السنة
2016
الرقم
1513
تاريخ الفصل
12 مارس، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضوية القضاة السادة : حلمي الكخن، يوسف الصليبي ، د.نصار منصور ، محمد الحاج ياسين.

 

الطـــــــاعــــن : سعد أحمد يونس طافش

               وكلاؤه المحامون: أحمد سليمان و/أو حسن سليمان و/أو أشرف سليمان / نابلس

المطعـون ضده : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق

               وكيله المحامي: عبد اللطيف خماش / رام الله

الاجــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 30/12/2016 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 23/11/2016 عن محكمة استئناف رام الله في الاستئنافين 39/2016 و 60/2016 المتضمن قبول الاستئناف 39/2016 - المقدم من المطعون ضده في هذا الطعن - ورد الاستئناف 60/2016 - المقدم من الطاعن - وتعديل الحكم المستأنف بحيث يصبح الحكم على المطعون ضده ان يدفع للطاعن مبلغ (176683) شيقل مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه المحكوم بها أمام محكمة الدرجة الاولى.

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه:

1- الخطأ بعدم رد الاستئناف 39/2016 لعدم دفع الرسم واجب الدفع أو أي جزء منه، إذ أن الصندوق غير معفي من الرسم الا في حدود ضيقة نصت عليها الماده 149 من قانون التأمين.

2- بالتناوب: مخالفته للماده 175 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية إذ جاء الحكم قاصراً يعتريه فساد بالاستدلال ذلك أن النظام الاساسي للصندوق تضمن أن درجة مساعد المدير العام تزيد في مقدار الراتب عن درجة مدير الدائرة ويصرف لمساعد المدير العام راتب اعلى أساسي قدره 2500 دولار مقابل 2000 لمدير الدائرة، إذ أن الاخذ بشهاده الشهود وعدم الاخذ بالنظام الاساسي للصندوق مخالفه للماده 70 من قانون البينات.

3- الخطأ باعتبار الطاعن هو من تقدم باستقالته رغم ثبوت فصله تعسفياً ورغم أنها توصلت ال تخفيض راتبه عند تسكينه على الهيكلية الجديده في شهر نيسان 2013 وهو تاريخ فصله تعسفياً.

4- الخطأ في حساب مقدار راتب الطاعن.

5- الخطأ بعدم اعتبار بدل المواصلات جزءاً من الراتب رغم ثبوت ذلك بموجب المبرز م/1 وكذلك النظام الداخلي للصندوق.

6- الخطأ بعدم تعديل الحكم فيما يتعلق بمبلغ صندوق الادخار إذ أن العبرة بقيمة الدعوى ككل، وليس قيمة ما ورد فيها من طلبات فرعيه.

7- الخطأ بعدم الحكم ببدل الاشعار رغم أن البينة اثبتت ان الطاعن تم فصله تعسفياً.

8- الخطأ بعدم احتساب اجازة الطاعن 30 يوماً بدلاً من 12 يوم.

9- الخطأ بعدم الحكم للطاعن ببدل الساعات الاضافية.

وقد طلب بالنتيجه نقض الحكم المطعون فيه والحكم له وفق ما يستحقه قانوناً وما جاء في لائحة دعواه.

تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان الحكم المطعون فيه جاء متفقاً وحكم القانون وأن اسباب الطعن لا تجرحه أو تنال منه، ملتمساً بالنتجه رد الطعن.

المحكمـــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وعلى ما أنبأت عنه سائر الاوراق، ان الطاعن (المدعي) اقام الدعوى المدنية 564/2013 لدى محكمة بداية رام الله ضد المطعون ضده (المدعى عليه) للمطالبه بحقوق عماليه مبلغ (1185168) شيقل.

بنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 10/12/2015 القاضي بالزام المدعى عليه (المطعون ضده) ان يدفع للمدعي (الطاعن) مبلغ (452789) شيقل مفصلاً على النحو التالي:

1- (155169) شيقل بدل مكافأة نهاية الخدمة.

