السنة
2019
الرقم
198
تاريخ الفصل
13 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــداره باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

 

  الهيئة الحاكمة برئاسة السيد  القاضي حازم ادكيدك

                  وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري و سامر النمري

 

المستأنفة : شركة البنك العربي ش.م.ع / رام الله

    وكيلاها المحاميان د. خلدون ابو السعود و/او المحامي المناب هاني ابو صبيح  

 

المستأنف عليه : عزمي موسى علي صندوقة/ رام الله

                وكلاءه المحامون ثائر عمرو وماهر زحايكة وخالد ابو الحلاوة

 

الوقائع والإجراءات

تقدم المستانف بهذا الاستئناف للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الطلب 758/2018 في 22/1/2019 المتفرع عن الدعوى الاساس رقم 794/2018 والقاضي بوقف معاملة تنفيذ الدين رقم 4389/ج/2016 منع دائرة الاراضي من القيام باجراءات او تصرفات على حصص المستدعي في قطع الاراضي 34و36 من حوض 10 خلة العدس من اراضي رام الله لحين البت بالدعوى وتسطير الكتب اللازمة.

 

تتلخص أسباب الاستئناف فيما يلي :

1. ان القرار المستأنف مخالف لقرار الاستئناف 1323/2018 في 24/12/2018 لعدم دعوة المستأنف وعدم البت بدفع الحجية.

2. ان المحكمة لم تبت في دفع الحجية المثار امامها من السابق وان المستأنفة تدفع بذلك امام الاستئناف لسبق الفصل بالطلب 725/2018 المعقود بين ذات الاطراف.

3. ان القرار قاصر في التسبيب والتعليل لعلم المستأنف عليه بالاجراءات منذ مدة طويلة مما ينفي الاستعجال.

4. ان المحكمة اخطأت في سماع الشاهد مخالفة المواد 1700 و1703 من المجلة و 70 من البينات.

5. ان المحكمة اخطأت في تطبيق المادة 47 من قانون التنفيذ كون القانون واجب التنفيذ هو قانون وضع الاموال غير المنقولة تأمينا للدين المادة 12 تحديداً.

ملتمسا فسخ القرار ورد الطلب لسبق الفصل فيه مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

بالمحاكمة الجارية علناً، في 20/2/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلا ثم كرر وكيل المستانفة لائحة الاستئناف وطلب وكيل المستانف عليه امهاله لتقديم لائحة جوابية وتقرر رفض طلبه والرد على الاستئناف وقام بالرد على لائحة الاستئناف بالضبط وترافع وكيل المستانفة بعد ان تقرر رفض طلبه تقديم البينة لاثبات الحجية وتمسك بلائحة استئنافه واعتبر وكيل المستانف عليه كافة اقواله امام محكمة الدرجة الاولى كمرافعة له طالبا تأييد القرار المستانف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وحجزت الاوراق الى هذا اليوم للمداولة واصدار الحكم.

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة، وبالرجوع الى اسباب الاستئناف والى الحكم المستانف والى ما قدم من بينات امام قاضي الموضوع والى ما تم من اجراءات والى المرافعات الختامية فاننا نجد مايلي:

أولاً: بخصوص السببين (1) من ملخص الاسباب ومخالفة محكمة الدرجة الاولى لحكم محكمتنا السابق رقم 1323/2018 فاننا نجد ان ما ورد في هذا السبب واردا على الحكم المستانف اذ من الرجوع الى ما تم من اجراءات في الطلب 794/2018 الصادر فيه الحكم المستانف نجد ان المحكمة كانت قد اصدرت به حكمها الاول بتاريخ 2/8/2018 وتم الطعن به بالاستئناف رقم 1049/2018 وصدر الحكم من الاستئناف بتاريخ 24/9/2018 وقضى بالغاء الحكم الاول واعادته لنظر الطلب من المحكمة المختصة بنظر الدعوى، وبعدها اعادت محكمة الدرجة الاولى يدها على الملف مجددا في 9/10/2018 واستمعت لمرافعة المستدعي بعد توريد حكم الاستئناف ولم تدعوا المستدعى ضدها وفي الجلسة التالية 31/10/2018 حضر ممثلا عن المستدعى ضدها وطلب ادخاله في المحاكمة وتقرر رفض طلبه واصدرت حكمها الثاني في 31/10/2018 وجرى الطعن فيه استئنافا بالاستئناف الثاني رقم 1323/2018 وصدر حكم الاستئناف الثاني في 24/12/2018 وقضى بالغاء الحكم بسبب كونه ذات الحكم الاول (قص ولصق) واشارت محكمتنا بوضوح الى ضرورة ادخال المستدعى ضده بالمحاكمة و ضرورة البت في دفع الحجية من قبلها ، وبعد الاعادة وضعت محكمة الدرجة الاولى يدها على الملف للمرة الثالثة في 22/1/2019 وبعد توريد حكم الاستئناف الثاني استمعت لمرافعة المستدعي ولم تدعوا المستدعى ضده واصدرت حكمها الثالث في 22/1/2019 وهو الحكم محل هذا الاستئناف.

