السنة
2017
الرقم
532
تاريخ الفصل
25 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبدالله غزلان  

وعضويـة القضـاة الســادة : حلمي الكخن، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين، عصام الانصاري.

 

الطــــاعــــــنان : 1- عماد عمر الريماوي.

                         2- آيات طالب أحمد الريماوي.

                      وكيلهما المحامي: عبد الناصر عرار / رام الله.

المطعون ضـده : معاوية طالب أحمد حلبي.

                   وكيله المحامي: فادي عباس / رام الله.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعنان بهذا الطعن بتاريخ 09/03/2017 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 30/01/2017 عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني رقم 629/2016 القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه مخالفته لوزن البينة وما شهد به كل من الشهود سحر زيداني، جميل درويش وقد اعتمدت المحكمة في حكمها على بينة متناقضة وعلى اليمين المتممة.

وقد طلب بالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه فقد صدر عن هيئة لم تستمع للمرافعات الختامية بكامل اعضائها وفق ما نصت عليه المادة (170) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001م وبذلك فإن الحكم المطعون فيه يغدو باطلاً مستوجباً النقض.

لــــهذه الاســــباب

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه على ان تنظر من قبل هيئة غير تلك التي أصدرت الحكم المطعون فيه.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 25/03/2019