النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد محمد مسلم

وعضويــة القاضيين السيدين : نزار حجي وبلال أبو الرب

 

الطاعن : صلاح يونس حسني الشلالدة/سعير

وكيله المحامي مازن عوض/الخليل

المطعون ضدهما : 1- شركة البادية للحجارة والرخام/الشيوخ

                        2- موسى كامل موسى الحلايقة/الشيوخ

وكيلهما المحامي شريف حلايقة/الخليل

الإجـــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 26/8/2021 بواسطة وكيله لدى قلم محكمة النقض للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 11/7/2021 بالاستئناف رقم 380/2020 القاضي الحكم  رد الاستئناف موضوعا مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

  1. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتطبيق حكم القانون على وقائع الدعوى لجهة تكييف العلاقة بين طرفي الدعوى بانها علاقة مقاولة وليس علاقة عمل ..
  2. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بوزن البينة من حيث تكييف العلاقة التي تحكم طرفي النزاع .

بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . 

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.

المحكمـــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ومن حيث الشكل ،وبما ان قيمة المدعى به في الدعوى الاساس لا تتجاوز مبلغ عشرة الاف اردني وحيث صدر الطعن الاستئنافي بتاريخ 11/7/2021 في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 بشان تشكيل المحاكم النظامية المنشور في العدد22 ممتازمن الجريدة الرسمية بتاريخ 11/1/2021 والذي اصبح نافذا بتاريخ 12/1/2021 .

  وحيث ان حكما كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعن ان يتقدم بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض او من يفوضه بذلك قبل ان يبادر لتقديم طعنه مبينا فيه بالتفصيل النقطة القانونية المستحدثة او على جانب من التعقيد او تنطوي على اهمية خاصة التي يستند اليها الطاعن في طعنه بطريق النقض تحت طائلة رد الطلب شكلا .

ولما جاءت الاوراق تفيد بان الطاعن تقدم بطلب الحصول على الاذن بتقديم الطعن ولما تقرر منح الطاعن الاذن بتاريخ 16/8/2021 وحيث ان مدة الطعن بالنقض اربعين يوما تبدا من اليوم التالي لصدور الحكم الطعين طبقا لحكم المادة 227 بدلالة المادة 21 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وحيث انه تم منح الطاعن الاذن خلال سريان مدة الطعن بالنقض ولما تقدم الطاعن بطعنه يوم 26/8/2021 فان الطعن يكون مقدم في اليوم السادس والاربعين من اليوم التالي لصدور الحكم الطعين الامر الذي يغدو معه الطعن مستوجبا الرد شكلا  .

لــــــــــــذلك

   نقرر الحكم برد الطعن شكلا، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.    

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفسلطيني بتاريخ 22/01/2023

الكاتــــــــــب                                                                                       الرئيـــــــس

    م.ف