المادة رقم 47 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

حظر الحجز على الدار المملوكة للمدين
1- لا يجوز الحجز على ما يلزم المدين وأفراد أسرته الملزم بالإنفاق عليهم والمقيمين معه من الفراش والثياب والأدوات الضرورية للمعيشة: كأدوات الطبخ والنظافة وحفظ الطعام، وكذلك ما يلزمهم من الغذاء لمدة شهر.
2- لا يجوز الحجز على الدار المملوكة للمدين والتي يسكنها مع أسرته، ولا على الأرض التي يملكها وذلك بالقدر الضروري واللازم لمعيشته هو وأسرته ما لم تكن الدار أو الارض سبباً للمديونية.
3- يعود تقدير اللزوم في الحالتين لقاضي التنفيذ.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية