المادة رقم 21 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

حساب المواعيد
1- إذا كان الميعاد مقدراً بالأيام أو الأسابيع أو الشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم التبليغ أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد، فإذا كان مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء قبل انقضاء اليوم الأخير من الميعاد، أما إذا كان ظرفاً يجب أن يحصل فيه الإجراء ينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير فيه.
2- المواعيد المعينة بالشهر أو بالسنة تحسب بالتقويم الشمسي.
3- إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية