السنة
2018
الرقم
1586
تاريخ الفصل
26 أكتوبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

  دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضوية القضاة السادة : د.رشا حماد ومحمد احشيش ومحمود الجبشة وكمال جبر

 

الطــــاعـــــنه : شركة مستشفى الميزان التخصصي / الخليل

وكيلها المحامي : عمر القواسمة

المطعون ضده : خالد عبد الفتاح مصطفى البايض / الخليل

وكيله المحامي : موسى الطميزة

الاجـــــــــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنه بواسطه وكيلها بتاريخ 14/11/2018 بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس في الاستئناف المدني رقم 195/2018 والاستئناف رقم 236/208 بتاريخ 15/10/2018 والقاضي بتعديل الحكم المستانف بحيث يصبح الحكم بالزام الجهه الجهه المدعى عليها شركة مستشفى الميزان التخصصي بدفع مبلغ وقدره خمسون الف دولار ومائة وخمسون الف شيكل مع الرسوم والمصاريف و400 دينار اتعاب محاماه .

وقد استند هذا الطعن في اسبابه الى :-

1 . القرار المطعون فيه جافى الصواب في عدم احتساب مده التقادم  وفق التقويم الهجري .

2. اخطأت المحكمة مصدرة الحكم في الحكم للمطعون ضده بمبلغ 150000 شيكل وفقا للمبرز س/1 والمسمى بكشف حساب ذلك ان المبرز لا ينطبق عليه وصف كشف الحساب ولا يوجد به ما يشير الى المبلغ المحكوم به وان هذا المبرز عباره عن صوره كتاب توضيح المساهمة والقرض اي ان هذا المبلغ ثمن اسهم اشتراها المطعون ضده وليس قرض ، وقد جافى قرار المحكمة الصواب حيث ان هذا الكتاب من باب صنع الدليل للنفس ولا يرتقي لمبدأ الثبوت بالكتابه .

المحكمــــــــــــــــــــــة

بالتدقيق وبعد المداوله وحيث نجد بان الطعن مقدم ضمن المده ومستوف لشرائطه الشكليه الاخرى لذلك نقرر قبوله شكلا .

وفي الموضوع وحيث يبين لنا من اوراق الدعوى بان المطعون ضده كان قد اقام دعواه امام محكمة بداية الخليل وذلك لمطالبه الطاعنه بمبلغ مالي قدره 50000 دولار ومبلغ 150000 شيكل بدعوى انه قام باقراضها للمدعى عليها ، وبعد ان استمعت محكمة الدرجة الاولى الى اطراف الدعوى اصدرت حكمها الفاصل في الموضوع بتاريخ 28/2/2018 والذي قضى بالحكم للمدعي بمبلغ 50000 دولار  ورد باقي المطالبات في  الدعوى .

لم ترتض الطاعنه ولا المطعون ضده  بهذا الحكم فطعنا به استئنافا امام محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف رقم 195/2018 والاستئناف رقم 236/2018 والتي بدورها نظرت الاستئنافين ومن ثم اصدرت الحكم الطعين بتاريخ 15/10/2018 .

ولما لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعنه ، طعنت به نقضا امام محكمة النقض بموجب الطعن قيد النظر .

وبالبحث في اسباب الطعن وفيما يتصل بالسبب الاول ومفاده ان القرار المطعون فيه جافى الصواب في عدم احتساب مده التقادم  وفق التقويم الهجري .

وفي ذلك ولما كانت الماده 21/2 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه رقم 2 لسنة 2001 والتي جاء فيها بان المواعيد التي تحسب بالشهر او بالسنه تحسب بالتقويم الشمسي وحيث ان الماده 292/2 من ذات القانون الغت كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون ما يشير الى ان جميع المهل والمواعيد سواء المهل والمواعيد الاجراءيه او تلك المتعلقة بالتقادم او مرور الزمن والتي لم يرد عليها نص خاص يبين التقويم الذي تحسب بناء عليه يكون حسابها وفق التقويم الشمسي وذلك باعتبار النص المشار اليه والوارد في قانون الاصول المدنيه يعتبر نصا عاما واجب التطبيق على جميع المواعيد المكسبة والمسقطه للحقوق والمهل والمواعيد الاجراءيه والتي لم تخصص بنص صريح . وبذلك يكون هذا السبب غير وارد .

اما بخصوص سبب الطعن الثاني وحاصلة ان  المحكمة مصدرة الحكم اخطأت في الحكم للمطعون ضده بمبلغ 150000 شيكل وفقا للمبرز س/1 والمسمى بكشف حساب  ذلك ان المبرز لا ينطبق عليه وصف كشف الحساب ولا يوجد به ما يشير الى المبلغ المحكوم به وان هذا المبرز عباره عن صوره كتاب توضيح المساهمة والقرض اي ان هذا المبلغ ثمن اسهم اشتراها المطعون ضده وليس قرض ، وقد جافى قرار المحكمة الصواب حيث ان هذا الكتاب من باب صنع الدليل للنفس ولا يرتقي لمبدأ الثبوت بالكتابه .

وفي ذلك وعلى الرغم من ان مسالة وزن البينه هي مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها الا اذا وجد بان استخلاصها للنتيجة لم يكن سائغا ولم يكن يوافق صريح ومدلول ما استمعت اليه من بينات .

وبمراجعة المبرز س/1 وهو الذي استندت اليه المحكمة مصدره الحكم الطعين كاساس للحكم بمبلغ 150000 شيكل نجد بانه صوره فوتستاتيه معترض على ابرازها غير موقعه من اي طرف وغير موضح بها قيمة المبالغ المدعى بها ولا لمن جرى تسليم هذه المبالغ ولا لاي مقابل  .

وحيث نجد ايضا بان المحكمة مصدره الحكم الطعين سببت حكمها بهذا الخصوص بالقول (( محكمتنا سمحت للمستانف بتقديم البينه امامها والتي هي عباره عن صوره كشف وهو المبرز س/1 و بتدقيق محكمتنا بهذا المبرز نجد بان مجموع ما دفع المستانف للمستانف ضدها كقرض ... الخ)) .

ومن ذلك وحيث ان ما كانت قد ذهبت اليه المحكمة مصدره الحكم الطعين في فهمها لحقيقة المبرز واعتباره كشفا صالحا للحكم بنتيجة وزنها للبينه لم يكن موافقا لواقع المبرز ولم يكن استخلاصها سائغا متفقا والواقع ولا متفقا واحكام القانون، كما ان القصور الذي شاب تسبيب حكمها والاقتضاب غير المبرر في التسبيب ادى الى نتيجة مغايره لمفهوم المبرز ووزنه الحقيقي وتقدير قيمته القانونيه والتي كان عليها التثبت منها قبل اصدار حكمها وحمل منطوقه على اسباب لا تقوى على حملة لما شابها من عوار الضعف والوهن .

وعليه فان سبب الطعن الثاني يرد على الحكم الطعين ما يوجب نقضه .

لــــــــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين في الحدود التي جرى بيانها فقط واعادة الاوراق لمرجعها للعمل وفق ما بيناه واصدار الحكم المتفق واحكام القانون وعلى ان ينظر من هيئة مغايره دون الحكم باية رسوم او مصاريف او اتعاب محاماه عن هذه المرحله .

 

     حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/10/2021

الكاتــــــــــب                                                                                               الرئيـــــــس

 

 

 

       م.ف