السنة
2016
الرقم
555
تاريخ الفصل
21 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســــــــــة القاضـــي الســـــيدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــــة القضــــــــاة الســـــــادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد الحاج ياسين، بوليت متري .

 

الطـــــاعـــــــن: ماهر رشدي موسى غانم / طولكرم.

                   وكيله المحامي: جاسر خليل / طولكرم

المطعـون ضدهم : 1- اسامه حاتم محمد جابر.

                          2- خالد حاتم محمد جابر.

                         3- سعاد عارف ابراهيم جابر.

                         4- منى حاتم محمد جابر.

                         5- مها حاتم محمد جابر.

                         6- ديمه حاتم محمد جابر.

                         7- رشا حاتم محمد جابر.

                         8- لينا حاتم محمد جابر / نابلس.

                         جميعهم بصفتهم الشخصيه وبصفتهم من وبالاضافة لباقي تركه وورثه مورثهم المرحوم

                         حاتم محمد حسين جابر .

                     وكلاؤهم المحامون: غسان العقاد و/او ناصر حجاوي و/او عدلي عفوري.

الإجــــــــــــراءات

قدم هذا الطعن بتاريخ 17/04/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الاستئنافين الموحدين (800 و 928/2015)،  الصادر بتاريخ 06/03/2016، المتضمن رد الاستئنافين موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف على ان تيحمل كل فريق الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه عن مرحله التقاضي هذه.

تتلخص أسباب الطعن على النحو التالي:-

  1. اخطأت المحكمة في حكمها الطعين وذلك للخطأ في تفسير وتأويل نصوص المواد ( 174 و175) من قانون الاصول المدنيه، حيث ان ذكر المدعي المتوفي وعدم ذكر اسماء المدعون الورثه في حكم محكمة البدايه الصادر بتاريخ 23/6/2015 يعد مخالفه جسيمه ترتب البطلان وكان على المحكمة الحكم ببطلان الحكم.
  2. اخطأت المحكمة في ترجيح بينه المدعي على بينه المدعى عليه واسقاط بينه المدعى عليه التي اثبتت بالتفصيل مخالفه المدعي لشروط الاتفاقيه، وبالتالي كان على المحكمة اسقاط مطالبات المدعي حيث ان اساس المطالبه هو عقد الاتفاقيه المبرم بين الطرفين.
  3. اخطأت المحكمة بعدم رد الدعوى لعدم صحه الخصومه، حيث ان المدعي اقام دعواه ضد المدعى عليه بصفته الشخصيه الا انه بالرجوع للاتفاقيه ستجد أن المدعى عليه وقع على الاتفاقيه بصفته مالكا لمدينه ملاهي قيد الانشاء، في حين قدم شهاده تسجيل تخص شركه ميجا لاند للخدمات السياحيه المساهمه الخصوصيه (مدينه ملاهي ميجا لاند) لدى تقديم المدعى عليه لبيناته وان هذه المدينه هي موضوع الاتفاقيه وان المدعى عليه هو المفوض بالتوقيع عن هذه الشركه، وبالتالي فإن رفع الدعوى على المدعى عليه بصفته الشخصيه يستوجب رد الدعوى لعدم صحه الخصومه وكان على المدعي رفع الدعوى على الشركه وعلى المدعى عليه بصفته المفوض بالتوقيع عنها.
  4. اخطأت المحكمة بتطبيق القانون، حيث ان الاستناد الى اتفاقيه التصنيع بالحكم على المدعى عليه لا يستند الى اساس قانوني وانها لا تثبت قيمه الادعاء خاصه ان المطالب به جزء من قيمه هذا الاتفاق، وبالرجوع لبينه المدعى عليه واثبات عدم التزام المدعي بما تم الاتفاق عليه واخلاله بشروطها فإن الدعوى غير صالحه للحكم وبالتالي فاقده لقيمتها.

التمس الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً والغاء الحكم الطعين والحكم برد الدعوى و/او اعاده الدعوى لمرجعها لغايات اصدار الحكم المتفق والاصول والقانون مع تضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

قدم وكيل المطعون ضدهم لائحة جوابيه والتمس في ختامها رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.  

المحكمـــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، وبحساب المده القانونيه الواقعه ما بين تاريخ صدور الحكم الطعين في 6/3/2016 وتاريخ تقديم الطعن في يوم الاحد الموافق 17/4/2016، فإن تقديم الطعن يكون والحاله هذه مقدماً في اليوم (42) من تاريخ صدور الحكم، ولما كانت الماده (227) من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه تنص على ان "يكون ميعاد الطعن بالنقض اربعين يوماً"، ولما كانت الفقره الثالثه من الماده (21) من ذات القانون بينت انه اذا صادف آخر الميعاد عطله رسميه امتدت الى اول يوم عمل بعدها، وبتطبيق احكام القانون على وقائع هذا الطعن نجد ان اليوم الاربعين صادف يوم جمعه وهو عطله رسميه، الامر الذي يجعل من تقديم الطعن والحاله هذه واقعاً ضمن الميعاد القانوني، وعليه نقرر قبوله شكلاً.

