دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"الحكـــــم"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــيد القاضـــــي : عبد الله غزلان
وعضويــــة الســــادة القضــاة: عدنان الشعيبي ، بسام حجاوي ، كمال جبر ، آمنة حمارشة
الطــــاعـــنان : 1- ناصر أحمد أسعد عثمان / جنين
2- ياسر أحمد أسعد عثمان / جنين
وكيلهما المحامي: عدي ماهر القاسم / سيلة الظهر - جنين
المطعون عليه : أشرف فتحي أحمد زعرور / سيلة الظهر - جنين
وكيله المحامي : جميل حمدان / جنين
الإجــــــــــــراءات
تقدم الطاعنان بهذا الطعن بتاريخ 18/08/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بتاريخ 04/07/2019 ، في الاستئناف المدني رقم 176/2019 ، القاضي برد الاستئناف شكلاً ، لتقديمه بعد فوات المدة القانونية ، وتضمين الجهة المستأنفة (الطاعنة) الرسوم والمصاريف ، وخمسين ديناراً أتعاب محاماة (وفق ما سطره وكيل الجهة الطاعنة) .
تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ، ذلك أن الحكم الطعين قد صدر بتاريخ 11/04/2019 في حين قدم الاستئناف لقلم محكمة الاستئناف بتاريخ 12/05/2019 حيث صادف اليوم الأخير لتقديم الطعن الاستئنافي يوم عطلة رسمية ، الأمر الذي لم تلتفت اليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه .
وقد طلب وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة الدعوى للمحكمة مصدرة الحكم ، للحكم بها من جديد و/أو اتخاذ المقتضى القانوني حسب الأصول والقانون .
الـــمحـكـــــمة
بالتدقيق والمداولة ، ولما كان اليوم الأخير لتقديم الطعن قد صادف عطلة رسمية ، وهي عطلة عيد الأضحى المبارك وهو يوم الخميس 15/08/2019 ، فإن الطعن بالحكم يمتد لليوم التالي ، وحيث قُدم الطعن الماثل لقلم هذه المحكمة يوم الأحد الواقع بتاريخ 18/08/2019 ، فإن الطعن يكون والحالة هذه مقدماً في الميعاد ، فنقرر قبوله شكلاً .
وفي الموضوع ، وعن أسباب الطعن وحاصلها تخطئة المحكمة مصدرة الحكم حيث قضت برد الاستئناف شكلاً .
بالإطلاع على ملف الدعوى وسائر الأوراق فيها ، لا سيما محاضر جلساتها وتاريخ صدور الحكم الصلحي المطعون فيه استئنافاً ، نجد أن حكم محكمة صلح جنين قد صدر بتاريخ 11/04/2019 ، وأن الاستئناف مقدم لقلم محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بتاريخ 12/05/2019 .
ولما كان اليوم الأخير لتقديم الطعن الاستئنافي قد صادف يوم عطلة رسمية (الجمعة 10/05/2019) فإن ميعاد الطعن يمتد لليوم التالي لانتهاء العطلة أي يوم الأحد 12/05/2019 ، وهو اليوم الذي قُدم فيه الاستئناف لقلم المحكمة المختصة (محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية) .
ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد ذهلت عن كل ذلك ، ولم تنتبه الى أن الاستئناف يكون والحالة هذه قد قُدم ضمن المدة المقررة قانوناً ، فإن الطعن الماثل يغدو والحالة هذه واقعاً في محله ، ويغدو الحكم المطعون فيه معيباً معتلاً مستوجباً النقض .
لـــــــذلك
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة الأوراق لمحكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه ، وعلى أن تنظر الدعوى من قبل هيئة غير تلك التي أصدرت الحكم .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/09/2019
الكاتـــــــــب الرئيـــــــــس
م.د