السنة
2018
الرقم
842
تاريخ الفصل
27 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان  وليد أبو ميالة ورياض عمرو
    المستأنف:
 مصطفى محمد سرسك مليطات / نابلس  

                  وكيلاه المحاميان محمد حسين و/ أو جاسر حسين / نابلس 

  

 

 

 

المســـــــتأنف ضدهما : 1- اسماعيل محمد احمد دراغمة / طوباس

                                 2- صلاح اسماعيل محمد دراغمة /طوباس 

                   وكيلتهما المحامية منى الشيخ/ نابلس 

 القرار المستأنف  : القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 13/5/2018 في الدعوى رقم 389/2014 والقاضي بالزام المدعى عليه مصطفى مليطات بان يدفع للمدعيان  مبلغ وقدره 14815 دينار منها  7315 دينار للمدعي الأول  ومبلغ 7500 دينار للمدعي الثاني مع الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة  .

ويستند هذا الاستئناف في اسبابة الى  :

1- القرار جاء مخالف للأصول والقانون

2- القرار مخالف للقانون وذلك للتناقض الذي جاء في متنه حيث ورد فيه الزام المدعي بان يدفع للمدعي الأول 7315 ومبلغ 7500دينار للمدعى عليه الثاني  علما بان المدعى عليه في الدعوى واحد .

3- القرار جاء ضد وزن البينة اذ ان الجهة المدعية وضحت بان المبالغ استملت بموجب ايصالات امانة ولم توضح سبب الدين والبينات التي قدمت هي سندات قبض تختلف عما ورد في لائحة الدعوى من حيث المضمون .

4- الخصومة في الدعوى منعدمة حيث ان وكالة وكيلة الجهة المدعية مخالف للقانون وقد اصدرت المحكمة  حكمها دون وجود توكيل ذلك ان الوكالة وعلى صفحتها الثانية غير موقعة من الموكلين 

5- البينة المقدمة تدلل على ان قيمة الايصالات سددت بالكامل .

6- البينات التي تقدم بها المستأنف تؤكد ان ذمته غير مشغولة باية مبالغ 

 وقد طلب بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا وفسخ الحكم الستانف والحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر في جلسة 9/10/2018 قبول الاستئناف شكلا ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما انكرت وكيلة المستأنف عليهما اللائحة ومن ثم ترافع الوكيلان تباعا .

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة ،وبعد العودة الى ملف الدعوى الاساس نجد بان المدعيان كانا قد اقاما دعواهما ضد المدعى عليه وذلك لمطالبته بمبلغ وقدره 14815 دينار اردني بدعوى انهما كانا اودعا لدية مبلغ مالي كبير كامانة تحت الطلب وان المدعى عليه سدد الجزء الاكبر منه وتبقى بذمته المبلغ المطالب به وبعد ان استمعت المحكمة الى فرقاء الدعوى اصدرت حكمها الذي قضى بالحكم للمدعيان  بالمبلغ المدعى به  ولما لم يرتض المدعى عليه بهذا الحكم طعن به استئنافا بموجب الاستئناف قيد النظر .

وبالعودة لاسباب الاستئناف وفيما يتعلق بالسبب الأول فاننا نجد بانه جاء عاما لا بيان فيه ليصار الى بحثه ذلك ان القول بان القرار مخالف للقانون والاصول  دون بيان لوجه المخالفة هو قول يعوزه الدقة ويوجب الالتفات عنه.

اما بخصوص السبب الثاني والناعي على الحكم الطعين بانه جاء متناقضا لورود  كلمة مدعي عليه بدلا منه كلمة مدعي في منطوق الحكم فاننا لا نجد بان الامر يستحق كل هذا التضخيم طالما انه واضح  ان المسالة لا تعدو عن كونها خطا ماديا يسيرا لا يترتب عليه أي سوء فهم للمنطوق بل المقصود واضح ومعلوم وبذلك يكون هذا السبب غير وارد

اما بخصوص ماجاء في السبب الرابع من لائحة الاستئناف ومفاده ان القرار مخالف للقانون والاصول كون الخصومة منعدمة لعدم صحة الوكالة وذلك لكون المدعيان لم يوقعا على ما جاء على الصفحة الثانية منها وفي ذلك ولما كان ما يرد على ظهر الوكالة بخط اليد هو اكمالا لما جاء في وجهها وامتدادا له فان توقيع الموكل على وجه الوكالة يغني عن التوقيع على ظهرها طالما ان الثاني وكما قلنا  امتداد للاول ويكفي ان يكون موقعا عليه من قبل الوكيل قبل تقديم الدعوى حتى لا يضاف إليه اية امور اخرى بعد تقديمها وبذلك يكون هذا السبب غير وارد ايضا .

اما بخصوص السبب الثالث والخامس والسادس والتي افادت بان المحكمة مصدرة الحكم اخطات بوزن البينة بدعوى ان الايصالات المبرزة لا تمثل سندات أمانة وفق الادعاء وان هناك خلافا حول المبالغ وحول سدادها وان البينة اثبتت ان ذمة المستأنف غير مشغولة بهذه المبالغ .

وفي ذلك نجد وبعد العودة الى مبرزات الدعوى بالأخص أوراق المبرز م/1 والتي ابرزت في جلسة 15/3/2015  وعددها 3 ايصالات والتي عنونت بكونها سند قبض وفي خانة البدل عرفت على انها " امانة لحين الطلب " والاخر " لحين الطلب "  والاخر تركت الخانة فارغة وقد استمعت المحكمة الى بينات شفوية بما يخالف أحكام المادة (70) من قانون البينات رقم 4 لسنة 2001 والتي نصت على عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود في ما تزيد قيمته عن مائتي دينار ورغم ذلك وطالما أذنت لكلا الفريقين تقديم بينة شفوية فلا تثريب عليها لجواز ذلك وفق صريح نص المادة 73 من ذات القانون وقد اتضح من خلال هذه البينة  ان المدعيان كانا قد اودعا لدى المدعى عليه مدخراتهما خشية ان يستولي على هذا المبلغ جنود الاحتلال كون الجيش يقوم بمداهمة بيتهما باستمرار وكان يعطيهما إيصالات بالمبالغ المقبوضة وكذلك يصدر إيصالات بالمبالغ  المستردة من قبلهما وثابت بانه وقع خلاف بين اطراف الدعوى حول المبالغ التي تم استردادها من المدعي وقد اجتمع الفرقاء لأكثر من مرة في محاولات من رجال الإصلاح لفض النزاع ولم يصلوا الى نتيجة وفي ذلك ولما كان الاصل ان يتم إثبات المطالب به بالدليل الكتابي طالما ان قيمته تزيد على مائتي دينار وطالما ان لا محل لأعمال المادة 71 من ذات القانون وطالما ان المدعيان قدما ايصالات قيمتها 18500 دينار ويدعيان بان المتبقي لهما فقط هو مبلغ 14815  دينار فان وسلة الاثبات المعتبرة قانونا تكون قد تمت بما يوافق أحكام الاصول والقانون وهذا النوع من الاثبات يوجب ان يكون الاثبات العكسي أي الدفاع بنفس الطريقة وبذات الوسيلة فلا يجوز اثبات ما اشتمل عليه دليل كتابي الا بدليل كتابي وفق نص المادة 70/1 من قانون البينات المشار إليه ولما كانت ايصالات الصرف التي تقدم بها المستأنف ( المدعى عليه ) لا تشير الى عين المبالغ الواردة في المبرز م/1 ولا يمكن الجزم بذلك كون الثابت ان المبالغ التي كان قد استلمها تزيد على مائة الف دينار ولا يرد القول بان ما ورد في هذه الايصالات هو ذاته الوارد في ايصالات القبض المتبقية بحوزة المدعيان فالاصل بانه كان يتسلم الايصالات من المدعيان لقاء كل دفعة تخرج من قبلة ووجود هذه الايصالات بحوزة الدعيان دليل على انشغال  ذمته الى ان يقيم الدليل المماثل له في القوه على سداده  لعين المبالغ المطالب بها بموجب ايصالات المبرز م/1 والتي لم ينكرها ولم ينكر صدورها عنه .

 وعلى  ذلك وحيث لم نجد بين اوراق الدعوى ما يشير الى ان المدعى عليه المستأنف سدد قيمة الايصالات المبرزة وحيث لا نجد في اسباب  الاستئناف ما يجرح ال حكم المستأنف أو يرد عليه 

لـــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وسندا لما تم بيانة وعملا باحكام المادة 223 من قانون الاصول رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المتسانف وتضمين المتسانف الرسوم والمصاريف ومائة دينار اردني اتعاب محاماة

 حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 27/11/2018