السنة
2019
الرقم
1550
تاريخ الفصل
15 يناير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد عبد الله غزلان   
وعضويـة القضـــاة السـادة : عدنان الشعيبي ، محمود جاموس ، عواطف عبد الغني ، كمال جبر   

 

الطــــــاعــــــنة : عيدة صالح محمود نادي / نابلس        

            وكيلها المحامي : بدر عبد الله اشتيه / نابلس       

المطعـون ضده : سائد عبد الله عبد اللطيف عورتاني / نابلس 

            وكيلته المحامية : سميرة المصري / نابلس

الإجــــــــــــــراءات

          تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 17/11/2019 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس  بصفتها الاستئنافية، بتاريخ 07/10/2019 ، بالاستئناف المدني رقم 373/2019 ، القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه خارج المدة القانونية .

          يستند الطعن الى أن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية أخطأت بعدم قبول الاستئناف شكلاً واعتباره مقدماً بعد المدة القانونية حيث أن حكم محكمة أول درجة صدر بتاريخ 11/07/2019 وأن الاستئناف على هذا الحكم قدم بتاريخ 18/08/2019 وهو أول يوم عمل بعد عطلة عيد الأضحى مما يجعل الاستئناف مقدماً ضمن المدة القانونية .

          وطلبت الطاعنة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى الى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية للنظر بها وفق الأصول والقانون واجراء المقتضى القانوني .

          تبلغت وكيلة المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 17/12/2019 ولم تتقدم بلائحة جوابية .

المحكمــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً ، ذلك أن موعد الطعن ينتهي بتاريخ 16/11/2019 وهو يوم السبت - عطلة رسمية - الأمر الذي يمتد به الميعاد الى أول يوم عمل وهو الأحد 17/11/2019 تاريخ تقديم الطعن .

أما من حيث الموضوع ولما كان الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً حمل على أن الحكم قد صدر عن محكمة أول درجة بمواجهة الطرفين بتاريخ 11/07/2019 الا ان لائحة الاستئناف جرى تقديمها الى قلم محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بتاريخ 18/08/2019 ، أي خارج المدة القانونية المحددة بثلاثين يوماً .

وبانزال حكم القانون على هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه وحمل عليه ، نجد أن المادة 193/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص (يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من اليوم التالي لتاريخ صدوره ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ) ونصت المادة 205/1 من ذات القانون يكون ميعاد الطعن بالاستئناف ثلاثين يوماً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

ولما كان حكم محكمة اول درجة قد صدر في مواجهة الطرفين بتاريخ 11/07/2019 ، فإن اليوم الأخير لتقديم الاستئناف يكون يوم 10/08/2019 الذي صادف يوم سبت وبما أن عطلة عيد الأضحى المبارك تم تحديدها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 16/18 بتاريخ 05/08/2019 بحيث تبدأ من صباح يوم السبت الموافق 10/08/2019 وحتى مساء يوم الخميس الموافق 15/08/2019 ، وحيث أن الفقرة الثالثة من المادة 21 من ذات القانون تنص (اذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد الى اول يوم عمل بعدها) وبما أن اول يوم عمل صادف تاريخ 18/08/2019 ، الموافق يوم الأحد وهو يوم تقديم الطعن بالاستئناف ، فإن الاستئناف يكون والحالة هذه مقدماً ضمن المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (205) المذكورة ، وبالتالي يكون سبب الطعن وارداً على الحكم المطعون فيه .

 

 

لــــــهذه الأسبـــاب

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة أوراق الدعوى لمرجعها للسير بالدعوى حسب الأصول ، وحيث أنه تم الفصل بالطعن الأمر الذي يغدو معه طلب وقف التنفيذ رقم 448/2019 غير ذي موضوع .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/01/2020

الكاتـــــــــب                                                                                                     الرئيـــــــس

    م.د