السنة
2017
الرقم
1676
تاريخ الفصل
9 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــــة القضــــــاة الســــــادة: عدنان الشعيبي، عزت الراميني، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين.

الطــــاعــــــــــن: ابراهيم محمد ابراهيم لدادوة / رام الله

         وكيله المحامي: نجيب ريان / نابلس

المطعون ضدهما: 1- محمد طاهر محمد نمر / رام الله

                       2- محمد عدنان داود أبو زياد / رام الله

         وكيله المحامي: مصعب عبيد / قلقيلية

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 05/12/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 25/10/2017 في الاستئناف المدني رقم 56/2017 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومئتي دينار أتعاب محاماة.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

1- أخطأت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون وبالتناوب فإن الحكم مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب.

2- أن معالجة القانون لوزن البينة يجب أن ينصب على كافة البينات المقدمة من طرفي الدعوى سواء أمام لجنة تقدير الأتعاب أو أمام محكمة الاستئناف.

وطلب قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى وتضمين المطعون ضدهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

تقدم وكيل المطعون ضدهما بلائحة جوابية جاء فيها:-

1- الطعن واجب الرد شكلاً لتقديمه بعد فوات المدة القانونية.

2- الطعن واجب الرد لمخالفته نص المادة (228) من قانون الأصول.

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة تجد المحكمة أن الحكم الطعين صدر بحضور وكيل المستأنف بتاريخ 25/10/2017 وتم الطعن به كما تفيد لائحة الطعن بتاريخ 05/12/2017 أي في اليوم الثاني والأربعين من تاريخ إصدار الحكم وفي القانون فقد نصت المادة (193) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية على ((يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من اليوم التالي لتاريخ صدوره ما لم ينص القانون خلاف ذلك)) كما نصت المادة (227) من ذات القانون ((يكون ميعاد الطعن بالنقض أربعين يوماً)) ونصت الفقرة الثالثة من المادة (21) من القانون سالف الذكر ((إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها)).

وعليه وسنداً لما تقدم ولما قدم الطعن بالنقض في اليوم الواحد وأربعين من بدء حساب موعده وحيث لم يثبت أن آخر يوم في الميعاد صادف يوم عطلة رسمية وهو يوم الأثنين الموافق 04/12/2017 وبما أن مدد الطعن تعتبر من النظام العام التي يجب على المحكمة أن تتصدى لها من تلقاء نفسها وأن الأثر المترتب على تقديم الطعن بعد فوات المدة رده شكلاً عملاً بأحكام المادة (195) من قانون الأصول سالف الذكر.

 

لذلـــــــــــــك

ولما تم بيانه تقرر المحكمة برد الطعن شكلاً وتكبيد الطاعن بالرسوم والمصاريف ومئة دينار أتعاب محاماة.

حكما ً صدر َ تدقيقا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 09/01/2018

  الكاتــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

        ن.ر