السنة
2019
الرقم
1275
تاريخ الفصل
30 سبتمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــيد القاضـــــي : عبد الله غزلان

  وعضويــــة الســــادة القضــاة: عدنان الشعيبي ، بسام حجاوي ، كمال جبر ، آمنة حمارشة

 

الطــــاعـــنان : 1- ناصر أحمد أسعد عثمان / جنين 

                     2- ياسر أحمد أسعد عثمان / جنين 

          وكيلهما المحامي: عدي ماهر القاسم / سيلة الظهر - جنين  

المطعون عليه : أشرف فتحي أحمد زعرور / سيلة الظهر - جنين    

          وكيله المحامي : جميل حمدان / جنين   

الإجــــــــــــراءات

          تقدم الطاعنان بهذا الطعن بتاريخ 18/08/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بتاريخ 04/07/2019 ، في الاستئناف المدني رقم 176/2019 ، القاضي برد الاستئناف شكلاً ، لتقديمه بعد فوات المدة القانونية ، وتضمين الجهة المستأنفة (الطاعنة) الرسوم والمصاريف ، وخمسين ديناراً أتعاب محاماة (وفق ما سطره وكيل الجهة الطاعنة) .

          تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ، ذلك أن الحكم الطعين قد صدر بتاريخ 11/04/2019 في حين قدم الاستئناف لقلم محكمة الاستئناف بتاريخ 12/05/2019 حيث صادف اليوم الأخير لتقديم الطعن الاستئنافي يوم عطلة رسمية ، الأمر الذي لم تلتفت اليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه .

          وقد طلب وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة الدعوى للمحكمة مصدرة الحكم ، للحكم بها من جديد و/أو اتخاذ المقتضى القانوني حسب الأصول والقانون .

الـــمحـكـــــمة

          بالتدقيق والمداولة ، ولما كان اليوم الأخير لتقديم الطعن قد صادف عطلة رسمية ، وهي عطلة عيد الأضحى المبارك وهو يوم الخميس 15/08/2019 ، فإن الطعن بالحكم يمتد لليوم التالي ، وحيث قُدم الطعن الماثل لقلم هذه المحكمة يوم الأحد الواقع بتاريخ 18/08/2019 ، فإن الطعن يكون والحالة هذه مقدماً في الميعاد ، فنقرر قبوله شكلاً .

          وفي الموضوع ، وعن أسباب الطعن وحاصلها تخطئة المحكمة مصدرة الحكم حيث قضت برد الاستئناف شكلاً .

          بالإطلاع على ملف الدعوى وسائر الأوراق فيها ، لا سيما محاضر جلساتها وتاريخ صدور الحكم الصلحي المطعون فيه استئنافاً ، نجد أن حكم محكمة صلح جنين قد صدر بتاريخ 11/04/2019 ، وأن الاستئناف مقدم لقلم محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بتاريخ 12/05/2019 .

          ولما كان اليوم الأخير لتقديم الطعن الاستئنافي قد صادف يوم عطلة رسمية (الجمعة 10/05/2019) فإن ميعاد الطعن يمتد لليوم التالي لانتهاء العطلة أي يوم الأحد 12/05/2019 ، وهو اليوم الذي قُدم فيه الاستئناف لقلم المحكمة المختصة (محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية) .

          ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد ذهلت عن كل ذلك ، ولم تنتبه الى أن الاستئناف يكون والحالة هذه قد قُدم ضمن المدة المقررة قانوناً ، فإن الطعن الماثل يغدو والحالة هذه واقعاً في محله ، ويغدو الحكم المطعون فيه معيباً معتلاً مستوجباً النقض .

 

لـــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة الأوراق لمحكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه ، وعلى أن تنظر الدعوى من قبل هيئة غير تلك التي أصدرت الحكم .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/09/2019

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

    م.د