السنة
2017
الرقم
1798
تاريخ الفصل
19 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد محمد سامح الدويك

وعضوية القضاة السادة : طلعت الطويل، عزت الراميني، عبد الغني العويوي، بسام الحجاوي

 

الطــاعـــــــــنه : شركة ترست العالمية للتأمين / البيره

                       وكيلها العام المحامي: نضال طه / رام الله

المطعـون ضده : ممدوح جابر محي الدين عبده بصفته الشخصيه وبصفته الوصي على ابنه حمزه

                       ممدوح جابر عبده / كفر نعمه / رام الله

                     وكيلاه المحاميان: مروان الخطيب و/أو عبد الحفيظ مسوده / رام الله

الاجــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنه بواسطة وكيلها المذكور بهذا الطعن بتاريخ 21/12/2017 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله في الطعنين الإستئنافيين 522+552/2016 بتاريخ 13/11/2017 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف لبطلانه والحكم بالزام المدعى عليهما شركة ترست العالمية للتأمين وعادل عبد سعيد فرحان بان يدفعا للمدعي المصاب حمزه ممدوح جابر محيي الدين عبده بواسطه وصيه الشرعي والده ممدوح عبده مبلغ [ 523556] خمسمائة وثلاثه وعشرون الفاً وخمسمائة وستة وخمسون شيكلاً بالتكافل والتضامن والزامها بدفع مبلغ [ 2925] الفان وتسعمائه وخمسه وعشرون شيكلاً شهرياً من تاريخ هذا الحكم وحتى بلوغ المصاب حمزه سن الستين عاماً والزامهما بأن يدفعا للمدعي ممدوح عبده والد المصاب بصفته الشخصيه مبلغ [ 15000] خمسة عشر الف شيكل بدل تعطله عن العمل مع الزامهما بالرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به واتعاب محاماه بقيمة [ 1500] الف وخمسمائة دينار اردني عن مرحلتي التقاضي وربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة بواقع 3% من تاريخ هذا الحكم وحتى السداد التام.

وتلخصت اسباب الطعن بما يلي :-

1- أخطأت المحكمة في معالجه السبب الرابع من أسباب الاستئناف.

2- أخطأت المحكمة عندما تصدت الى موضوع الدعوى باعتبارها محكمة موضوع.

3+4- و/أو أخطأت المحكمة بعدم رد الدعوى لكونها مقدمه ممن لا يملك الحق في تقديمها.

5- أخطأت المحكمة عندما حكمت على الجهة المدعى عليها ان تدفع المبلغ المحكوم به للمدعي.

6- أخطأت المحكمة عندما حكمت للمدعي ممدوح بمبلغ (15000) شيكل بدل تعطل عن العمل.

7- أخطأت المحكمة عندما حكمت للمدعي بدل الم ومعاناه مبلغ (112000) شيكل.

وطلب وكيل الطاعنه قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني مع تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف والاتعاب.

تقدم وكيل المدعى عليه بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه وتضمين الطاعنه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

وتقدم وكيل الطاعنه ووكيل المطعون ضده باستدعاء بتاريخ 18/2/2018 التمسا من خلاله بتسجيل مصالحه في الطعن امام محكمة النقض هذا ومع الاشاره الى ان الاوراق تنبئ بأن المدعي ممدوح جابر محي الدين عبده بصفته الشخصية وبصفته أيضاً ولياً طبيعياً لابنه القاصر المصاب حمزه ممدوح جابر عبده كان وبواسطه وكيله قد أقام هذه الدعوى برقم 313/2009 لدى محكمة بداية رام الله في مواجهة المدعى عليهما:

1- عادل عبد سعيد فرحان.

2- شركة ترست العالمية للتأمين.

للمطالبه بتعويضات جسديه ناتجه عن حادث طرق مبلغاً 3,921,000 شيكل.

وبالاستناد الى الأسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمه اصدرت حكمها رقم 313/2009 بتاريخ 29/3/2016 المضتمن الزام المدعى عليهما عادل عبد سعيد فرحان وشركه ترست العالمية للتأمين م.ع.م بالتضامن والتكافل بدفع مبلغ 993119 شيكل بالإضافة لمبلغ 1100 شهرياً من تاريخ الحكم ولمدى حياة المصاب وبالإضافة الى مبلغ شهري بقيمة 1500 شيكل لمدى حياة المصاب ابتداء من تاريخ صدور هذا الحكم بدل يرافق للمصاب شهرياً وعلى ان يحسم مبلغ الدفعات المستعجله الثابته على قاعدة عدم جواز تقاضي التعويض مرتين والبالغ 178602 شيكل من المبلغ المحكوم به ليكون بذلك مبلغ التعويض المستحق [993,119] - [178,602] = [814,517] شيكل وذلك للمدعي القاصر حمزه مدوح جابر محي الدين عبده منها مبلغ 15000 شيكل للمدعي بصفته الشخصية والمبلغ المتبقي يودع في احد البنوك العامله في فلسطين باسم المصاب حمزه ممدوح جابر محيي الدين عبده بحسب حجة الولايه ورد المطالبه بالمبلغ الزائد لعدم الاثبات ورد المطالبه بربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة لعدم استنادها الى أساس قانوني سليم ورد المطالبه بالفائدة القانونية لأن الدعوى تتعلق بحق متنازع عليه وليس بدين مستحق الاداء وفقاً للتفصيل اعلاه وبذات الوقت تضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف واتعاب الماماه [1000] دينار اردني حسب الجهد المبذول.

لدى طعن المدعى عليها شركة ترست في هذا الحكم استئنافاً طبقاً للطعن رقم 522/2016 وكذلك طعن المدعي فيه طبقاً للطعن رقم 522/2016.

وبعد استكمال إجراءات المحاكمة اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعنين 522/2016 و 552/2016  بتاريخ 13/11/2017 المتضمن قبول الاستئنافين موضوعاً والغاء الحكم المستأنف لبطلانه والحكم بالزام المدعى عليهما شركة ترست العالمية للتأمين وعادل عبد سعيد فرحان بأن يدفعا للمدعي المصاب حمزه ممدوح جابر محي الدين عبده بواسطه وصيه الشرعي والده ممدوح عبده 523556 خمسمائة وثلاثه وعشرون الفاً وخمسمائة وستة وخمسون شيكلاً بالتكافل والتضامن والزامهما بدفع مبلغ بقيمه (2925) الفان وتسعمائة وخمسة وعشرون شيكلاً شهرياً من تاريخ هذا الحكم حتى بلوغ المصاب حمزه سن الستين عاماً والزامهما بأن يدفعا للمدعي ممدوح عبده والد المصاب بصفته الشخصية مبلغ [15000] شيكل بدل تعطله عن العمل مع الزامهما بالرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به واتعاب محاماه بقيمة [1500] دينار اردني عن مرحلتي التقاضي وربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة بواقع 3% من تاريخ هذا الحكم وحتى السداد التام.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى الشركة المدعى عليها فطعنت فيه بالنقض للاسباب المذكوره في اللائحة المقدمة من وكيلها في 21/12/2017.

وبالمحاكمه الجارية علنا وبحضور وكيل الطاعنه المناب الاستاذ رائد دراغمه ووكيل المطعون ضده الاستاذ عبد الحفيظ مسوده وكذلك حضور المطعون ضده بالذات.

وبعد ان تليت لائحة الطعن المقدمة في 21/12/2017 وكذلك اللائحة الجوابية المقدمة في 10/1/2018 والحكم المطعون فيه الصادر من محكمة استئناف رام الله بموجب الطعنين 522و522/2016 بتاريخ 13/11/2018 جرى قبول الطعن من حيث الشكل لاستيفائه جميع شروطه الشكليه ولتقديمه ضمن المده القانونية وتقدم الطرفان باتفاقيه مصالحه في الطعن رقم 1798/2017 تضمنت ما يلي:

1- لوقوع المصالحة ما بين الجهة المدعى عليها الثانية شركة ترست العالمية للتأمين والمدعي ممدوح جابر محي الدين عبده بصفته الشخصية وبصفته الوصي عن ابنه المصاب حمزه ممدوح جابر عبده فإن المدعي وبصفته المذكوره اعلاه يترك الدعوى عن المدعى عليه الأول عادل عبد سعيد فرحان تركاً مبرئاً للذمه ويحصرها بالمدعى عليها الأولى شركة ترست العالمية للتأمين.

2- مقابل كافه الحقوق والادعاءات والتعويضات المستحقه للمدعي ممدوح جابر محي الدين عبده بصفته الشخصية وبصفته الوصي عن ابنه المصاب حمزه ممدوح جابر عبده فإن المدعى عليها شركة ترست العالمية للتأمين تدفع للمدعي بصفته الشخصية وبصفته الوصي عن ابنه القاصر مبلغ وقدره [990,000] تسعمائه وتسعون الف شيكل فقط لا غير وهذا المبلغ شامل للرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه وكافه الادعاءات والتعويضات المحكوم بها بموجب القرار المطعون به الصادر عن محكمة استئناف رام الله المدني رقم 522/2016 الموحد مع الاستئناف رقم 522/2016 الصادر بتاريخ 13/11/2017.

3- يدفع المبلغ المتصالح عليه على اربع دفعات متساوية قيمة كل دفعه مبلغ [247,500] مائتي وسبعه واربعون الف وخمسمائة شيكل على ان تستحق الدفعه الاولى خلال اسبوع من تاريخ التصديق على هذه المصالحه وعلى ان تستحق الدفعه الثانية بتاريخ 20/3/2017 والدفعة الثالثة بتاريخ 20/4/2017 والدفعه الرابعه بتاريخ 20/5/2017 وعلى أن تصرف حميع الشيكات باسم وكيل الجهة المطعون ضدها الاستاذ عبد مسوده.

4- لوقوع المصالحه ما بين المدعي بصفته الشخصية وبصفته الوصي عن ابنه المصاب حمزة ممدوح جابر عبده فإنه يقع باطلاً وواجب الرد وعدم القبول تقديم أي دعوى و/أو ادعاء يتعلق بالتعويضات المستحقه للمدعي بصفته المذكوره في لائحة الدعوى ويبرئ المدعي ذمة الجهة المدعى عليها وكل من له علاقة بالحادث موضوع الدعوى ابراءً عاماً شاملاً مانعاً من أي مطالبه حاليه و/أو مستقبليه تتعلق بالحادث موضوع الدعوى وذلك مقابل المبلغ المتصالح عليه والبالغ [990,000 شيكل فقط لا غير].

وطلب الوكيلان التصديق على المصالحه سنداً للماده 118 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل واعتبارها ضبطاً من ضبوط ملف المحكمة.

وعليه وحيث تمت المصالحة بين الطرفين تقرر محكمة النقض نقض الحكم محل الطعن الماثل والتصديق عليها وعلى ان يكون للمحضر المتصل بهذه المصالحه قوة السند التنفيذي عملاً بالماده 118/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية المعدل رقم 2 لسنة 2001.

حكماً صدر وأفهم علناً في 19/2/2018 .