السنة
2015
الرقم
86
تاريخ الفصل
2 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة النقض

الحكم

 

الصادر عن  محكمـة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـــة الحاكمـــــة: برئاســـــــــة القاضــــــي السيدة ايمان ناصر الدين .

وعضويـة السادة القضاة: حلمي الكخن، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، مأمون كلش(منتدب).

الطاعن: عمر طه حسن السويطي / بيت عوا

         بالاصالة عن نفسه وبولايته عن ابنته القاصر المصابة (كفا)

                       وكيله المحامي مازن عوض

المطعون ضدها : 1- اسلام اسماعيل خليل وريدات / الظاهرية - دوما

                       وكيله المحامي زين الدين وصوص / الخليل

               2- الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله

                        وكيلة المحامي محمد حيدر طهبوب / الخليل

الوقائع والإجــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 19/01/2015 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 24/12/2014 عن محكمة استئناف القدس في الاستئنافات المدنية رقم 338 و 340 و 368 /2014 والقاضي اولا : ابطال الحكم المستانف كونه بني على اجراءات باطلة وثانيا : الزام المدعى عليه الاول والمدعى عليه الثاني بدفع ( 16405) شيكل للمدعي بصفته الشخصية وكذلك مبلغ ( 517702) شيكل للقاصرة كفا مع الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة على ان تودع المبالغ الخاصة بالقاصرة في احدى البنوك العاملة في فلسطين حتى بلوغها سن الرشد

اسباب الطعن :-

  1. الحكم الطعين مخالف للقانون حيث تبدلت الهيئة الحاكمة التي اصدرت الحكم الطعين في جلسة 24/12/2014 وبعد تكرار المرافعات امامها ، ولم يتح الفرصة للقاضي الجديد المنضم لها في تلك الجلسة فرصة المداولة والتدقيق ، مما يستوجب نقض الحكم .
  2. الحكم الطعين جاء ضد وزن البينة ، سواء من خلال تخفيض قيمة مبالغ التعويض التي حكمت بها محكمة الدرجة  الاولى دون ان يكون ذلك سببا من اسباب استئناف المدعى عليها الثانية ( الصندوق ) ناهيك عن ان تلك الحسابات التي حكمت بها المحكمة مصدرة الحكم الطعين ليست على النحو الوارد في لائحة الدعوى ناهيك عن عدم معالجتها للبينات المقدمه في الدعوى .
  3. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم ببدل الفائدة القانونية وبعدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وذلك لما للمحكمة من سلطة وفق الامر رقم980 .

والتمس بالنتيجة قبول الطعن شكلا لتقديمة ضمن المدة القانونية ومن ثم موضوعا ونقض الحكم الطعين واصدار الحكم المناسب وفق المادة 273 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديل الحكم الطعين والزام المطعون ضدهما بالتكافل والتضامن بمبلغ ( 3442610) شيكل مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة بواقع 13% من المبلغ المحكوم به ، وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام .

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد مستوفيا شرائطة تقرر قبوله شكلا .

وفي الموضوع وعلى ما يتبين من اوراق الملف من وقائع واجراءات تشير الى ان المدعي
( الطاعن ) كان قد اقام في مواجهة المطعون ضدهما ( المدعى عليهما ) الدعوى المدنية رقم 372/2010 لدى محكمة بداية الخليل بتاريخ 05/07/2010 بموضوع المطالبة ناتجة عن حادث طرق بمبلغ (3442610)  شيكل وذلك للاسباب الواردة في لائحة الدعوى ، وفي نتيجة المحاكمة الجارية لديها اصدرت حكمها الفاصل بالدعوى بتاريخ 24/12/2014 القاضي بالحكم على المدعى عليهما ( المطعون ضدهما ) لصالح المدعي عمر بصفته الشخصية بمبلغ (16405) شيكل وللقاصر المصابة ( كفا) بمبلغ (517702) شيكل متضامنين متكافلين ، وايداع مبلغ القاصرة احد البنوك المحلية حتى بلوغها سن الرشد .