2- (270840) شيقل بدل فصل تعسفي.

3- (5266) شيقل بدل اشعار.

4- (4514) شيقل بدل الاجازة السنوية.

5- (17000) بدل القيمة المطالب بها في صندوق الادخار.

          كما قضت برد الدعوى فيما عدا ذلك مع تضمين المدعى عليه (المطعون ضده) الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به و (100) دينار اتعاب محاماه.

          لم يرتض الطاعن (المدعي) كما لم يرتض المطعون ضده (المدعى عليه) بالحكم الصادرفطعن فيه الاول بالاستئناف 60/2016 فيما طعن فيه الثاني بالاستئناف 39/2016.

          وبنتجة المحاكمة الاستئنافية أصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها محل الطعن الماثل الذي لم يرتضيه الطاعن (المدعي) فبادر للطعن فيه بالنقض للاسباب المشار اليها استهلالاً.

          وعن السبب الاول من أسباب الطعن وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ بعدم رد الاستئناف المقدم من المطعون ضده (رب العمل) لعدم دفع الرسم الواجب، ذلك أن الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق، اعفي من الرسوم في حدود ما نصت عليه الماده (175) من قانون التأمين.

          وبانزال حكم القانون على هذا الذي سطره الطاعن وبعطف النظر على الماده (175) من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 فقد نصت:

1- يحق للصندوق الرجوع بالمبالغ المدفوعه من قبله بسبب الحادث على أحد المذكورين أدناه.

‌أ-   من لا يستحق تعويضاً بموجب أحكام الماده 149 من هذا القانون.

‌ب- من لم يكن له تأمين نافذ المفعول وقت وقوع الحادث ويستثني من ذلك من كان لديه تأمين سنوي انتهى مفعوله خلال ثلاثين يوماً قبل تاريخ الحادث.

ج- من كان بحوزته تأمين لا يغطي الحادث وفقاً للحالات المذكوره في الفقرة (4) من الماده 173.

د- مالك المركبة أو المتصرف بها.

2- يخضع حق الرجوع سواء فيما يتعلق بالصندوق أو فيما بين المشتركين في الحادث لاحكام الالتزامات المدنية.

3- يعفى الصندوق من دفع الرسوم القضائية.

فيما نصت المادة (4) من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 على إعفاء العامل من دفع الرسم، وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن هذا الاعفاء الوارد في قانون العمل جاء لصالح العامل وليس لصالح رب العمل بما يعني ان رب العمل يلزم بدفع الرسم.

في حين نصت الماده 3 من قانون رسوم المحاكم النظامية رقم 1 لسنة 2003 ( مع مراعاة ما وردفي اي قانون خاص آخر، لا تقبل ايه دعوى أو طلب أو لائحة جوابية أو لائحة استئناف أو طعن في أية دعوى أو استئناف أو نقض أو أية اجراءات خاضعة للرسم ما لم يكن الرسم المقرر قد استوفى عنها مقدماً أو قد تم تأجيله بموجب أحكام هذا القانون).

ولما كان الأمر كذلك فإن مقطع الحق للفصل فيما أبداه الطاعن ( من وجوب ان يلتزم المطعون ضده بالنقض (المدعى عليه) الطاعن بالاستئناف 39/2016 من دفع الرسم عند تقديم استئنافه عملاً باحكام الماده 3 من قانون رسوم المحاكم وما خلص اليه اجتهاد محكمة النقض من ان الاعفاء الوارد في الماده 4 من قانون العمل جاء لصالح العامل وليس لصالح رب العمل بما يتوجب استيفاء الرسم عن الاستئناف، وبغير ذلك يغدو الاستئناف مستوجباً الرد شكلاً).