اما في الموضوع: فإن ما تنبئ عنه الاوراق يتحصل بأن مورث المطعون ضدهم قد أقام الدعوى المدنيه رقم 141/2007 لدى محكمة بداية طولكرم في مواجهة الطاعن لمطالبته بمبلغ وقدره (161505) شيكل بما يعادل (36131) دولار على سند من القول بانه قد تم الاتفاق على ان يقوم المدعي (مورث المطعون ضدهم) بانشاء آلات العاب لصالح المدعى عليه (الطاعن) ، وذلك بموجب اتفاقيه العمل والتصنيع الموقعه بين الطرفين بتاريخ 30/7/2005 ، فيما صرح المدعي في البند (5) من لائحة الدعوى ان المدعى عليه دفع له مبلغ (35800) دولار وترصد للمدعي بذمه المدعى عليه مبلغ (36131) دولار، وذلك وفق التفصيل الوارد في لائحة الدعوى، وبعد استكمال اجراءات المحاكمه لدى محكمة الدرجه الاولى اصدرت الحكم المتضمن الزام المدعى عليه بدفع مبلغ (36131) دولار وتعادل (161505) شيكل للمدعين مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم يقبل كل من المدعين والمدعى عليه بالحكم حيث قدم المدعى عليه الاستئناف رقم 800/2015 فيما قدم المدعين الاستئناف المدني رقم 928/2015 لدى محكمة استئناف رام الله، التي وبعد استكمال اجراءات المحاكمه لديها اصدر الحكم المتضمن رد الاستئنافين موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف على ان يتحمل كل فريق الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه عن مرحله التقاضي الاستئنافيه.

لم يقبل المدعى عليه بهذا الحكم فطعن فيه بالنقض الماثل للاسباب المبينه في مستهل هذا الحكم.

وعن أسباب الطعن:

وفيما يتعلق بالسبب الاول منه من حيث النعي على الحكم الطعين، الخطأ في تفسير وتأويل احكام المواد (174 و175) من قانون الاصول المدنيه من حيث ذكر اسم المدعي المتوفي وعدم ذكر اسماء المدعين الورثه في حكم محكمة البداية يعد مخالفه جسيمه يرتب البطلان وانه كان على المحكمة ان تحكم ببطلان الحكم.

وفي ذلك نجد ان المحكمة مصدره الحكم الطعين اذ قضت برد السبب الثاني من الاستئناف رقم 800/2015 حملته على سند من القول [ لان المصلحه في الدعوى تنتقل اليهم وتنتهي بالنسبه لمورثهم الذي انتهت شخصيته القانونيه بوفاته وما تأثير ذكر اسمه المتوفي محل الورثه في مقدمه الحكم اننا لا نجد ان ذلك يؤدي الى بطلان مطلق في الحكم سيما وان اسماء الخصوم وردت صحيحه.... فإننا نجد أن الخطأ الذي وقعت به المحكمة لا يعتبر تغييراً في اسماء الخصوم ولا يعتبر نقصاً جسيماً في اسماء الخصوم وهو بطلان نسبي يصحح من قبل محكمتنا بصفتها محكمة موضوع ما دام ان الاستئناف قدم ضد الورثه وقدم منهم ايضاً طعن آخر].

وحيث نجد ان الثابت من الاوراق وجلسات المحاكمه تشير الى ان الخصومه انعقدت صحيحه فيما بين الطاعن والمطعون ضدهم لدى المحكمة مصدره الحكم الطعين ومن قبلها محكمة الدرجة الاولى، هذا فضلاً عن اننا نجد ان المحكمة الاستئنافيه كانت قد عالجت هذا الدفع وخلصت الى انه لا يعدو عن كونه خطأً مادياً وقعت فيه محكمة الدرجة الاولى واستطردت المحكمة مصدره الحكم الطعين ان هذا الخطأ بالامكان تصحيحه من قبل المحكمة بصفتها محكمة موضوع، وحيث نجد ان هذا السبب لا يقوى على النيل من الحكم الطعين وبالتالي يغدو حرياً بالرد.

وعن سببي الطعن الثاني والرابع وحاصلهما النعي على الحكم الطعين خطأ الحكمة في ترجيح بينه المدعي على بينه المدعى عليه ، رغم ان بينه الاخير اثبتت بالتفصيل مخالفه المدعي لشروط الاتفاقيه، وكذلك خطأ المحكمة في تطبيق القانون حيث انها استندت لاتفاقيه التصنيع بالحكم على المدعى عليه.

