السنة
2016
الرقم
367
تاريخ الفصل
13 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــة الحـاكـمــــــة بـرئاســــــة القاضـــــــي الســـــــيد طــلعت الطويـــل 

وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: محمد العمر، طالب البزور، محمد سلامة، أسامة الكيلاني .

 

الطــاعـــــــــن: الحق العام

المطعون ضده: ز.س / الخليل - واد الهرية

             وكيلاه المحاميان: إسحق مسودي ووسيم مسودي / الخليل

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت النيابة بهذا الطعن بتاريخ 14/7/2016  للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية الصادر بتاريخ 7/6/2016 في الدعوى الجزائية 574/2015 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم الطعين من حيث النتيجة ببراءة المطعون ضده محمولاً على اسبابه وما ورد في الحكم المطعون فيه.

يستند الطعن لما يلي :-

1.  الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ومتناقض مع ذاته، وخاصة حينما ذهبت محكمة الصلح ومن بعدها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في الصفحة السادسة وما تلاها من القرار المطعون به في معالجة موضوع السلطة القضائية في حين انها في خاتمة الحكم الوارد بالصفحة الاخيرة قررت عدم بحث باقي اسباب الاستئناف لعلة انعدام الركن المادي وباقي اركان جريمة شهادة الزور لانهيار الركن المادي مع انها هي محكمة موضوع ويتوجب عليها بحكم القانون التصدي لجميع اسباب الاستئناف في معالجة وافية متفقة مع احكام اصدار القرارات المنصوص عليها سواء في قانون اصول المحاكمات المدنية و/او قانون اصول المحاكمات الجزائية، علماً ان محكمة الصلح كانت قد عالجت الادلة وتوصلت على انها كفيلة بالحكم في ادانة المطعون ضده،  وكان المانع هو عدم اعتبار المحكمة الاسرائيلية التي ادلى المطعون ضده بشهادة الزور امامها كسلطة قضائية ينطبق عليها حكم المادة 214 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 وبالتناوب،،، يخالف قرارات محكمة النقض ومحكمة البداية بصفتها الاستئنافية في ذات الدعوى السابقة الوارد ذكرها ادناه.

والتناوب،، وبدون اجحاف بما ورد اعلاه

2.  اخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية كما اخطأت من قبلها محكمة صلح الخليل في اعلان براءة المطعون ضده لانتفاء الركن المادي لجريمة شهادة الزور حسبما جاء بالقرار المطعون به وبالتناوب،،، اخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ونهجت ذات الخطأ الذي وقعت به محكمة الصلح في عدم السير على هدي ما جاء بقرار محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية رقم 38/2012 الصادر بتاريخ 16/2/2015 والقاضي باعادة الاوراق الى محكمة صلح الخليل للسير على هدي ما جاء بقرار محكمة النقض رقم 154/2014 والذي قرر اعتبار الدعوى الجزائية مقامة ضمن المدة القانونية، مما يجعل من الحكم المطعون به مخالف لتعليمات وتوجيهات المحاكم العليا المذكورة اعلاه، حيث كان يتوجب على محكمة الصلح والبداية بصفتها الاستئنافية الحكم في ادانة المطعون ضده فقط.

3.  اخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية ومن قبلها محكمة صلح الخليل في عدم تطبيق احكام المادة 214 من قانون العقوبات رغم ثبوت جميع العناصر والاركان الواجب توافرها لاعمال حكم هذه المادة رغم ان المحكمة قد اوردتها بالتفصيل.

4.  البينة المقدمة في القضية لا تؤدي قانونا الى النتيجة التي توصلت اليها محكمة الصلح وكان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية عدم اعلان براءة المطعون ضده، وهذا تأكد بقرار محكمة البداية بصفتها الاستئنافية رقم 38/2012 سابقا وكذلك قرار محكمتكم بالقرار رقم 154/2014 الذي عاجلا الدعوى برمتها ولولا مسألة الانتدابات التي سادت في مرحلة معينة لاصبح قرار البداية بصفتها الاستئنافية رقم 38/2012 بتاريخ 30/1/2012 قطعياً.

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني.

تقدم وكيلا المطعون ضده بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن.

المحكمـــــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوف لاوضاعه القانون تقرر المحكمة قبوله شكلاً.

          وفي الموضوع وما تفيد به أوراق الدعوى أن الطاعن (المتهم) قدم بموجبه لائحة اتهام من قبل النيابة العامة بتاريخ 21/9/2010 عن تهمة شهادة الزور خلافا للمادة 214عقوبات لسنة 60 امام محكمة صلح الخليل  وبعد استكمال اجراءات المحاكمة أصدرت حكماً بتاريخ 5/10/2015  يقضي باعلان برائته مما نسب له.

          لم تقبل النيابة العامة بحكم محكمة صلح الخليل فتقدمت بالطعن الاستئنافي رقم 1547/2015 والذي قضى بتاريخ 14/7/2016 برد الاستئناف موضوعاً.

          لم ترتضِ النيابة العامة بحكم محكمة البداية الاستئنافية في الخليل فتقدمت بالطعن الماثل للأسباب الواردة فيه .

          ونحن وبانزال حكم القانون على الواقع والرجوع لاسباب الطعن والقرار الطعين واوراق الدعوى لنجد ان الوجه الذي تنعى عليه النيابة بخطأ محكمة البداية الاستئنافية في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره عندما أيدت حكم محكمة أول درجة باعلان البراءة للمطعون ضده بحجة ان المحكة الاسرائلية هي التي تم الادلاء بالشهادة امامها.

          ونحن تحديداً نشير الى صريح المادة 214 عقوبات لسنة 60 والتي تنص (من شهد زوراً امام سلطة قضائية او مأمور له اهمية لها صلاحية استماع الشهود محلفين او انكر الحقيقة او كتم بعض او كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسأل عنها، سواء كان الشخص الذي ادلى الشهادة شاهداً مقبولاً للشهادة ام لا او كانت شهادته قد قبلت في تلك الاجراءات ام لم تقبل يعاقب...).

          بالرجوع الى لائحة الاتهام المدونة بها نجدها تشير ان المتهم ادلى بشهادة الزور لدى المحاكم الاسرائيلية مدعياً مشاهدته لحادث الطرق الذي اصيب به المدعو م.ا وانه اصيب من سيارته من نوع بيجو مؤمنة لدى الجهة المشتكية وقد تم صدور قرار من محكمة الاستئناف الاسرائيلية بتاريخ 5/8/2010 يلزم الجهة المشتكية بدفع مبلغ 12.5 مليون شيقل لصالح المصاب استناداً لشهادته وقد بين ان الحادث الذي اصيب به المدعو م.ع اعلاه نتج عن رافعة شوكية غير مؤمنة وقد اقدم المتهم على ذلك دون وجه حق.

          وفق ما استقر عليه قضاء محكمة النقض بان المعنى الجامع لحالات او وجوه الطعن بالنقض هو مخالفة القانون بمعناه الواسع والامر الذي يوجب ان يكون الحكم القضائي صحيحاً من حيث تحصيله وفهمه لواقع الدعوى والادلة والقرائن من حيث تكييفه على هذه الوقائع ومن حيث انزال حكم القانون واجب التطبيق عليه، ورقابة محكمة النقض تطبيق القانون لابد ان تمتد والحالة هذه الى جوانب الحكم المطعون فيه واقعية كانت هذه الجوانب ام قانونية لان الواقع بعد طرحه على القضاء لا بد ان يختلط بالقانون ويرتبط به ارتباطاً وثيقاً لا انفصام له وكل ذلك من مسائل القانون الذي تتوافر لمحكمة النقض على مراقبة تطبيقه.

          بالرجوع الى بينات ومستندات وادلة هذه الدعوى سيما شهود النيابة ومنهم من قبل الجهة المشتكية ابتداء من التحقيق في قضية حادثة الطفل المصاب حيث افاد احدهم وهو الشاهد ج. د من الطيبة في المثلث محقق خاص وعنده مكتب تحقيقات خاصة وبعد القسم افاد انه يعمل محقق خاص في شركة التأمين ومن ضمنها حوادث السير وهو مرخص من سنة (75) وانه يتعامل مع الشركات في الضفة الغربية وفي اسرائيل واذكر الحادث الذي حصل مع المصاب وبعد فترة من الحادث الذي حصل مع المصاب طلبت من شركة التأمين المشرق التحقيق في الحادث لان الحادث غير طبيعي وانه توجه للموقع والحادث حصل في واد الهرية وانه اطلع على الاوراق لان الشركة قامت بإعطائه اياها وأنه عرف ان الذي كان مؤمن هو خ.ع وان السيارة مؤمنة لدى شركة المشرق من نوع بيجو وهي التي ضربت المصاب وان الحادث حصل في شهر 12 سنة 1995 وانه قام بالتحقيق مع الجيران واولاد الحي وهو موقع الحادث وانه حقق من سن عشر سنوات حتى سن الخمسين والجميع اجمع ان الحادث من المزلق وهو رافعة ولم يذكر احداث الحادث من السيارة؟؟ واصدر تقرير بهذا الخصوص وبالمناقشة افاد على الصفحة (24) من ضبط المحاكمة بانه يعمل في شركة المشرق من سنة 1993 وانه بدأ التحقيق بالحادث بعد سنتين من وقوعه ... ثم أردف قائلا ان الشركة لم تعطيه تفاصيل ان الحادث مرور لكن قالوا انهم شاكين بالحادث وانه حقق مع م.ا في 3/5/98 والذي اكد له ان الحادث من المزليق.

          بعد مراجعة كل البينات والمستندات ثبت بان الحادث من المزليق وليس من سيارة البيجو والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق ان قرار محكمة الاستئناف الاسرائيلية كان بتاريخ 5/8/2010 وان تقرير المحقق المثبت والمبرز في هذه الدعوى ن/7 وقدم افادة لدى النيابة العامة ابرزت وهي ن/8 كان على علم ويقين بان الحادث سببه المزليق وليس سيارة  البيجو ولم تتمكن محكمة الحقوق صاحبة الصلاحية من تقديم الإثبات لديها من اجل نفس واقعة حادث سيارة البيجو وان الحادث سببه المزليق هذا من جهة ومن جهة اخرى لم يحدد القانون ضوابط بالنسبة لشهادة الزور ونشير الى مراجع محكمة التمييز الاردنية ومحكمة النقض الفلسطينية بهذا الخصوص انه يشترط لمعاقبة شاهد الزور في دعوى حقوقية ان يكون من شأن الشهادة الكاذبة الحاق ضرر باحد الخصوم او قوال منفعة واذا فقد ركن الضرر او احتماله فيجب ان يقرر عدم مسؤوليته عما نسب له. ثم اذا لم تفصل محكمة الحقوق في القضية التي حصلت فيها الشهادة الكاذبة فعلى محكمة الجزاء ان تعتبر الدعوى الجزائية متأخرة لافساح المجال امام المشتكي عليه الرجوع عن شهادته امام محكمة الحقوق لان القانون يعفيه من العقاب عند رجوعه عن الشهادة قبل الفصل في الدعوى الحقوقية.

          وطالما ان الرجوع عن الشهادة الكاذبة امام محكمة الحقوق قبل الفصل في اساس الدعوى يعفي من العقوبة فان ادانة المتهم بجرم شهادة الزور وفرض عقوبة عليه تم اعفائها منها لا يتفق واحكام القانون لانه في حال كون الفعل لا يستوجب عقاباً لا يجوز فرض العقوبة عليه اصلا بل يتوجب الحكم بعدم المسؤولية.

لكل ما تقدم نجد ان الاساس الذي كانت عليها الدعوى وتوجيه لائحة اتهام له عن تهمة شهادة زور امام محكمة حقوق بل يتوجب ان تكون متابعة الدعوى والشهود امام محكمة الحقوق طالما ان الجهة المشتكية ومن خلال شهودها ومحققيها اجمعوا على معرفتهم بان الحادث مزور من سنة 1998 او قبل ذلك وبالتالي فان توجيه لائحة اتهام بحق المطعون ضده المتهم ابتداء لا يتفق والقانون من خلال ذلك نرى اننا نتفق مع النتيجة التي توصلت اليها محكمة البداية الاستئنافية ولكن تختلف كليا معها حول التسبيب والتعليل لان مسألة الشهادة والعقاب عليها حدده القانون وبالكيفية التي تنص عليها لان توجيه الاتهام بعد هذه المرحلة امام محاكمنا لا يتفق والقانون وان ذلك لا يدخل في نطاق الاختصاص بل من خلال واقعة الدعوى والحكم الصادر بها وعليه نجد ان اسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه من حيث النتيجة

ولما ان صريح المادة 214 ناطقة بما فيها تعطي مدلول حول عبارة النص واشارته ولا تستقيم الا مع المعنى المقصود من الدلالة حيث نصت من شهد زوراً امام سلطة قضائية او مأمور له او هيئة لها صلاحية استماع الشهود محلفين او انكر الحقيقة سواء كان هذا الشاهد الذي ادلى الشهادة شاهداً مقبولاً ام لم يكن او كانت شهادته قد قبلت في تلك الاجراءات او لم تقبل فكان حرياً على النيابة العامة بداية ان تتحقق من تلك المسألة حول هذه الشهادة واين أديت وأمام اية جهة ذات اختصاص ابتداء من نظر دعوى الحقوق التي هي الاساس في تقديم هذه البينة الطافحة على ان الحادث ليس حادث سيارة البيجو وانما من المزليق لان المطعون ضده لا تستطيع المحكمة ان تحاكم قبل ان يقوم للمحكمة التي شهد أمامها زوراً فيها اذا كان سيعود عن شهادته ام لا حتى يتسنى تقديم لائحة اتهام بحقه وتكون اللائحة المقدمة لا تستقيم مع نصوص وقواعد القانون.

لــــــــــــــــذلك

لكل ما تقدم نجد ان اسباب الطعن غير متوافرة ونقرر بالنتيجة اعتبار لائحة الاتهام المقدمة ضد المطعون ضده لا تتفق واحكام القانون وفق نص صريح المادة 214 عقوبات لسنة 60 ونتفق على النتيجة التي انتهت اليها محكمة البداية الاستئنافية ونقرر رد الطعن.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/11/2016

    الكاتـــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

          س.ز