وفي ذلك نجد أن حكم الماده (175) من قانون التأمين المشار اليها آنفاً جاءت على نحو ينبئ ان الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق يعفى من دفع الرسم في حدود ما نص عليه في الماده المذكوره، ولا يمتد هذ الاعفاء ليشمل الصندوق على اختلاف صفاته وحالاته ومركزه القانوني، إذ ان الاعفاء جاء مقيداً بحدود دوره وصفته ومركزه القانوني الوارد في قانون التأمين والقول بعكس ذلك فيه إفراط وتفريط وتحميل للنص أكثر مما يحتمل، وفي ذات السياق وتأكيداً لهذا الذي نراه ونتبناه. ولما كان العامل وفق نص الماده (4) من قانون العمل قد اعفي من دفع الرسم، فان هذا الاعفاء جاء في حدود بعض الحقوق العمالية ولا يشمل العامل حيثما كان مركزه القانوني أو حيثما كانت صفته التي أقام بها الدعوى، فالعامل الذي يطالب زميله في العمل يدين في ذمته أو يطالب برفع اليد الغاصبة عن عقار في ملكيته أو الذي يطالب بالشفعه أو الأولوية لا يعفى من دفع الرسم لان الاعفاء جاء مرتبطاً بطبيعة الحق المدعى به والذي يخرج بحال من الاحوال عن حدود ما نص عليه في قانون العمل وفي نزاع بعينه، ولا يمتد لأي من النزاعات الاخرى رغم ان المدعي من حيث هو عامل.

وفي سياق آخر متصل نشير الى ان الماده 46 من قانون السلطة القضائية أعفت القضاة من دفع الرسم في الطعون المقدمة منهم والمشار اليها في الماده المذكوره، لكن هذا الاعفاء لا يعفي القاضي من دفع الرسم في غير تلك الحالات الواردة بما يعني وعلى نحو واضح لا لبس فيه ولا غموض ان الاعفاء يقيد بحدود نزاعات بعينها ولا يمتد لغيرها من النزاعات رغم بقاء الصفة الوظيفية ملازمة للمدعي أو الطاعن طالما أن موضوع النزاع جاء متعلقاً بنزاعات تخرج عن دائرة أو نطاق ما حدد بالماده 46 من القانون المذكور.

وعليه ولما كان المشرع اذ اعفى الطاعن من دفع الرسم وفق ما نصت عليه الماده 175 من قانون التأمين فإن هذا الاعفاء يرد حصراً في حدود منازعات بعينها لا تخرج عن نطاقها وردت حصراً في قانون التأمين ولا تمتد لغيرها من منازعات يحكمها قانون خاص آخر...

وعليه فان السبب الاول من اسباب الطعن يغدو وارداً في محله، إذ كان على محكمة الاستئناف ان تقضي بعدم قبول الاستئناف 39/2016 المقدم من المطعون ضده في الطعن الماثل لعدم دفع الرسم عملاً بأحكام الماده 3 من قانون رسم المحاكم النظامية رقم 1 لسنة 2003 وان يقتصر بحثها بحدود ما وقع عليه الاستئناف 60/2016 فقط المقدم من الطاعن بالنقض الماثل.

وعن سببي الطعن الثالث والسابع وحاصلها النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ باعتبار ان الطاعن تقدم باستقالته وانه لم يفصل فصلاً تعسفياً والخطأ بعدم الحكم ببدل الاشعار.

ولما كان هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه بالخصوص المذكور، فان محكمة الاستئناف إذ تناولته بالبحث، فقد جاء ذلك على أثر لاستئناف رقم 39/2016 والذي تقرر في ضوء بحث السبب الاول من اسباب الطعن بالنقض تخطئة محكمة الاستئناف بقبوله طالما أن الطاعن بالاستئناف - الصندوق الفلسطيني - لم يقم بدفع الرسم واجب الدفع عن الاستئناف المذكور.