وفي ذلك نجد ان المحكمة مصدره الحكم الطعين بصفتها محكمة موضوع وبما لها من سلطة تقديريه في تقدير القيمه القانونيه للبينات المقدمه في الدعوى، ولما كان الثابت من مدونات الحكم الطعين ان محكمة الاستئناف قد بنت حكمها على ذات النتيجه التي توصلت اليها محكمة الدرجة الاولى من حيث ترجيح بينه المدعين على بينه المدعى عليه من حيث توصلها الى ان مورث المدعين كان قد التزم بتنفيذ بنود الاتفاقيه المبرز (م/1) وفق الاصول، فإننا نجد ان المحكمة قد مارست حقها القانوني من ناحيه صحة تنفيذ بنود الاتفاقيه المشار اليها والتي اثبتت ان مورث المدعين كان قد اتم العمل الموكل اليه، وبالتالي يكون المدعى عليه ملزم باداء قيمه العمل المبين قيمته في الاتفاقيه المشار اليها دون رقابه عليها من محكمة النقض ما دام ان ما خلصت اليه المحكمة من هذا الجانب له اصل في الاوراق.

 ومن ناحيه اخرى نجد ان المدعين يطالبون بمبلغ (10451) دولار وذلك بدل الضريبه الاضافيه (17%) التي تكبدها مورثهم وفق ما جاء في البند (4/ج) من لائحة الدعوى الاساس، في حين نجد ان البند (سادساً/13) من اتفاقيه العمل والتصنيع الموقعه من مورث المدعين والمدعى عليه بتاريخ 30/7/2005 تضمنت على ما يلي [ الاسعار لا تشمل الضريبه الاضافيه (17%)]، وحيث نجد ان اوراق الدعوى قد خلت من اي بينه او ايصال يفيد بدفع مورث المدعين لضريبه القيمه المضافه ال 17% والتي تعادل مبلغ (10451) دولار ودفعه لهذا المبلغ فعلياً لجهة المختصه وفق الاصول والقانون، الامر الذي نجد معه ان هذه المطالبه لا تقوم على سند من القانون وبقيت مجرد ادعاء يعوزها الدليل، ولما كانت لائحة الدعوى قد تضمنت المطالبه بمبلغ وقدره (36131) دولار مشتمله على قيمه الضريبه المضافه والبالغه (10451) دولار وفق ما جاء في البند (4/ج) من لائحة الدعوى، وعلى ضوء ما توصلنا اليه من ان هذا المبلغ لم يثبت قيام مورث المدعين بدفعه فعلياً ، الامر الذي يستوجب حسم هذا المبلغ من المبلغ المحكوم به والبالغ قدره (36131) دولار وبالتالي يكون الحكم الطعين مستوجب النقض من هذه الناحيه وبالتالي يصبح المبلغ المستحق للطاعن ما يلي: 36131 - 10451 = 25680 دولار فقط.

اما عن السبب الثالث من اسباب الطعن والنعي على الحكم الطعين خطأ المحكمة بعدم رد الدعوى لعدم صحة الخصومه لكون المدعي اقام الدعوى ضد المدعى عليه بصفته الشخصيه الا انه وبالرجوع للاتفاقيه ستجد ان المدعى عليه وقع على الاتفاقيه بصفته مالكاً لمدينه ملاهي قيد الإنشاء، وانه قدم شهاده تسجيل تخص شركه الميجا لاند للخدمات السياحيه المساهمه الخصوصيه.

ولما كان الثابت من الاتفاقيه المبرز (م/1) ان من باشرها ووقع عليها هو الطاعن بصفته الشخصيه ولا يغير من الامر شيئاً ابراز المدعى عليه لشهاده تسجيل شركة الميجا لاند للخدمات السياحيه لعدم تعاقد مورث المدعين مع هذه الشركه على اتفاقيه العمل والتصنيع، ومن ناحيه اخرى فلا تأثير للادعاء بكونه مالك لمدينه الملاهي قيد الانشاء وذلك لعدم وجود اي شخصيه اعتباريه لهذه المدينه وفق ما هو ثابت من البيانات المشتمله عليها الاتفاقيه سالفه الذكر، منوهين الى ان بنود الاتفاقيه تضمنت التزام الطاعن شخصياً (الفريق الاول) بدفع المبالغ المذكوره في الاتفاقيه، وبالتالي نجد ان ما توصلت اليه المحكمة مصدره الحكم الطعين من حيث صحه الخصومه فيما بين الطاعن ومورث المطعون ضدهم واقع في محله، ويغدو هذا السبب حرياً بالرد.

لهـــــــــــــذه الاسـباب

تقرر المحكمة نقض الحكم الطعين فيما يتعلق بالضريبه الاضافيه (17%)، ولما كان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه وعملاً بأحكام الماده (237/2/أ) من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه، تقرر المحكمة الزام الطاعن (المدعى عليه) بدفع مبلغ وقدره (25680) دولار امريكي بدلاً من المبلغ المحكوم به وتأييد الحكم الطعين فيما عدا ذلك والزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف بنسبه المبلغ المحكوم به ومبلغ (100) دينار اتعاب محاماه.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/11/2018