السنة
2016
الرقم
957
تاريخ الفصل
13 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور  .

                      وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة  و وسام السلايمة

 

المستأنف  :محمد هاشم توفيق عدامه   / الخليل

وكيلها المحامي الاستاذ علاء الدراويش

            

المستأنف عليه : طلعت علي عطية ابو غالي / جنين

وكيله المحامي الاستاذ علاء فريحات .

 

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين في الطلب المستعجل رقم 227/2016 الصادر بتاريخ 15/8/2016 المتفرع عن الدعوى رقم 399/2016 و المتضمن وقف القضية التنفيذية رقم 2431 /2016 لحين البت بالدعوى الاصلية التي تقدم بها و كيل المستدعي و التي تحمل الرقم 399/2016   .

 

وقد جاء بلائحة الاستئناف ما يلي :-

1-  ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية

2-  اخطات محكمة الدرجة الاولى  عندما لم تعالج البينات التي قدمها المستأنف على صفة .الاستعجال بشكل واضح ولم تتحقق من كون هذه البينات تتوافر فيها صفة الاستعجال ام لا .

3-  اخطات محكمة الموضوع في عدم تعليلها للقرار المستأنف تعليلا صحيحا وتسبيبا صحيحا .

4-  انه من ظاهر البينات المقدمة في الطلب الصادر عنه  القرار المستأنف وخصوصا تقرير الخبير وشهادة الشهود تاكد من محكمة بعدم قانونية البينات وانها من باب صنع الدليل ومن اجل اطالة امد القضية .

5-  ان الاستمرار بتوقيف القضية التنفيذية يلحق للمستأنف ضررا شديدا ومن شانه ان يضيع حقوق المستأنف .

الاجراءات

 

بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 16/10/2016  تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف في حين انكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف وبجلسة 13/11/2016 وردت مشروحات من  مجلس القضاء الاعلى تشير الى ان جمال الياسوفي ليس مقيدا ضمن قائمة الخبراء في وزارة العدل ضمت للملف ثم قدمت بينة المستأنف و ابرز تقرير خبره صادر عن الاستاذ محمد الهشلمون و ميز بالحرف س/1 وبذلك ختمت بينة المستانف و ترافع وكيل المستأنف ملتمسا بالنتيجة الغاء القرار المستأنف كونه صدر بالاستناد الى بينات غير قانونية و غير منتجة و من باب اصطناع الدليل وسندا للبينة المقدمة من قبل المستأنف ، و ترافع وكيل المستأنف عليه ملتمسا اعتبار اقواله ومرافعاته امام محكمة اول درجة وحيثيات القرار المستأنف مرافعه له  وبذلك  ختمت الاجراءات المحاكمة .

المحكمة

بالتدقيق والمداولة  بلائحة واسباب الاستئناف وفيما يتصل بالسبب الثاني و المتضمن تخطئة محكمة اول درجة بعدم التحقق من صفة الاستعجال ، و لما كانت صلاحية المحكمة بوقف دعوى تنفيذيه محلها ورقة تجارية لا يتم بالاستناد  الى الفصل الثاني من قانون الاصول المدنية والقائم على اساس توافر الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق وانما يتم  استناداً الى نص خاص في قانون خاص وهو المادة  32/3  من قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005  ، وبالتالي فان هذا النوع من الطلبات لا يشترط لقبوله توافر عنصر الاستعجال ولكن مناط الوقف وجود الدعوى الموضوعية التي من شأنها ومن صلاحية النظر فيها لقاضي الموضوع ، فوقف الدعوى يتم لغايات البحث والبت في الاسباب الموضوعية التي يمكن ان يكون من اثارها الغاء السند المقدم للتنفيذ ومن هنا فإن المحكمة التي تملك هذه الصلاحية هي المحكمة التي تنظر في الدعوى فقط وهي تنظر بالطلب بالنظر الى جدية الدعوى وطبيعتها وما تلاحظه من وقائع في الدعوى ، وبالتالي  لا حاجة  للبحث في توافر صفة الاستعجال من عدمه وعليه  فان النعي على الحكم المستأنف بعدم التحقق  من توافر صفة الاستعجال و اظهارها بالحكم  يكون مستوجب الرد .