لم يرتض الطاعن ( المدعي ) بالحكم فطعن به بالاستئناف رقم 340/2014 وكذلك الحال المدعى عليه الثاني فطعن به استئنافاً تحت رقم 368/2014 وكذلك الحال بشان المدعى عليه الثاني يطعن به بموجب الاستئناف رقم 338/2014 لدى محكمة استئناف القدس ، وبعد استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها النهائي المطعون به بالنقض الماثل للاسباب المشار اليها آنفاً .

لم يتقدم المطعون ضدهما بلائحة جوابية .

وعن السبب الاول من الطعن وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم اتاحة الفرصة للقاضي الجديد المنضم لجلسة 24/12/2014 للتدقيق والمداولة ، فتجد المحكمة ان جلسة 10/12/2014 بهيئتيها المنقعده قد استمعت لتكرار الاقوال والمرافعات السابقة ومن ثم رفعت الجلسة لاصدار الحكم ليوم 24/12/2014 ، وفي الجلسة المذكورة تبدلت الهيئة الحاكمة بانضمام عضو جديد لها بدلا من عضو سابق ، و تم تكرار الاقوال والمرافعات السابقة مجددا امام تلك الهيئة الجديدة ، ثم رفعت الجلسة لنصف ساعة لغايات التدقيق والمداولة واصدار القرار ، و بالوقت المحدد صدر الحكم الطعين .

وحيث تجد المحكمة ان ما تم من اجراءات انما هي شأن قضائي متفق و اصول القانون واحكامة خاصة مع صريح المواد 165/1 و 169 و 170 و 172 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001  مما يتعين معه رد هذا السبب .

وعن السبب الثاني و مفاده الحكم الطعين قد جاء ضد وزن البينة ، وان تخفيض مبالغ التعويض التي حكمت بها محكمة الدرجة الاولى لم تكن سببا من اسباب استئناف المطعون ضدها الثانية ( الصندوق ) ، كما ان تلك الحسابات التي حكمت بها الدعوى ناهيك عن عدم معالجتها للبينات فتجد المحكمة ان القول بان المدعي كان قد التمس الحكم له بصفته المذكوره بالدعوى ببدل الم ومعاناة عن نسبة عجز 100% لابنته القاصرة كفا بمقدار 145000 شيكل كانت محكمة الدرجة الاولى قد حكمت له بهذا التعويض وابقت عليه محكمة الاستئناف ايضا .

اما وبشان عدم الحكم بتعويض عن الم ومعاناة ناتجين عن بدل مبيت بالمستشفى لمدة (555) يوم فتجد المحكمة ان محكمة الاستئناف قد بررت ذلك بقولها ( ... وبما انه وفق احكام المادة 4/أ/2 من الامر 677 لا يجوز ان يزيد مجموع التعويض عن الاضرار غير المادية المبلغ الاقصى فان ما تستحقه المصابة من بدل المبيت في المستشفى واية اضرار معنوية تدخل ضمن هذا المبلغ كونها استحقت كامل المبلغ الاقصى ) وحيث نجد ان ما توصلت له محكمة الاستئناف لهو امر واقع في محله وله  اساسه الثابت من القانون ووقاع البينة التي على اساسها حصلت المصابة القاصرة على تعويض بدل الم ومعاناة بمقدار 145000 شيكل وهو المبلغ الذي يشكل الحد الاعلى للتعويض عند وقوع الحادث ، الامر الذي يغدو معه عدم الحكم لها باية مبالغ ناتجة عن بدل مبيت بالمستشفى امر صائب و واقع في محله ويتفق مع  الامر المذكور .

