ الفصل
28 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد محمد سامح الدويك

وعضويـــة القضـاة الســـادة: مصطفى القاق، عزت الراميني، عبد الغني العويوي، عصام الانصاري .

 

الطــــاعـــــنه : شركه المجموعه الاهليه للتأمين / الماصيون.

                        وكيلتها المحاميه : سناء نايل.

المطعون ضدها : فدوى عبد الرازق مصطفى ضمره / كفر الديك.

                       وكيلها المحامي: غسان عبد الهادي وجهاد عوده / نابلس.

الإجـــــــــــراءات

تقدمت الشركه الطاعنه بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 28/4/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة اسئناف رام الله في الطعنين 387/2013 + 396/2013 بتاريخ 31/3/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً المقدم من شركه المجموعه الاهليه للتأمين رقم 387/2013 وقبول الإستئناف موضوعاً بالتعديل رقم 396/2013 ليصبح الحكم للمدعيه بمبلغ 89235,5 شيكل + 60 دينار اردني والزام المدعى عليهما شركة المجموعه الاهليه للتأمين ومحمد خير خليل بالتضامن والتكافل بدفع المبالغ المذكوره وتضمينهما الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به والمصاريف ومبلغ مئتي دينار اردني اتعاب محاماه عن هذه المرحله من مرحلة التقاضي.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

1- تلتمس الطاعنه قبول الطعن شكلاً لتوافر ضوابطه القانونيه.

2- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والاصول.

3- الحكم المطعون فيه ورد فيه خطأ في تطبيق القانون وتأويله.

4- الحكم المطعون فيه مخالف للسوابق القضائيه.

5- الحكم المطعون فيه متناقض ومختلف عن حكم محكمة اول ردجه.

6- اخطأت المحكمة في بناء حكمها باحتساب الأجر الشهري 1750 شيكل.

7- اخطأت المحكمة في الحكم ببدل الم ومعاناه عن مبيت في المستشفى بواقع 2700 شيكل.

8- اخطأت المحكمة عندما حكمت للمدعيه بمبلغ 74602,5 بدل دخل مستقبلي.

9- اخطأت المحكمة بالحكم ببدل تعطل بواقع ستة شهور.

10- خالفت المحكمة قاعده قانونيه هامه المتصله في ان لا يضار طاعن بطعنه.

            وطلب وكيل الشركه الطاعنه قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً وإجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

            تقدمت المطعون ضدها بلائحة جوابيه طلبت من خلالها رد الطعن مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

المحكــــــمة

وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مستوف لأوضاعه القانونيه لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى أن المدعيه فدوى عبد الرازق مصطفلى ضمره كانت وبواسطة وكيلها قد اقامت هذه الدعوى الماثله بالرقم 49/2005 لدى محكمة بداية نابلس في مواجهة المدعى عليهما:

1- محمد خيري عبد الرازق مصطفى ضمره.

2- شركه غزه الأهليه للتأمين.

لمطالبتهما بالتعويض عن اضرار جسديه بقيمه 165081 شيكل وتعادل 26625 دينار.

وبالاستناد الى الأسباب والوقائع المذكوره في لائحه الدعوى.

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت إجراءات المحاكمه اصدرت حكمها رقم 49/2005  بتاريخ 28/4/2013 المتضمن الزام المدعى عليهما بدفع 49198 شيكل وستون ديناراً للمدعيه مع تضمينهما الرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار اتعاب محاماه متضامنين متكافلين.

لدى طعن المدعى عليها شركه المجموعه الأهليه للتأمين في هذا الحكم استئنافاً طبقاً للطعن رقم 387/2013 وكذلك طعن المدعيه فدوى فيه طبقاً للطعن رقم 396/2013.

وبعد استكمال اجراءات المحاكمه في هذه المرحله اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعنين 387/2013+396/2013 بتاريخ 31/3/2016 المتضمن رد الاستئناف المقدم من شركه المجموعه الاهليه للتأمين رقم 387/2013 موضوعاً وقبول الاستئناف بالتعديل رقم 396/2013 ليصبح الحكم للمدعيه بمبلغ 89325,5 شيكل +60 دينار اردني والزام المدعى عليهما شركه المجموعه الاهليه للتأمين ومحمد خير خليل احمد بالتضامن والتكافل بدفع المبالغ المذكوره وتضمينهما الرسوم والمصاريف بنسبه المبلغ المحكوم به والمصاريف ومبلغ مئتي دينار اردني اتعاب محاماه عن هذه المرحله من مرحله التقاضي.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعى عليها شركه المجموعه الاهليه للتأمين فطعنت فيه بالنقض للأسباب المذكوره في اللائحه المقدمه من وكيله في 28/4/2016.

ابتداء نشير الى ان صحة الإجراءات المتصله بالنظام العام المشموله بالنصوص القانونيه الاصوليه الآمره يتعين على محكمة النقض ان تتصدى لها ولو لم يأت احد من الاطراف على ذكرها طبقاً لما هو مقرر قانوناً وذهب اليه الفقه واستقر عليه الاجتهاد.

وعليه وبالرجوع الى لائحه الطعن الاستئنافي المقدمه من المدعيه بالرقم 396/2013 نجدها مقدمه الى قلم محكمة بداية نابلس بتاريخ 23/5/2013 وجرى توريدها الى محكمة استئناف رام الله بتاريخ 29/5/2013 وحيث أن الماده 207/1 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه رقم 2 لسنة 2001 المعدل قد نصت على انه [ تقدم لائحة الاستئناف مرفقاً بها عدد من النسخ بقدر عدل المستأنف عليهم الى قلم المحكمة الاستئنافيه المختصه].

والمستفاد من هذا النص الآمر المتصل بالنظام العام أن المشرع حدد الطريق الوحيد لاتصال محكمة الإستئناف بالطعن الإستئنافي يكون من خلال تقديم الإستئناف الى قلم محكمة الإستئناف المختصه وبأن تقديم الإستئناف لقلم محكمة أول درجه يجعل اتصال محكمة الاستئناف موصداً ويترتب عليه البطلان ونشير بذلك الى حكم المحكمة العليا بهيئتها العامه الصادر في الطلبين 7+9/2017 الصادر بتاريخ 6/2/2017.

هذا وبالوصول الى ان اتصال محكمة الإستئناف بالاستئناف المقدم من المدعيه بالرقم 396/2013 غدا موصداً وينحدر به الى البطلان.

وحيث ان ما بني على باطل فهو باطل وبالتالي يكون ضم الطعن رقم 396/2013 مع الطعن الاخر رقم 387/2013 المقدم من الشركه المدعى عليها شركة المجموعه الأهليه للتأمين وبالتالي اصدار الحكم بالطعنين من شأنه أن يجعل الحكم برمته مشوباً بعيب البطلان.

هذا وبالوصول الى ان اتصال محكمة الإستئناف بالطعن رقم 396/2013 مشوباً بعيب البطلان وبأن هذا البطلان بصيب الحكم بأكمله ويتعين معه نقضه.

وعليه ولكل ما تقدم ودونما حاجه لبحث أسباب الطعن الماثل في هذه المرحله تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه لعلة البطلان المتمثل في اتصال محكمة الإستئناف بالطعن رقم 396/2013 واعادة الاوراق الى محكمة استئناف رام الله لاجراء المقتضى القانوني وبالتالي اصدار الحكم المناسب بالطعن رقم 396/2013 وكذلك اصدار الحكم المناسب بالطعن رقم 387/2013 وعلى ان يتم النظر في كلا الطعنين من قبل هيئه مغايره.

حكما ً صدر تدقيقاً بتاريخ  28/11/2018