وعليه ولما كان الأمر كذلك، فان ما قررته محكمة الدرجة الاولى من حيث ثبوت أن الطاعن تم فصله تعسفياً، وانه بذلك يستحق بدل الفصل التعسفي وبدل الاشعار ومن حيث هي لا من حيث مقدارها - ليس محلاً للطعن بالاستئناف طالما أن الاستئناف رقم 39/2016 في ضوء ما تم بيانه مستوجباً عدم القبول. ذلك أن الطعن بالاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط بما يعني أيضاً ان بحث الاستئناف الثاني 60/2016 المقدم من الطاعن بالنقض يحول بين محكمة الاستئناف وبين أن تقوم بإلغاء الحكم المستأنف من هذا الجانب أو أن تأتي على تخفيض مقدار التعويض المحكوم به بالخصوص المذكور سنداً للماده 219 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية بعد أن تبين أن الاستئناف 39/2016 مستوجب عدم القبول وكذلك سنداً للقاعدة المقررة فقهاً وقضاءً وقانوناً تلك التي نصت عليها الماده 191/1 من ذات القانون الا وهي (لا يضار الطاعن بطعنه).

وعليه ولما كان الأمر كذلك فان سببي الطعن الثالث والسابع يردان على الحكم الاستئنافي المطعون فيه ينالا منه.

وعن السبب السادس من اسباب الطعن الناعي على الحكم المطعون فيه الخطأ بعدم تعديل الحكم فيما يخص المبلغ المتعلق بصندوق الادخار باعتبار ان العبرة بقيمة الدعوى ككل وليس بقيمة ما ورد فيها من طلبات تتعلق بمفرداتها.

وفي ذلك نجد أن الطاعن وعلى ما تضمنته لائحة دعواه بوصفها الوعاء الذي يحدد نطاق الدعوى بكامل عناصرها واركانها، قد أقام دعواه ضد المطعون ضده للمطالبة بمبلغ كلي قدره (1,185,168) شيقل وقد بين على وجه التخصيص مفردات هذا المبلغ وقيمة كل مفردة منه.

إذ جاء في البند السابع من لائحة الدعوى وفي الفقرة الرابعة منها مطالبته ( بدل 10%) مساهمة في صندوق الادخار (17000) شيقل كما وبعطف النظر على الوكالة التي اقيمت بموجبها الدعوى باعتبار ان الدعوى تدور مع الوكالة وجوداً وعدما فقد تضمنت هي الاخرى باعتبارها عقد يجب أن ينشأ صحيحاً في حين أن الدعوى عمل اجرائي يبنى على الوكاله - ذات القيمة المطالب بها فيما يتعلق بصندوق الادخار.

وبذلك فانه لا يقبل من الطاعن بعد هذا الذي سجله في الوكالة وفي لائحة الدعوى المطالبة بأزيد مما طالب به كما لا تملك المحكمة ان تحكم بأزيد من ذلك. بما يغدو معه السبب السادس من اسباب الطعن غير واردٍ مستوجباً الرد.

وعن السبب التاسع، وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ بعدم الحكم للطاعن ببدل الساعات الاضافية.

فانه وبعطف النظر على البينة المقدمة وما خلص اليه الحكم المستأنف ومن بعده الحكم الاستئنافي الذي جاء مؤيداً لما خلص الحكم المستأنف من حيث عدم الحكم للطاعن ببدل الساعات الاضافية.

فإن المدعي الطاعن وعلى ما انبأت عنه شهاده الشاهده وفاء ابراهيم عبد الخالق رئيس قسم شؤون الموظفين في الصندوق المطعون ضده (شاهدة المدعي) لم يكلف بعمل اضافي كما انه اي الطاعن لم يقدم من البينه ما يثبت قيامه بعمل إضافي ولا يغير من الأمر شيئاً ما ورد في الماده 37/ج من نظام الصندوق (المطعون ضده) والتي نصت ( لا يجوز ان تزيد ساعات العمل الاضافي عن اثنتي عشرة ساعة في الاسبوع ولا يحق لمن يمارس مهام اشرافيه ويتقاضى عليها علاوة ادارية المطالبه بأجر مقابل العمل الاضافي) طالما لم يثبت أن الطاعن عمل ساعات عمل إضافي، إذ ليس في النص المشار اليه ما يفيد ان الطاعن عمل ساعات عمل اضافية كما أن ما افصحت عنه الماده 37/ج من النظام المشار اليه لا تعفي المدعي من إثبات قيامه بعمل إضافي وبذلك يغدو السبب التاسع من اسباب الطعن حرياً بالرد.