اما وبشان عدم الحكم ببدل مصاريف طبية ومواصلات وعطل وضرر وعلاجات طبية انفقت او سوف يتم انفاقها مستقبلا كبدل العلاج الطبيعي او الوظيفي او الادوات المساعده على المشي كالووكر والكرسي المتحرك وبدل خدمة او مساعدة الغير ونفقات التعليم التي تكبدتها اسرة المصابة او  التي ستتكبدها مستقبلا ، فتجد المحكمة ان ما توصلت له محكمة الاستئناف من استبعاد لشهادة الشاهد الدكتور حسين محمد السيد احمد رئيس قسم الاطفال في جمعية بيت لحم كون ان تلك الشهادة لم تكن من ضمن البينة المحصوره ولكونها معترض عليها ، فتجد المحكمة ان الشاهد المذكور قد ورد اسمه في جلسة 12/04/2011 كاحد الشهود الذين يرغب وكيل المدعي الطاعن بتقديمهم للشهادة في الدعوى ، وبالتالي كان على محكمة الاستئناف ان تعمد الى وزن شهادته كونها شهادة محصورة ومقدمه في الدعوى ، ومن ثم عليها ان تقرر بعد ذلك قبولها من عدمه ، ومن جهة اخرى ولما كان قد ثبت للمحكمة مصدرة الحكم الطعين من بينة المدعي الطاعن وعلى وجه الخصوص المبرز م /1 وهي مجموعة التقارير الطبية والوصولات والتقرير النهائي ان المصابة القاصرة كفا قد نجم عن اصابتها عجز شبه رباعي بنسبة 100% وانها بحاجة لمساعدة الغير 24/24 ساعة وانها بحاجة لعلاج وظيفي وطبيعي ايضا اضافة لمساعدة الغير ووسائل معينة للمشي كالووكر والكرس المتحرك اضافة لحاجتها لادوية واطار تعليمي يتناسب مع العجز ، فان كل ذلك مناطه ضرورة التعويض عنه حتى ولو لم يتقدم المدعي الطاعن بما يثبت قيمته ومقدار تعويضات كل ما سلف ذكره، لان امر كهذا يخضع للخبرة ، الامر الذي كان على محكمة الاستئناف ان تنتدب خبيرا او اكثر لغايات تقدير قيمة تلك التعويضات ، وحيث انها لم تفعل مكتفية بالقول ( ان المصابة استحقت كامل الدخل المتوقع لها حتى بلوغها سن الستين بنسبة 100% كونها تعاني من عجز 100% وبالتالي استحقت تعويضاً عن هذا العجز بكل ما يترتب عليه والتي من ضمنها مساعدة الغير ) فانها في ذلك القول قد خالفت صحيح القانون وتطبيقه مما يجعل من هذا الشق من السبب الثاني المذكور واقع في محله ويرد على الحكم الطعين .

اما وبشان تخطئة محكمة  الاستئناف بالحكم ببدل تعويض عن فقدان الدخل المستقبلي بمبلغ قدره ( 372702) شيكل ، فتجد المحكمة ان هذا القول واقع في غير محله ما دام انها قد توصلت لذلك بعد الوقوف على سن المصابة ونسبة العجز لديها ومعدل الاجر الشهري للمستخدمين باجر وفق نشرة الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني بعد رسملة المبلغ وفق الجدولين أ و ج الامر الذي تغدو هذه الجزئية من السبب الثاني المذكور غير واقعه في محلها فتقرر المحكمة ردها .

اما وبشان السبب الثالث ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم ببدل الفائدة القانونية وربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وذلك لما للمحكمة من سلطة تقديرية وفق الامر رقم 980 فان المحكمة تجد ان الامر المذكور قد منح صلاحية بربط المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونية وبجدول غلاء المعيشة وحيث انها لم تحكم بهما فانها تكون قد اعملت صلاحيتها تلك ، وبالنتيجة فانها تكون قد اصابت صحيح القانون ، الامر الذي يغدو هذا السبب لا يرد على الحكم المستانف ولا يجرحه ، فتقرر المحكمة رده.

لذلك

تقرر المحكمة نقض الحكم الطعين في حدود ما سلف بيانه وذكره واعادة الاوراق الى مرجعها لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه على ان تنظر الدعوى من هيئة مغايرة غير التي اصدرت  الحكم الطعين .

      حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 02/12/2019