السنة
2017
الرقم
1705
تاريخ الفصل
22 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

ردولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضــــــاة الســــــادة: عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

الطــــاعــــــــن: خالد محمد ضامن زيدات / بني نعيم / الخليل

            وكيله المحامي: زياد زيدات / الخليل

المطعون ضده: عزمي راتب فارس أبو حسن / جنين

            وكيلاه المحاميان: آلاء محمد أنيس عواد و/أو جهاد عبد الحفيظ توفيق شلبي

الإجـــــــــــراءات

قدم هذا الطعن بتاريخ 10/12/2017 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 18/09/2017 عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية في الدعوى الاستئنافية رقم 159/2017 والمتضمن شطب الاستئناف لعدم حضور الطاعن لهذه الجلسة وبلوغ الساعة (12) ظهراً مع علم المحكمة أن الطاعن ووكيله من سكان الخليل.

يستند الطعن في مجمله للأسباب التالية:-

1) أخطأت المحكمة بشطب الدعوى حسب نص المادة (88) من قانون الأصول المدنية رغم أن وكيل المستأنف تقدم بطلب تجديد للدعوى الاستئنافية بتاريخ 19/11/2017، حيث صادف قبل هذا اليوم عطلة رسمية وحيث بينت المادة (21/3) من ذات القانون أنه إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها، وهي من النظام العام ولم يرد أي إلغاء أو تعديل لها وأن القرار بقانون لا يتعلق بهذه الدعوى من أن يقدم الطلب خلال (60) يوماً لأنه لو حضر باليوم الأخير تكون الدوائر الرسمية مغلقة ولا يمكن أن يجاز على ذلك.

2) أن تطبيق القرار بقانون لا يرد في حالتنا إذا صادف آخر يوم عطلة لأن طبيعة الأمر إذا لم تكن آخر يوم عطلة رسمية فإنه من الواجب تقديمه خلال ستون يوماً وفي اليوم الأخير الذي لا يصادف عطلة (حسب ما ورد في لائحة الطعن).

3) أن شطب الاستئناف حرم الطاعن من تقديم ما لديه من بينات ودفوع إذ لو أتيح له تقديمها لغيرت مجرى الحكم.

التمس الطاعن قبول الطعن شكلا ً ومن ثم موضوعا ً وبالنتيجة الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه واعتبار الاستدعاء مقدم ضمن المدة القانونية وإعادة الدعوى إلى جدول القضايا مبدياً استعداده لدفع الرسوم المقررة حسب الأصول.

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة نجد أن الطعن الماثل مقدم بتاريخ 10/12/2017 في حين أن الحكم المطعون فيه والمتضمن شطب الاستئناف صادر بتاريخ 18/09/2017، ولما كان ميعاد الطعن بالنقض أربعين يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم عملاً بأحكام المواد (227 و193) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

ولما كان الثابت من الأوراق يفيد أن الطعن الماثل مقدم في اليوم الثالث والثمانين، الأمر الذي يعني والحالة هذه أن الطعن مقدم خارج المدة القانونية المضروبة لغايات تقديم الطعن بالنقض مما يستوجب الرد شكلاً، منوهين إلى أن طبيعة القرار المطعون فيه لا يقبل الطعن وذلك لكون قرار شطب الاستئناف لا يعدو عن كونه استبعاد الاستئناف من جدول الدعاوى.

 لهــــذه الأسبــــاب

تقرر المحكمة رد الطعن شكلاً.

حكما ً صدر َ تدقيقا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/01/2018

  الكاتــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

 

        ن.ر