السنة
2017
الرقم
1154
تاريخ الفصل
18 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــــة القضــــــاة الســــــادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي ، محمد مسلم، بوليت متري.

 

الطــــاعـــــــنان: 1- محمود عبد الفتاح اصبيح الهور / صوريف

                         2- ابراهيم محمد ابراهيم حيح / صوريف        

                     وكيلهما المحامي: حامد غنيمات / الخليل

المطعون ضده: علي عبد الله مصطفى ابو فاره / صوريف

                    وكيله المحامي: طاهر ابو فاره / الخليل

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعنان بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 31/5/2017 القاضي برد الاستئناف رقم 842/2016 وقبول الاستئناف رقم 868/2016 وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الزام الطاعنين بدفع مبلغ (55400) شيقل للمطعون ضده متضامنين متكافلين مع تضمينهما الرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار اتعاب محاماه.

 

 

 

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على ان:

1- أن الحكم المطعون فيه جاء مخالفاً للاصول والقانون ويفتقر للتحليل والبحث القانوني السليم.

2- أخطأت محكمة استئناف القدس الموقره في وزن البينه من حيث اعتمادها على بينة المطعون ضده بانه عامل وليس شريك واعتبرت ان المطعون ضده كان يعمل تحت اشراف وامرة الطاعنين كما جاء في الصفحة الثالثه من الحكم المطعون فيه حيث سهى على محكمة الاستئناف بأن الشاهد علاء برادعيه اكد في شهادته بأن المطعون ضده كان يأخذ ثلث ناتج المركبة وثلثين للطاعنين أي بمعنى حصتين للطاعنين وحصة للمطعون ضده، كما نجد بأن الشاهد نفسه اكد علاقة الشراكه بين الطاعنين والمطعون ضده وعزز هذه الشهاده شهادة شهود الطاعنين كل من عماد الدين الهور ومحمد ابراهيم حسين الحيح .

3- سهى على محكمة الاستئناف وزن البينه من حيث ان المطعون ضده كان يقوم بتعبئة السولار وتصليح المركبة دون احضار أي فواتير وكذلك المطعون ضده من كان يجري المحاسبة في نهاية كل اسبوع مع الطاعنين ويخصم مقدار حصته ويعطي ما يتبقى للطاعنين مما يؤكد بأن محكمة إستئناف القدس اخذت بالكشور في وزن البينه ولم تأخد بجوهر البينة وهذا ما اكده استجواب المطعون ضده وكذلك الشاهد علاء برادعيه .

4- اخطأت محكمة استئناف القدس في تفسير وتأويل القانون بالنتيجة التي توصلت اليها من حيث اعتبار المطعون ضده عاملا وليس شريكا حيث أن عناصر عقد العمل عنصر التبعيه والاشراف انتفت في هذه الدعوى، وان شهود المطعون ضده اكدو ذلك بعدم خضوع المطعون ضده لاشراف وامرة الطاعنين وهذا ما اكده شهادة الشاهد عبد الله ابو فاره المعترض على شهادته والشاهد احمد جمال غنيمات والشاهد علاء برادعيه وبالاضافه الى شهود الطاعنين أكدو علاقة الشراكة والمحاسبة التي كانت تجري ما بين المطعون ضده والطاعنين.

5- أخطأت محكمة استئناف القدس في تطبيق القانون على الواقع وفي وزن البينه من حيث المبرز (د/1) وهو اتفاقيه شراء السيارة حيث سهى على محكمة الاستئناف ان اعتراف واقرار المطعون ضده من خلال استجوابه باتفاقية شراء السيارة وهي المبرز (د/1) جاء دليلاً قاطع على نفي عناصر عقد العمل، حيث أن هذا المبرز يؤكد علاقة الشراكه بين المطعون ضده والطاعنين والتي جاءت مطابقه لاحكام قانون الشراكة كما هو مذكور أعلاه، وكذلك أخطأت محكمة الاستئناف في وزن البينه حيث اعتبرت ان علاقه الشراكة ما بين الطاعنين والمطعون ضده يجب أن تكون موثقه خطيا حيث سهى بأن المبرز (د/1) وهو عقد بيع بداية شراء السياره (المركبة العمومية) تم تسجيل السياره باسم المطعون ضده في بداية الشراء علما تم شراء السياره مع بوليصة التأمين فلو كان المطعون ضده عاملا كما يدعي في دعواه هل يعقل ان يقوم الطاعنين (رب العمل) بتسجيل السياره باسم عامل لديهم، هذا من جانب ومن جانب آخر أخطأت محكمة الاستئناف بأن علاقة الشراكه يجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات وليس بحسب نص المادتين (68و70) باعتبار ان المبلغ تجاوز قيمته 200 دينار اردني حيث كان واجبا على المحكمة رد هذه الدعوى لكون هذه الدعوى تخضع لقانون اجراء الحاسبة.

6- أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق القانون على الواقع وفي وزن البينه والنتيجه التي توصلت اليها في حكمها من حيث اعتمادها على شهادة شهود المطعون ضده من حيث واقعة اشراف الطاعنين على المطعون ضده من الظاهر حيث سهى على محكمة الاستئناف اخذ بعين الاعتبار ببينات الطاعنين (البينة الشفوية) كما جاء في شهاده الشاهد عماد الدين محمود الهور بقوله (كان المطعون ضده يعمل على خط الجسر دون ايه توجيهات من الطاعنين) وكذلك شهادة الشاهد محمد ابراهيم حسين الحيح والتي اكد في شهادته (بان الطاعنين لم يكونا يوجها المطعون ضده حول كيفية العمل) وكذلك أكد الشاهد علاء محمد صبح البرادعيه (هو شاهد المطعون ضده) بقوله ( انا لم اكن اشاهد الطاعنين عندما يوجهون الاوامر والتوجيهات للمطعون ضده) حيث اعتمد هذا الشاهد في بداية شهادته على الاستنتاج فقط في هذه الحاله فان عناصر عقد العمل انتفت وكذلك تاكيد الشاهد نفسه بأنه كان يتقاضى ثلث دخل المركبة وتقسيمه دخل المركبة حصتين لصاجب المركبة وحصة للسائق جاء دليلا على ان المطعون ضده كان شريكاً وليس اجير - مما ينفي في شهادته عنصر الاشراف والتبعيه ويؤكد علاقة الشراكة فيما بينهما. وكذلك الشاهد عبد الله علي عبد الله ابو فاره والمعترض على سماع شهادته حيث اكد في شهادته بقوله (ولم يكون الطاعنين يخرجان مع المطعون ضده صباحا عندما يذهب للعمل...الخ) وان اعترف المطعون ضده من خلال استجوابه [ بانه كان يحاسب الطاعنين اسبوعيا ويخصم منهم مقدار حصته... ويقوم بتعبئة السولار في السياره من ناتج السيارة دون الحصول على فواتير ...الخ) مما يؤكد ذلك نفي عناصر عقد العمل وتأكيد عنصر الشراكة بينهما. حيث ان جميع البينات المقدمة في هذه الدعوى نفت عنصر التبعيه والاشراف واكدت علاقة الشراكة ما بين المطعون ضده والطاعنين بدليل بان المطعون ضده كان يأخذ بدل بذل جهده ثلث الناتج من السيارة أي بمعنى آخر كان يعمل بنسبة، فبالتالي يخضع لقانون الشراكة حسب نص المادة (1404) من مجلة الاحكام العدلية ( المضاربة نوع شركة على ان يكون راس مال من طرف والسعي والعمل من طرف اخر ويدعي صاحب المال رب المال والعامل مضاربا) وكذلك احكام الماده (1405) من المجله (ركن المضاربة الايجاب والقبول مثلا اذا قال رب المال للمضارب خذ راس مال هذا مضاربة وأسعَ واعمل على تقديم ربحه بيننا مناصفة أو ثلثين او ثلث او قال قولا يفيد معنى المضاربة كقول خذ هذه النقود واجعلها راي مال وربح مشترك بيننا على نسبة كذا وقبل المضاربة تنعقد المضاربة).

7- أخطأت محكمة استئناف القدس في احتساب مدة العمل التي يدعي المطعون ضده عملها لدى الطاعنين حيث اعتبرت محكمة استئناف القدس بداية العمل بشهر 6 من عام 2006 واستمر حتى نهاية سنة 2013 حيث ان المحكمة لم تأخذ بالمبرز (د/1) والذي يبين تاريخ شراء السيارة بتاريخ (23/6/2006) في حين ان المطعون ضده ترك العمل بتاريخ (1/6/2013) كما جاء في لائحة دعواه وبذلك تكون مدة العمل لو افترضنا صحة دعواه مدة أقل من 7 سنوات وهي المدة من (23/6/2006) لغاية (1/6/2013) وبذلك تكون محكمة استئناف القدس قد خرجت عن اطار الدعوى في حكمها.

8- أخطأت محكمة استئناف القدس في اعتبار المطعون ضده كان يتقاضى اجره ثابتة بواقع 600 شيكل اسبوعيا حيث ان المحكمة لم تاخذ بوزن البينه التي تم تقديمها من قبل المطعون ضده الشاهد علاء برادعيه بأن المطعون ضده كان يأخذ ثلث الناتج والثلثين الاخرين للطاعنين وكذلك شهادة شهود الطاعنين والذين اكدو في شهادتهم بأن المطعون ضده كان شريكا بجهده والمطعون ضده هو من كان يجري المحاسبة مع الطاعنين في نهاية كل اسبوع امام الشهود.

9- أخطأت محكمة استئناف القدس في جزمها بأن المطعون ضده كان يعمل جميع أيام الجمعة من حيث احتساب المدة ب 390 يوم مضروبة في 100 شيكل حيث لم توزن محكمة استئناف القدس البينة المقدمة من قبل الشاهد عبد الله ابو فارة في جلسة (19/3/2014) بان المطعون ضده لم يكن يعمل جميع ايام الجمعة حيث أكد أنه غالبا ما كان يعمل المطعون ضده ايام الجمعة بحيث لم يجزم في شهادته، وكذلك الشاهد احمد جمال اسماعيل غنيمات اكد في شهادته بأنه لم يؤكد مدة العمل ولم يؤكد ان كان المطعون ضده يعمل ايام الجمعة ام لا وان شهادته جاءت على السمع وعدم المشاهدة كونه نسيب المطعون ضده وكذلك شهاده الشاهد علاء برادعيه حيث اكد ان العمل ايام الجمعة كان في اغلب الاوقات وليس بشكل دائم وبذلك تكون محكمة استئناف القدس قد أخطأت في حكمها من حيث وزن البينه وتطبيق القانون من حيث احتساب المدة لو افترضنا صحة دعواه من تاريخ (23/6/2006) لغاية (1/6/2013) كما جاء في لائحة دعواه وبذلك تكون مدة العمل اقل من سبع سنوات وليس سبع سنوات ونصف وكذلك احتساب بدل ايام الجمعة جاء بشكل خاطئ هذا ما أكده شهود المطعون ضده.

10- أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق القانون على الواقع وفي وزن البينة من حيث احتساب بدل نهاية الخدمة وبدل اجازات المطعون ضده على افتراض ان صحت دعواه حيث سهى على محكمة الاستئناف بأن المطعون ضده بدأ العمل من تاريخ توقيع اتفاقية شراء وهو المبرز (د/1) بتاريخ 23/6/2006 والتي اقر واعترف بها المطعون ضده من خلال استجوابه من حيث مدة عمله ان صحت دعواه اقل من سبعة سنوات وليس سبع سنوات كما جاء في الحكم وبذلك يكون احتساب محكمة الاستئناف غير صحيح.

11-         أخطأت محكمة استئناف القدس بتعديل حكمها المطعون فيه حيث كان يتوجب على المحكمة رد الدعوى لوجود علاقة الشراكة الواضحة ما بين المطعون ضده والطاعنين لوجود العرف والعادة وتاكيد الشاهد (علاء برادعية) بأن المطعون ضده كان يأخذ ثلث الناتج من دخل السيارة وان المطعون ضده من كان يحاسب الطاعنين وكذلك المطعون ضده اكد من خلال استجوابه امام محكمة بداية الخليل بأنه كان يخصم مقدار حصته ويعطي باقي المبلغ للطاعنين من دخل السيارة وجاءت بينة الطاعنين مؤكدة علاقة الشراكة والمحاسبة التي كانت تدور بينهما وبوجودهما.

12-         أخطأت محكمة الاستئناف في حرمان الطاعنين من حقهما في تقديم كافة بيناتهما عندما قررت المحكمة في جلسة 26/10/2014 بأن يقصر الطاعنين شهودهما على اثنين في حين بأن المطعون ضده قد مُنِحَ ثلاثة جلسات وقدم ثلاثة شهود كما جاء في جلسة 26/2/2015 وان لدى الطاعنين بينات اخرى حرما من تقديمها ويرغبان في تقديمها.

13-         أخطأت محكمة استئناف القدس في وزن البينه والنتيجة التي توصلت اليها حيث  لم تأخذ بعين الاعتبار والقرارات الصادرة عن محكمة صلح الخليل في قراراها الصادر في الدعوى الحقوقية (345/2010) وكذلك الاستئناف المدني رقم (144/2011) الصادر عن محكمة بداية الخليل وكذلك القرار الصادر عن محكمة النقض (نقض مدني رقم 23/2012) وكذلك النقض المدني رقم (329/2014) على سبيل الاستئناف وذلك لان الوقائع التي جاءت في هذه القرارات انطبقت نفسها على الوقائع الموجوده في هذه الدعوى وذلك بدليل بأن المطعون ضده كان يعمل حرا طليقا على خط الجسر دون اشراف الطاعنين عليه، الامر الذي نفى عنصر التبعية والاشراف وان هدف المطعون ضده جاء من باب الاثراء على حساب الغير مما اكده المبرز (د/3) الوقائع الواردة في الدعوى نفسها التي أكدت بان العلاقة بين المطعون ضده والطاعنين علاقة شراكة فقط حيث كان حريا على محكمة الاستئناف رد دعوى المطعون ضده.

وطلب الطاعنان بالنتيجه قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه.

 بتاريخ 27/9/2017 تقدم المستدعيان (الطاعنان) بطلب وقف تنفيذ الحكم محل الطعن وذلك لحين الفصل النهائي في الطعن الماثل سجل تحت رقم 293/2017.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية 

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة نجد ان الطعن مقدم ضد المده القانونية لذلك تقرر قبوله شكلاً.

وبخصوص أسباب الطعن الاول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والثامن والحادي عشر والثالث عشر فقد جاء حاصلها جميعاً حول نقطه واحده مفادها تخطئه المحكمة مصدرة الحكم الطعين فيما توصلت اليه في حكمها ان المدعي كان عاملاً لدى المدعى عليهما وليس شريكاً لهما.

وقبل معالجه جوهر الطعن الموجه الى الحكم فيما يتصل بذلك نورد وقائع هذه النقطه حسبما افصحت عنها الاوراق، حيث ادعى المدعي في دعواه الاساس انه عمل لدى المدعى عليهما كسائق للمركبة العائده لهما باجرشهري محدد كان يتقاضاه اسبوعيا حيث عمل المده المشار اليها في الدعوى وبعد انهاء عمله من قبلهما طالبهما بالتعويضات المستحقه له سنداً لطبيعه العلاقة بينهما وقانون العمل النافذ الا انهما تمنعا عن الدفع مما حمله على اقامه دعواه.

دفع المدعى عليهما دعوى المدعي بانه لم يكن عاملاً لديهما بل ان علاقته بهما شريك مضارب بعمله وجهده على المركبة التي تعود للمدعى عليه الثاني وذلك لبيع المدعى عليه الاول من حصته في المركبة الى المدعى عليه الثاني منذ تاريخ 20/4/2011 وبعلم المدعي كما ادعوا ان بداية عمل المدعي كانت في 9/7/2006 تاريخ شراء المركبة المحكمة مصدرة الحكم الطعين قضت بأن المدعي كان عاملاً لدى المدعي عليهما وليس شريكاً وقد حملت حكمها على سببين.

