السنة
2016
الرقم
1330
تاريخ الفصل
10 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويـــة القضــاة الســــادة: مصطفى القاق، عزت الراميني، عبد الغني العويوي، عصام الانصاري.

 

الطعن الاول برقم 1330/2016

الطــــاعــــــن : عبد الرحيم محمد حسين كتانه / طولكرم / النزله الغربيه.

                       وكلاؤه المحامون: احمد محمود شرعب وآخرين.

المطعون ضـدهما : 1- شركه كوبي / طولكرم.

                      وكيلها المحامي: غسان مساد.

                           2- شركه المجموعه الاهليه للتأمين / طولكرم.

                     وكيلها المحامي : سناء بلل.

الطعن الثاني برقم 1342/2016

الطــــاعــــــن : شركه المجموعه الاهليه للتأمين / رام الله / خلف السفاره الاردنيه.

                     وكيلها المحامي: سناء بلل.

المطعون ضده: عبد الرحيم محمد حسين كتانه / طولكرم.

                     وكيله المحامي: احمد شرعب / طولكرم.

 

الإجــــــــــــراءات

قدم في هذه الدعوى طعنان:

الأول من الطاعن عبد الرحيم محمد حسين كتانه بواسطة وكيله المذكور اعلاه بتاريخ 20/11/2016.

الثاني من الطاعنه شركه المجموعه الأهليه للتأمين بواسطة وكيلها المذكور اعلاه بتاريخ 22/11/2016.

وذلك لنقض الحكم الاصدر من محكمة استئناف رام الله في الطعن 880/2014 بتاريخ 30/10/2016 المضتمن الغاء الحكم المستأنف والحكم بالزام المستأنف عليهما بأن يدفعا للمستأنف مبلغاً وقدره خمسة آلاف شيكل متضامنين متكافلين ورد الدعوى فيما عدا ذلك وتضمين المستأنف عليهما الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومئة دينار اتعاب محاماه.

وتلخصت أسباب الطعن الاول المقدم من المدعي عبد الرحيم بالرقم 1330/2016 بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والأصول.

2- الحكم المطعون فيه جاء ضد وزن البينه.

3- اخطأت محكمة اول درجه ومحكمة الاستئناف بردهما دعوى الجهة المدعيه استناداً الى تقرير اللجنه الطبيه العليا.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاَ واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

تقدم وكيل المطعون ضدها الثانيه بلائحة جوابيه طلب من خلالها رد الطعن وقبول الطعن الثاني 1342/2016 شكلاً وموضوعاً وتضمين الجهة الطاعنه الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم تتقدم المطعون ضدها الاولى بلائحة جوابيه رغم تبلغها لائحة الطعن في 23/11/2016.

وتلخصت أسباب الطعن الثاني رقم 1342/2016 بما يلي:

1- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والاصول.

2- الحكم المطعون فيه شابه الخطأ في التطبيق والتفسير والتاويل للقانون.

3- الحكم المطعون فيه مخالف للسوابق القضائيه.

4- ان ما توصلت اليه محكمة الإستئناف بخصوص الحكم ببدل تعطل بواقع 5000 شيكل واقع في غير محله.

وطلب وكيل الطاعنه قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابيه رغم تبلغه لائحة الطعن في 6/12/2016.

المحكـــــــــــــمة

          وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعنين مستوفيان لاوضاعهما القانونيه لذا نقرر قبولهما شكلاً.

          كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعي عبد الرحيم محمد حسين كتانه كان وبواسطة وكيله قد أقام هذه الدعوى الماثله بالرقم 04/2009 لدى محكمة بداية طولكرم في مواجهة المدعى عليهما:

1- شركة كوبي.

2- شركة المجموعه الاهليه للتأمين.

للمطالبه بتعويضات عن اصابه عمل قيمتها [70000] شيكل

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى .

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمه اصدرت حكمها في الدعوى رقم 04/2009 بتاريخ 23/10/2014 المتضمن رد الدعوى والزام المدعي بالرسوم والمصاريف التي تكبدها دون الحكم بأتعاب المحاماه.

لدى طعن المدعي في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال إجراءات المحاكمه في هذه المرحله اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعن رقم 880/2014 بتاريخ 30/10/2016 المتضمن الغاء الحكم المستأنف والحكم بالزام المستأنف عليهما بأن يدفعا للمستأنف مبلغاً وقدره خمسة الاف شيكل متضامنين متكافلين ورد الدعوى فيما عدا ذلك وتضمين المستأنف عليهما الرسوم والمصاريف بنسبه المبلغ المحكوم به ومئة دينار اتعاب محاماه.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعي فطعن فيه بالنقض للأسباب المذكوره في اللائحه المقدمه من وكيله في 20/11/2016.

كما طعنت فيه المدعى عليها شركة المجموعه الاهليه للتأمين للاسباب المذكوره في اللائحه المقدمه من وكيلها في 22/11/2016.

هذا وتشير محكمة النقض الى ان الطعن الاستئنافي المقدم من المدعي جرى تقديمه لقلم محكمة بداية طولكرم بتاريخ 13/11/2014 وتم توريده لقلم محكمة استئناف رام الله في 24/11/2014.

ولما كان ذلك وكان المشعر بموجب نص الماده 207/1 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه رقم 2 لسنة 2001 المعدل قد رسم طريقاً حدد بموجبه اتصال محكمة الإستئناف بالطعن من خلال تقديم الطعن الى قلم محكمة الاستئناف المختصه وبأن تقديم الطعن الإستئنافي لقلم محكمة اول درجه كما هو الحال في الدعوى الماثله يجعل الطريق موصداً امام محكمة الإستئناف بالاتصال في الطعن الإستئنافي على اعتبار ان الماده سالفة الاشارة انطوت على نص آمر لا يجوز مخالفتها ونشير بذلك الى حكم المحكمة العليا بهيئتها العامه الصادر في الطلبين 7+ 9/2017 بتاريخ 6/2/2017.

وحيث ان هذا الاتصال الموصد امام محكمة استئناف رام الله مؤداه البطلان الموجب لعدم قبول الطعن الإستئنافي وحيث ان محكمة استئناف رام الله نهجت نهجاً مغايراً عندما قبلت الاستئناف وبحثت في الموضوع فيكون حكمها والحاله هذه معيباً ومستوجباً للنقض لعله البطلان.

وعليه ولكل ما تقدم ودونما حاجه لبحث أسباب الطعنين تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه لعلة البطلان وكون الدعوى صالحه للفصل فيها تقرر محكمة النقض عدم قبول الطعن الاستئنافي وتضمين الجهة الطاعنه بالإستئناف الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماه. 

حكماً صدر تدقيقاً بتاريخ 10/12/2018