السنة
2016
الرقم
957
تاريخ الفصل
9 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــاة الســــاده :  عدنان الشعيبي ، حلمي الكخن ، محمد الحاج ياسين، عصام الأنصاري.

الطعن الاول رقم : 941/2016.

الطـــــاعــــــنة : شركة ترست العالمية للتأمين م.ع.م - البيرة .

            وكيلها المحامي : موسى الصياد.  

المطعون عليه : محمد بدر فضل بدران - رام الله .

            وكيله المحامي : هشام قراعين - رام الله.

الطعن الثاني رقم : 957/2016.

الطاعن : محمد بدر فضل بدران - رام الله.

          وكيله المحامي : هشام قراعين.

المطعون عليها: شركة ترست العالمية للتامين م.ع.م - البيرة.

                   وكيلها المحامي : موسى الصياد.

الإجــــــــــــراءات

          هذان طعنان الاول برقم 941/2016 مقدم بتاريخ 27/06/2016 ، والثاني برقم 957/2016 مقدم بتاريخ 30/06/2016 وذلك لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 25/05/2016 في الاستئناف المدني 441/2013 المضموم له الاستئناف رقم 495/2013 والمتضمن قبول الاستئناف الاول رقم 441/2016 موضوعاً وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم للمدعي            ( المطعون عليه بالنقض الاول - الطاعن بالنقض الثاني) بمبلغ ( 62160) دولار بدل اصابة العمل وتأييد الحكم فيما عدا ذلك ، والزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بدفع المبلغ مع الرسوم والمصاريف ومبلغ (400) دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي ، ورد الاستئناف الثاني رقم 495/2013 موضوعاً.

تتلخص اسباب الطعن الاول رقم 941/2016 يما يلي:

  1. الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون ، وضد وزن البينة  ، وقاصر في التعليل والتسبيب ولا يستند للسوابق القضائية.
  2. أخطأت المحكمة بتقرير مسؤولية الطاعنة رغم ما هو ثابت من بولصة التأمين المبرز ت/1 بالاضافة الى البينات المقدمة امام محكمة الدرجة الاولى من ان اسم المطعون عليه غير مدرج بوثيقة التأمين المبرمة ما بين رب العمل وهي الشركة التكنولوجية المتخصصة وبين الطاعنة ، وذلك واضح من خلال الكشف المرفق ببولصة التأمين.
  3. اخطأت المحكمة في طريقة احتساب التعويض من حيث تطبيق قاعدة 80% من الاجر الاساسي حيث كان عليها ان تطبق قاعدة (3500) عمل.

والتمست الطاعنة بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه، مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

من جهته فقد تقدم المطعون عليه بلائحة جوابية التمس بنتيجتها رد الطعن موضوعاً مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

وتتلخص اسباب الطعن الثاني رقم 957/2016:

 بالنعي على محكمة الاستئناف الخطا في عدم ربط المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونية.

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً والحكم بربط المبلغ المحكوم به ببدل الفوائد القانونية عن بدل اصابة عمل بواقع9% من تاريخ اصابته و/ او تاريخ اقامة الدعوى حتى الان مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعنين في الميعاد تقرر قبولهما شكلاً.

وفي الموضوع ، فإن ما تجاهر به الاوراق من وقائع واجراءات تشير الى ان المدعي ( المطعون عليه في الطعن الاول - الطاعن في الطعن الثاني) قد اقام الدعوى المدنية رقم 75/2009 في مواجهة المدعى عليهما ( الاولى - الشركة التكنولوجية المكتبية المتخصصة م.خ.م) والمدعى عليها الثانية          ( الطاعنة في الطعن الاول - المطعون عليها في الطعن الثاني ) لمطالبتهما بمبلغ (64460) دولار اي ما يعادل (258000) شيقل حقوق عمالية استناداً للوقائع والاسباب الواردة في لائحة تلك الدعوى المعدلة المقدمة الى محكمة بداية رام الله التي بنتيجة المحاكمة اصدرت بتاريخ 27/05/2013 حكمها الفاصل في الدعوى القاضي بالزام المدعى عليهما الاولى والثانية بالتضامن والتكافل فيما بينهما بدفع مبلغ (21497) دولار للمدعي بدل اصابة عمل ورد طلب الفائدة القانونية ، وكذلك الزام المدعى عليها الاولى الشركة التكنولوجية المكتبية المتخصصة م.خ.م بدفع مبلغ (2300) دولار للمدعي بدل حقوقه العمالية ، وتضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف ومبلغ ( 300) دينار اتعاب محاماة.

لم يرتض المدعى بالحكم فطعن فيه بالاستئناف المدني رقم 441/ 2013 ، كما لم يرتض المدعى عليها الثانية ( شركة ترست العالمية للتامين ) لحكم فطعنت فيه بالاستئناف المدني رقم 495/2013 وذلك لدى محكمة استئناف رام الله التي بالمحاكمة الجارية امامها صرح وكيل المدعى عليها الاولى ( الشركة التكنولوجية المكتبية المتخصصة م.خ.م لا ترغب الانضمام الى الاستئناف كونها قد اكدت امام محكمة الدرجة الاولى بقيام مسؤولية شركة ترست العالمية للتامين بمواجهة المدعي ، الامر الذي ازاءه قررت المحكمة تكليف وكيل المستأنفة ( شركة ترست العالمية للتامين) بتقديم لائحة استئناف معدلة ، ومخاصمة المحكوم عليها بالتضامن والتكافل في الدعوى الاصلية ، وفي ضوء ذلك تقدم وكيل المستأنفة ( شركة ترست العالمية للتامين) بلائحة استئناف معدلة اختصم فيها المدعي الى جانب الشركة التكنولوجية المكتبية المتخصصة م.خ.م كمستأنف عليهما ، وبعد ان قررت محكمة الاستئناف بجلسة 30/10/2013 قبول الاستئناف شكلاً وتكرار اللوائح من الوكلاء قررت ضم الاستئناف المذكور 495/2013 الى الاستئناف رقم 441/2013 ، وبعد استكمال الاجراءات اصدرت حكمها المطعون فيه للاسباب المشار اليها في الطعنين بالنقض الماثليين.

وعودة الى بدء ، وبمعزل عن اسباب الطعنين باعتبار ان معالجتهما تقتضي ان يكون اتصال محكمة النقض ومن قبلها محكمة الاستئناف بالطعن الماثل امام كل منهما متفقاً واحكام القانون ، فإنه وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه الصادر في الاستئناف 495/2013  المضموم للاستئناف 441/2013 نجد ان محكمة الاستئناف قد اخطات بقبول لائحة الاستئناف المعدلة المتعلقة بالاستئناف رقم 495/2013 وذلك ان المدعى عليهما ( الشركة التكنولوجية المكتبية المتخصصة م.خ.م- وشركة ترست العالمية للتأمين هما في مركز قانون واحد( مدعى عليهما) وبالتالي فإن لائحة الاستئناف المعدلة المقدمة من المدعى عليها الثانية ( شركة ترست العالمية للتامين في الاستئناف رقم 495/2013 التي تختصم فيه المدعى الى جانب المدعى عليها الاولى ( الشركة التكنولوجية المكتبية المتخصصة ) كمستأنف عليهما تغدو غير مقبولة وكان على محكمة الاستئناف ان تكلف وكيل المستأنفة ( المدعى عليها الثانية شركة ترست العالمية للتأمين) ان تختصم المدعى عليها الاولى ( الشركة التكنولوجية المتخصصة م.خ.م) كمستانفة منضمة الى جانبها ، لا ان تقدم الاستئناف في مواجهتها ، الامر الذي يغدو معه الحكم المطعون فيه وليد اجراءات مخالفة لاحكام المادة ( 200) من الاصول المدنية والتجارية ويتعين نقضه.

لهـــــــذه الأسبــــــاب

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمرجعها للسير بالاجراءات على نحو يتفق واحكام المادة (200) من الاصول المدنية والتجارية رقم 2/2001 ومن ثم اصدار الحكم المقتضى على ان تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجة.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 09/04/2019