الاول قانوني ويتمثل بقولها " نجد بأن شهود الجهة المدعيه ... جميعهم أكدوا بأن المدعي كان يعمل لدى المدعى عليهما وتحت اشرافهما، اما بينه الجهة المدعى عليها جاء بها بأن المدعي كان شريك مع المدعى عليهما هو بالجهد والمدعى عليهما بالمال ان القول بوجود شراكه بين الطرفين يتوجب اثبات ذلك بالبينه الخطية ولا يكفي للقول بأن هنالك شراكه بين المدعي والمدعى عليه وهذا وفق ما جاء في قانون البينات المادتين 68و70 حيث ان مبلغ يزيد قيمته عن مائتي دينار اردني.......... وبالرجوع الى المبرز م/1 تجد المحكمة ووفقاً لشهاده تأمين المركبة نجد بأن المالك بها هو المدعى عليه الثاني وهو بتاريخ 18/6/2006 وعليه فيكون المالك للسياره هو المدعى عليه الثاني وليس المدعي ولهذا لا توجد شراكه فيما بينهما وان المدعي عامل وليس شريكاً".

وبذلك نقول ان شكليه الكتابه والتسجيل كركن للانعقاد والاثبات يتعلق بانواع محدده من الشركات ومع ذلك لا يحول ذلك من اثبات وجودها على الواقع بالنسبة للغير الذي له ان يثبت ذلك بكافه طرق الاثبات كما للشريك فيها ان يثبت وجودها الفعلي لغاية ابطال ذلك الوجود الذي لم يبنى على الكتابه والتسجيل ولا ينطبق ذلك على شركه المضاربه المدعى بوجودها التي جاء ذكرها والنص عليها في احكام الماده (1404) من مجله الاحكام العدلية والتي تنعقد وفق الاحكام العامه للعقد ولا تعتبر الكتابه او التسجيل ركنا من اركان انعقادها او شرطاً من شروط اثباتها.

ومن ناحية اخرى فإن استناد المحكمة مصدره الحكم الطعين على المادتين (68و70) من قانون البينات لحمل الحكم عليها تسبيباً وتعليلاً ينطوي على تطبيق غير سليم قانوناً ذلك ان المادتين المشار اليهما تتعلقان في اثبات التزام مادي في علاقه مدنية استثنى المشرع منها ما يتعلق بالمواد التجارية.

هذا اضافه الى ان التعليل والتسبيب الواقعي الذي استندت اليه المحكمة في حكمها واسست حكمها عليه ايضاً يشي بعدم احاطتها بحقيقة دفع المدعى عليهما الموضوعي للدعوى وبتناقض وقع به الحكم الطعين، وبيان ذلك ان المدعى عليهما لم يدعيا ان المدعي كان مالكاً للمركبة او لحصص بها بل وضحا انه كان شريكاً مضارباً بجهده كسائق للمركبة مقابل ان يأخذ ثلث ناتجها.

وعليه فإن ملكيه المدعى عليه الثاني للمركبه لا خلاف عليه ولا يؤثر على العلاقه المدعى بوجودها بين طرفي الدعوى ، اما قول المحكمة بأن المركبه مسجله باسم المدعى عليه الثاني وهو مالكها وبالتالي لم يكن المدعي شريكاً بها بل هو عامل وفي ذات الوقت الحكم على المدعى عليهما بالتضامن والتكافل يعني نقض قولها الاول بأن الشراكه لا تثبت الا بالبينه الخطية حينما اعتبرت ان المدعى عليه الاول شريك للمدعى عليه الثاني بالمركبة بالرغم من عدم وجود اسم له كمالك في رخصتها ورغم دفعه للدعوى ببيع حصصه فيها الى المدعى عليه الثاني في سنة 2011 اي انه ليس شريكاً فيها.

ولما كان الحكم الطعين في النتيجة التي توصل اليها لم يرتبط باسبابه القانونية والواقعيه ولم يؤسس على سند صحيح من القانون فإن اسباب الطعن السالفه تنال منه وتقوضه مما يتعين قبولها.

وبخصوص السبب السابع من اسباب الطعن وحاصله القول بخطأ المحكمة في احتساب مده العمل التي يدعي المدعي بعملها لدى المدعى عليهما.

ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم الطعين وحين خلصت وفق رأيها الى ما خلصت اليه باعتبار العلاقه بين طرفي الدعوى هي علاقة عمل ذهبت في حكمها بهذا الجانب الى ان المدعي عمل لدى المدعى عليهما مده سبع سنوات ونصف وبذات الوقت ايدت ما قضت به محكمة الدرجة الاولى بخصوص الحكم ببدل ومكافأه نهاية الخدمه، علما انه وبمراجعه الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى نجد انها احتسبت بدل مكافأه نهاية الخدمه على اساس ان المدعي عمل لدى المدعى عليهما مدة ثماني سنوات، في حين ان المدعي ذاته يدعي في دعواه انه عمل لدى المدعى عليهما منذ تاريخ 1/2/2006 وحتى تاريخ 1/6/2013 اي مده سبع سنوات واربعه أشهر.

وفي المقابل فإن البينه الخطية المبرز د/1 ثابت به أن تاريخ شراء المركبة 24/6/2006 كما تم اصدار وثيقة تأمينها في 2/7/2006، وبهذا نجد ان ما توصلت اليه المحكمة في حكمها لم يستند الى الثابت من البينه والاوراق المقدمه فيها، وحكمت بأكثر مما ادعاه المدعي في لائحة دعواه وحيث ان لمحكمة النقض رقابه على محكمة الموضوع بخصوص استنادها في حكمها على الثابت من اوراق الدعوى وان تكون النتيجة التي توصلت اليها مستخلصه استخلاصاً سائغاً لتلك البينات، وحيث ان الحكم جاء على خلاف ذلك فإن سبب الطعن هذا ايضاً ينال من الحكم ويغدو مقبولاً.

وفيما يتعلق بالسبب التاسع من اسباب الطعن والقول بخطأ المحكمة فيما توصلت اليه بأن المطعون ضده (المدعي) كان يعمل جميع ايام الجمع طيله مده عمله.

ومع مراعاه ما اوردناه في ردنا على الاسباب السابقه وعلى فرض انها توصلت الى ان طبيعة العلاقه بين طرفي الدعوى هي علاقه عمل، فاننا نجد ان المحكمة خلصت في حكمها بهذا الجانب الى القول " ومن خلال البينه المقدمه من الجهة المدعيه تجد المحكمة بأن المدعي كان يعمل جميع ايام الاسبوع ... ولم تتقدم الجهة المدعى عليها بأي بينه تثبت عكس ذلك" وبمراجعتنا للحكم المطعون فيه بهذا الخصوص نجد انه قضى ببدل ما مجموعه (52) يوم جمعه في السنه في حين ان المدعي في لائحة دعواه طالب بما مجموعه (48) يوم جمعه في السنة، كما قضت المحكمة مصدرة الحكم الطعين بمده عمل سبع سنوات ونصف اي بأكثر مما ادعاه المدعي في دعواه وخلافاً للاوراق الثابته في الدعوى.

 ومن ناحية اخرى وباطلاعنا على اقوال شهود المدعي في هذا الجانب نجد انهم جميعاً قالوا بأن المدعي كان يعمل اغلب ايام الجمع مما يفيد ان النتيجه التي توصلت اليها المحكمة بهذا الخصوص لا تتوافق والثابت من اقوال الشهود الذين استندت اليهم في حكمها، ولما كان الامر كذلك وحيث ان لهذه المحكمة رقابه على قضاء محكمة الموضوع اذا لم تكن النتيجه التي توصلت اليها سائغة لمقدماتها من البينات فإن سبب الطعن هذا يصيب الحكم الطعين من هذه الناحيه ايضاً لذلك نقرر قبوله.

وبخصوص السبب الثاني عشر والقول بخطأ  المحكمة مصدرة الحكم الطعين في حرمان الطاعنين من تقديم كافة بيناتهم وبمراجعه ما قررته المحكمة بهذا الخصوص نجد ان قرارها واقع في محله ما دام ان الوقائع التي رغبت باثباتها من جميع الشهود هي ذاتها التي انصبت عليها شهاده الشاهدين اللذين اختارهما المدعي، الامر الذي يتعين معه رد هذا السبب.

ذلــــــــــــــــــــك

ولما تقدم تقرر المحكمة بقبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين واعاده الدعوى الى مرجعها لاجراء المقتضى القانوني على ضوء ما بيناه على ان تنظر الدعوى من قبل هيئة غير تلك التي اصدرت الحكم، وفيما يتعلق بطلب وقف التنفيذ رقم 293/2017 ولصدور حكم في الموضوع نعتبره مستنفداً لاغراضه.

          حكما ً صدر َ تدقيقا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/04/2018