 

و فيما يخص السبب الثالث من اسباب الاستئناف و المتضمن تخطئة محكمة اول درجة بعدم تعليل الحكم تعليلا صحيحا ، وبرجوعنا الى الحكم المستأنف نجده انتهى الى وقف التنفيذ استنادا  الى ان المستدعي قد انكر التوقيع المنسوب له على السند المطروح للتنفيذ وتقدم بطلبه لوقف التنفيذ تبعا للدعوى الاصلية ، ولما كان الامر كذلك فان تعليل الحكم المستأنف يكون متوافقا مع متطلبات  المادة 32 من قانون التنفيذ و بالتالي  فان هذا السبب من اسباب الاستئناف لا يرد على الحكم المستأنف.

 وبخصوص السبب الرابع من اسباب الاستئناف و المتضمن تخطئة محكمة اول درجة باستنادها لظاهر البينات المقدمة من قبل المستدعي ، كون تقرير الخبرة معد من قبل خبير غير معتمد و ان وما ورد في شهادة المستدعي هو من قبيل اصطناع الدليل بالإضافة الى ان تقرير الخبير محمد الهشلمون يؤكد صحة التوقيع المنسوب للمستأنف عليه ، وفي هذا  نجد ان الاعتماد على اقوال المستأنف عليه تحت القسم القانوني و التي يستخلص منها جدية الادعاء بالتزوير و انكار التوقيع  ليس من شأنه ان  يخالف القانون  و لا يعتبر من قبيل اصطناع الدليل اذ لقاضي الموضوع  المختص بوقف  التنفيذ  الحق في سماع اية بينة يراها ضرورية وتوصله الى التحقق من جدية الدعوى وطبيعتها ،  كونه لا ينظر في هذه المرحله في  اصل النزاع او الحق وليس له ان يتخذ أي تدابير بل عليه اما ان يقبل الطلب ويوقف الدعوى التنفيذية واما ان يرفضه ، ولما كانت اقوال المستأنف عليه المؤداه تحت القسم القانونية  كافية لتحقق من جدية الدعوى وطبيعتها ، و بالتالي  فان الاستناد الى تقارير الخبرة  و البت فيما اثير بشأنها من طعون في هذه المرحلة يكون غير لازما  وعليه فان ما جاء في السبب من اسباب الاستئناف وما ورد في مرافعة المستأنف النهائية ليس من شأنه ان ينال من النتيجة التي انتهى اليها الحكم المستأنف مما يجعل ما جاء بهما مستوجب الرد ايضا .

و بخصوص السبب الخامس من اسباب الاستئناف و المتضمن القول بان وقف التنفيذ من شأنه ان يلحق ضرر بالمستأنف ، و في هذا نجد ان  الضرر المتوقع من تطبيق القانون ليس محل وقف او منع  او تجريح بالحكم حيث ان كل الاجراءات القانونية والقرارات الصادر تبعاً لها من نتائجها وجود طرف يدعي بإلحاق الضرر به بالمعنى المادي له ، و لما كان الحكم المستأنف صدر تطبيقا لإحكام القانون و بالتالي فان الادعاء بالضرر ليس من شأنه ان ينال منه لذا فان هذا السبب من اسباب الاستئناف يكون مستوجب الرد

مما تقدم فاننا نجد ان  اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم  المستأنف

 

لذلك

فاننا  نقرر رد الاستئناف موضوعا و تأييد الحكم المستأنف و تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف دون الحكم باية اتعاب المحاماة في هذه المرحلة من مراحل التقاضي  .

 

حكما صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 13/11/2016

 

 

 

 

الكاتب                                                                                     رئيس الهيئة