وعن السببين الثاني والرابع من اسباب الطعن والنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في حساب مقدار راتب الطاعن فانه وبعطف النظر على الماده (45) من قانون العمل الباحثه عن كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة فقد تضمنت فيما تضمنته ( أجر شهر عن كل سنة قضاها في العمل على اساس آخر أجر تقاضاه دون احتساب ساعات العمل الاضافية وتحسب لهذا الغرض كسور السنة).

ولما كان من الثابت وعلى ما أنبأت عنه البينة أن آخر راتب تقاضاه هو مبلغ 10209 شيقل في حين ان الراتب الذي سبقه والذي تقاضاه المدعي مبلغ (11282) وهو المبلغ الذي اعتمدته محكمة الدرجة الاولى والذي أبقت عليه محكمة الدرجة الثانية - رغم أن آخر راتب تقاضاه مبلغ (10209) - اعمالاً لقاعده لا يضار الطان بطعنه فانه والحاله هذه لا تثريب على الحكم المطعون فيه بما قضى به من حيث الابقاء على قيمة الراتب رغم تجاوز القيمة قيمة الراتب الاخير الذي تقاضاه الطاعن وهو مبلغ 10290 الامر الذي يغدو معه كل من سببي الطعن الثاني والرابع في غير محلها مستوجباً الرد.

أما عن السبب الخامس من أسباب الطعن وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ بعدم احتساب بدل المواصلات جزءاً من الراتب.

فانه ولما كانت البينة المقدمة أثبتت أن بدل المواصلات كانت ترتبط بمتابعة المحاكم في حين ان المدعي - الطاعن -  لم يعد يتابعها وحيث أن هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه ومن قبله حكم محكمة الدرجة الاولى له اصل في الاوراق وقد جاء على نحو سائغ فان ما ينعاه الطاعن بهذا السبب يغدو مستوجباً الرد.

وعن السبب الثامن الناعي على الحكم المطعون فيه الخطأ بعدم احتساب الاجازه السنوية التي يستحق بدلها الطاعن 30 يوماً بدلاً من 12 يوم.

فانه وعلى ما انبأت عنه البينه ان الطاعن كان قد استنفذ جزءاً من اجازته السنوية.

الأمر الذي يغدو معه السبب الثامن من أسباب الطعن مستوجباً الرد أيضاً.

لهــــــــذه الاسبـــــــــاب

1- تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه والحكم بعدم قبول الاستئناف رقم 39/2016.

2- وحيث أن الدعوى صالحة للحكم وعملاً باحكام الماده 237/2/1 الزام المدعى عليه (المطعون ضده) ان يدفع للمدعي (الطاعن) مبلغ:

أ‌-   155169 شيقل مكافأة نهاية الخدمة.

ب‌- 270840 شيقل بدل فصل تعسفي.

ج- 5266 شيقل بدل اشعار.

د- 4514 شيقل بدل اجازه.

هـ- 17000 شيقل المساهمة المطالب بها في صندوق الادخار اي ما مجموعه مبلغ (452789) شيقل وهو ذات المبلغ المحكوم به لدى محكمة الدرجة الاولى ورد الدعوى فيما دون ذلك.

3- الزام المدعى عليه (المطعون ضده) بالرسوم والمصاريف ومبلغ (500) دينار اتعاب محاماه.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/3/2018 .

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية مشابهة