السنة
2021
الرقم
788
تاريخ الفصل
12 يناير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــدة د.رشا حماد
وعضويــة القاضيين السيدين : محمد احشيش ومحمود الجبشة

 

الطــــاعن في الطعن الاول والطــــاعن في الطعن الثاني 734/2021 و777/2021

فهيم يوسف حمادة الرشق / الخليل

وكلاؤه المحامون : باسم وشريف ونسيم مسودي / الخليل

المطعون ضدهم في الطعنين :

  1. باسمة موسى محمد الكركي / الاردن
  2. كمال جمال زهدي مرقة / الاردن
  3. محمد جمال زهدي مرقة / الاردن
  4. عمر جمال زهدي مرقة / الاردن
  5. أحمد جمال زهدي مرقة / الاردن
  6. عبد الله جمال زهدي مرقة / الاردن
  7. شريفة جمال زهدي مرقة / الاردن
  8. هيام جمال زهدي مرقة / الاردن
  9. دلال جمال زهدي مرقة / الاردن

بصفتهم ورثة المرحوم جمال زهدي مرقة بموجب حصر الارث 268/75/1776 الصادر عن محكمة عمان الشرعية المنطقة الجنوبية بواسطة وكيلهم العام محمد جمال زهدي مرقة

وكيلهم المحامي : محمد نور النتشة

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بطعنه الاول بتاريخ 04/11/2021 للطعن في الحكم الصادر في الدعوى 80/2019 عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 28/09/2021 ، كما وقدم بتاريخ 31/10/2021 طلبا للحصول على اذن بالنقض بالرقم 253/2021 .

وقدم الطاعن طعنه الثاني بتاريخ 16/11/2021 حيث احتصل على قرار الاذن بتاريخ 04/11/2021 .

وعليه ، وحيث ان الدعوى محل الطعن لا تقبل النقض الا بعد الحصول على الاذن سندا لحكم               م/ 17/2/ب،ج من القرار بقانون رقم (39) لسنة 20 بشأن تشكيل المحاكم النظامية .

وحيث ان الطعن الاول رقم 734/2021 قدم قبل الحصول على اذن فيكون مقدم خلافا لحكم المادة المذكور ما يوجب عدم قبوله .

وعن الطعن الثاني ولما كان قانون اصول المحاكمات المادة رقم 2 لسنة 2001 قد اردف في م/227 منه مدة قبول الطعن شكلاً ، وحيث قدم الطعن الثاني بعد انقضاء هذه المدة فيغدو معه الطعن غير مقبول شكلا كذلك .

ولما كان قرار منح الاذن الصادربتاريخ 11/11/2021 لا ينتج اثرا ولا يكسب الطاعن مدداً اضافية تتجاوز نص القانون ما يغدو معه الطعن بالنقض الثاني غير مقبول ايضاً .

الحكــــــــــــــــــــــم

نقرر عدم قبول الطعنين 734/2021 و777/2021 واعتبار الطلبات المقدمة لوقف التنفيذ كل من 178/2021 و187/2021 غير ذي موضوع .

    حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/01/2022

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

 

       م.ف