السنة
2021
الرقم
904
تاريخ الفصل
6 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســـيد القاضـــــي حازم ادكيدك 

وعضويــة السادة القضاة: د. رشا حماد ومحمود الجبشة وكمال جبر ونزار حجي

الطاعن: نواف محيي الدين مصطفى سليمان/الناصرة

              وكيله المحامي ربيع ربيع/البيرة  

المطعون ضده:جمال برهان الدين عبد الجليل/نابلس

           وكيله المحامي نائل الحوح/نابلس

الإجــــــــــــراءات

بتاريخ 5/12/2021 تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن ضد المطعون ضده وذلك للطعن بالحكم الصادر بتاريخ 25/10/2021 عن محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني 349/2021 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ليصبح إلزام المستأنف بدفع مبلغ (27000) دولار امريكي على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

  1. ان القرار أخطأ في عدم حسم بدل الأجرة المصرح بها من الشاهد
  2. ان الحكم لم يعالج الطعن بالخصومة والوكالة.

ملتمساً الحكم بقبول الطعن شكلاً وموضوعاً وفسخ الحكم ورد الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

بتاريخ 10/1/2022 تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية طلب فيها رد الطعن.

المحكـــــــــــــمة

بعد التدقيق والمداولة، ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه القانونية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع: وعلى ما أنبأت عنه الأوراق التي تفيد بأن المدعي/المطعون ضده أقام الدعوى المدنية رقم 110/2012 لدى محكمة بداية رام الله ضد المدعى عليه/الطاعن وذلك لمطالبته بدفع مبلغ(418250شيكل) وبعد أن استكملت محكمة الدرجة الأولى الإجراءات أصدرت الحكم بتاريخ 2/3/2020 القاضي بالحكم للمدعي بمبلغ (35100) دولار.

لم يرتض المدعى عليه بالحكم فتقدم بالاستئناف 349/2021 لدى محكمة استئناف القدس التي أصدرت حكمها المطعون فيه بتاريخ 25/10/2021.

لم ينل الحكم الاستئنافي رضا المدعى عليه فتقدم بالطعن الماثل حاملاً إياه على الأسباب الملخصة في مقدمة هذا الحكم.

وبمعزل عن أسباب الطعن في هذه المرحلة ولما كانت إجراءات اصدار الحكم تتصل بالنظام العام وتملك المحكمة التصدي لها دون طعن من الخصوم وبالتدقيق في الإجراءات نجد ان الهيئة التي استعمت الى المرافعات الختامية كانت مشكلة من السادة القضاة عماد الشعباني وشادي حوشية وعبدالملك سمودي وبجلسة اصدار الحكم انعقدت الهيئة المشكلة من السادة القضاة شادي حوشية وفؤاد أبو بكر وعبد الملك سمودي ولم تستمع هذه الهيئة الأخيرة التي أصدرت الحكم الى مرافعة الطرفين، إضافة الى ذلك فقد جاءت مسودة الحكم الطعين خالية من توقيع القاضي الثالث على جميع صفحاتها ما ينبئ ببطلان الحكم الطعين لمخالفته لحكم المادة167 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية التي نصت على ان تكون المداولة في الاحكام سرية بين القضاة الذين استعموا الى المرافعة الختامية وإلا كان الحكم باطلاً، وكذلك مخالفاً لنص المادة 170 من ذات القانون التي نصت على انه اذا حجزت القضية للحكم وتبدلت هيئة المحكمة تقوم الهيئة الجديدة بسماع المرافعات الختامية للخصوم ثم تصدر حكمها، وكذلك لمخالفة للمادة 172 من ذات القانون التي أوردت ما يجب ان تتضمنه مسودة الحكم من بيانات ومنها توقيع الهيئة الحاكمة على مسودة الحكم ولما كان ذلك فيغدو الحكم الطعين باطلاً معتلاً واجب النقض.

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة نقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق لمصدرها لإتباع ما اوردناه.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/2/2023

الكاتــــــــــب                                                                                       الرئيـــــــس

 

س.ر