السنة
2018
الرقم
1049
تاريخ الفصل
24 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

المستأنفة: شركة البنك العربي ش. م. ع / رام الله 

                 وكلاؤها المحامون نعيم فضل وخلدون ابو السعود / رام الله  .   

المستأنف عليه :  عزمي موسى علي صندوقة / رام الله

                  وكيله المحامي ماهر زحايكة / رام الله

الوقائع والاجراءات

تقدم وكيل المستأنفة بهذا الاستئناف  ضد المستأنف عليه وذلك للطعن في الحكم الصادر عن قاضي الامور المستعجلة بالطلب المستعجل رقم 758/2018 المتفرع عن الدعوى 794/2018 والقاضي بوقف معاملة تنفيذ الدين 4389/ج/2016  ومنع دائرة الاراضي  من القيام باية اجراءات او تصرفات على حصص المستدعي في قطع الاراضي محل الطلب لحين البت بالدعوى الموضوعية والصادر في 2/8/2018 .

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي  : -

1-  ان القرار مخالف للقانون ومستوجب الالغاء  .

2-  ان القرار واجب الالغاء لسبق الفصل بالطلب السابق 725/2018 وهو مخالف للمادة 110 من القانون .

3-  ان القرار المستأنف فيه فساد في الاستدلال ولا صفة للاستعجال بالطلب لعلم المستأنف عليه بالإجراءات سابقا .

4-  ان المحكمة اخطأت بسماع الشاهد مخالفة المادة 1700 و1703 من المجلة .

5-  لا وجود للخطر الحقيقي واخطأ القاضي بتطبيق المادة 47 من قانون التنفيذ

ملتمسا قبول الاستئناف وفسخ القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة  .

بالمحاكمة الجارية علنا في جلسة 19/9/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا ثم كرر وكيل المستأنفة المناب لائحة الاستئناف  وانكرها وكيل المستأنف  عليه ثم ترافع وكيل المستأنفة معتمدا على حجية الامر المقضي به لصدور قرار سابق رقم 725/2018 وتقرر رده وقدم استئناف تقرر شطبة ثم ترافع وكيل المستأنف عليه منكرا ان يكون للقرار السابق الحجية لعدم استنفاذ طرق الطعن به ملتمسا رده و تقرر طلب ملف الاستئناف  987/2018 وحجزت الاوراق للمداولة الى هذا اليوم .

المحكمة

    وبعد التدقيق والمداولة ، وبالرجوع الى اسباب الاستئناف والى الحكم المستأنف والى ما تم من اجراءات امام قاضي الامور المستعجلة والى الاستئناف السابق 987/2018 فأننا نجد ابتداء وقبل الولوج الى معالجة اسباب الاستئناف ان الحكم المستأنف قد صدر عن قاضي  الامور المستعجلة في محكمة بداية رام الله في طلب متفرع عن الدعوى الموضوعية رقم 794/2018 رغم تقديمة الى المحكمة وليس الى قاضي الامور المستعجلة الا انه صدر كذلك وهذا واضح وجلي من خلال صفحة الاولى ( القرار الصادر من قاضي الامور المستعجلة ) وكذلك من خلال منطوق الحكم الذي نص ( اقرر انا قاضي الامور المستعجلة ) ولما كان المشرع في المادة 103 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية قد نص على ( تقدم الطلبات المتعلقة بالمسائل المستعجلة الى : 1-  قاضي الامور المستعجلة بصورة مستقلة 2- المحكمة التي تنظر موضوع الدعوى بالتبعية  للدعوى الاصلية ) .

فيغدو نظر الطلب المستعجل من قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية رام الله واصداره الحكم فيه وقع باطلا لصدوره عن قاضي غير مختص وكان يتوجب عليه احالته  الى المحكمة التي تنظر الدعوى لتنظره وتقول كلمتها به حسب الاصول ، وعليه  ولما كان الاختصاص الوظيفي للمحكمة يقدم بحثه على سائر الدفوع الاخرى ، ولصدور الحكم المستأنف عن قاضي غير مختص وظيفيا فيغدوا الاستئناف مقبول موضوعا مما يغني بحث باقي الاسباب .

لـــــــذلك

  ولجميع هذه الاسباب تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف وعملا بالمادة 223/2+3 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية تقرر اعادة الاوراق الى مصدرها لنظر الطلب من قبل المحكمة المختصة بنظر الدعوى المتفرع عنها الطلب المستعجل ومن ثم اصدار الحكم المتفق واحكام القانون وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة  .

                     حكما حضوريا صدر و تلي علنا بحضور الوكيلين  وافهم في 24/9 /2018