السنة
2021
الرقم
913
تاريخ الفصل
22 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد نزار حجي

وعضويــة القاضيين السيدين : بلال أبو الرب وشادي حوشية (منتدب)

 

الطاعن : محمد جودي عبد المحسن محمود الجعبري/الخليل

وكيله المحامي باسم مسودة/الخليل

المطعون ضده : زكريا محمود احمد الزعاقيق/بيت امر

وكيله المحامي مازن عوض/الخليل

الإجراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 6/12/2021 بواسطة وكيله لدى قلم محكمة النقض للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 26/10/2021 بالاستئناف رقم 120/2020 القاضي الحكم  بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف والحكم بعدم قبول الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

  1. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتطبيق حكم القانون على وقائع الدعوى حيث لم تقم بوزن البينة وجاء الحكم يفتقر لضوابط بناء الاحكام .
  2. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بحساب مدة التقادم على اساس التقويم الهجري وليس التقويم الميلادي .

بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . 

تقدم المطعون ضدة بلائحة جوابية التمس بنتيجتها رد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ومن حيث الشكل ،وبما ان قيمة المدعى به في الدعوى الاساس لا تتجاوز مبلغ عشرة الاف اردني وحيث صدر الطعن الاستئنافي بتاريخ 26/10/2021 في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 29 لسنة 2020 بشان تشكيل المحاكم النظامية المنشور في العدد ممتاز 22 من الجريدة الرسمية بتاريخ 11/1/2021 والذي اصبح نافذا بتاريخ 12/1/2021 .

وحيث ان حكما كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعن ان يتقدم بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض او من يفوضه بذلك قبل ان يبادر لتقديم طعنه مبينا فيه بالتفصيل النقطة القانونية المستحدثة او على جانب من التعقيد او تنطوي على اهمية خاصة التي يستند اليها الطاعن في طعنه بطريق النقض تحت طائلة رد الطلب شكلا .

ولما جاءت الاوراق تفيد بان الطاعن تقدم بطلب الحصول على الاذن بتقديم الطعن ولما تقرر منح الطاعن الاذن بتاريخ 5/12/2021 وحيث ان مدة الطعن بالنقض اربعين يوما تبدا من اليوم التالي لصدور الحكم الطعين طبقا لحكم المادة 227 بدلالة المادة 21 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وحيث انه تم منح الطاعن الاذن في اليوم الاخير لتقديم الطعن ولما تقدم الطاعن بطعنه يوم 6/12/2021 فان الطعن يكون مقدم في اليوم الواحد والاربعين من اليوم التالي لصدور الحكم الطعين الامر الذي يغدو معه الطعن مستوجبا الرد شكلا  .

لذلك

   تقرر الحكم برد الطعن شكلا مع الرسوم والمصاريف وخمسون دينار اتعاب محاماة.    

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفسلطيني بتاريخ 22/01/2023