تشير المحكمة في هذا المقام الى ان من واجب محكمة الدرجة الاولى الالتزام بالاحكام التي تصدر من محكمة الاستئناف في ذات الدعوى المنظورة امامها ولا تملك محكمة الدرجة الاولى مخالفة هذه الاحكام والا قد تكون عرضة للمسائلة التأديبية عملا باحكام لائحة التفتيش القضائي والانظمة المتبعة بهذا الخصوص وعليه يكون النهج الذي اتبعته محكمة الدرجة الاولى مخالف للقانون موجبا لالغاء حكمها من هذا الجانب ، ولما كانت محكمتنا قد اعادت الطلب مرتين لمحكمة الدرجة الاولى التي لم تلتزم بتوجيهات محكمة الاستئناف بهذا الخصوص لمرتين على التوالي ولما كان لجوء الخصوم للطعن بالاحكام كأصل عام هو لقناعتهم بوقوع خطأ بالحكم المستانف موجب لالغاءه ، وحيث ان الطلب الصادر فيه الحكم المستانف هو طلب مستعجل ومنعا من اطالة أمد التقاضي وإلحاق الضرر بالخصوم سنقوم بالرد على باقي اسباب الاستئناف لتعلق الامر بالنظام العام خاصة ما اتصل بدفع الحجية عملا بالمادة 110 من قانون البينات.

ثانياً: وبخصوص السبب (4) من ملخص الاسباب والدفع بالحجية فان محكمتنا وبما لها من صلاحيات قامت بجلب ملفات الاستئناف السابقة ذوات الارقام 987/2018و1049/2018و1323/2018 للوقوف على ما تم فيها والاحكام الصادرة بخصوصها وما تم من اجراءات ، حيث تبين صدور قرار عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية رام الله في الطلب 725/2018 قضى برد الطلب و رفض وقف معاملة تنفيذ الدين محل الطلب الحالي وتم استئناف ذلك القرار بالاسنئناف الاول 987/2018 واثناء اجراءات الاستئناف طلب وكيل المستانفة حينها في جلسة 5/11/2018 ترك الاستئناف ترك غير مبرئ للذمة وبالتالي اصبح القرار الاول القاضي برد الطلب يحوز الحجية وإن تقديم طلب جديد اثناء نظر الاستئناف الاول من ذات المستدعي ولذات الاسباب وحصوله على قرار من قاضي آخر باجابة طلبه لهو التفاف على احكام القانون وسلوك طريقين في ان واحد للحصول على نتيجة مختلفة لذات السبب محل الطلبين وهذا ما حصل بالفعل اذ ان محكمة الدرجة الاولى بالطلب الثاني لم يشر اليها بتقديم طلب اول ونتيجة، فقررت ضمن رؤيتها اصدار القرار بمنح الحماية للمستدعي الامر المخالف للقانون.

وعليه ولما كانت اسباب الطلب الاول رقم 725 /2018 المقرر رده هي ذات اسباب وقائع الطلب الحالي الصادر فيه الحكم المستانف ولما لم يثبت وجود تغيير في الظروف او الوقائع وحيث ان القرار الاول يحوز الحجية ولو المؤقتة ، فما كان على محكمة الدرجة الاولى اصدار القرار المستانف لوجود ذات النزاع بين ذات الاطراف ولذات السبب تطبيقا لحكم المادة 110 من قانون البينات حتى لو كانت الحجية مؤقتة مما يجعل من هذا السبب واردا في الحكم المستانف ويوجب الغاءه ورد الطلب.

لذلك

ولهذه الاسباب تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف عملا بالمادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ورد الطلب 758/2018 لسبق الفصل فيه مع الزام المستانف عليه بالرسوم والمصاريف وخمسمائة دينار اردني اتعاب محاماة.

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 13/3/2019       

 

الكاتب                                                                                                 رئيس الهيئة