السنة
2018
الرقم
1586
تاريخ الفصل
19 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم

                             باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

                         وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي

المستأنــــــــــــف :  اشرف  صقر محمد عمر

            وكيله المحامي احمد شرعب و فارس شرعب و سعد شرعب و ياسمين شرعب و سمير يونس .   

المستأنف عليه :   عصام فايق حامد قنبر

                وكيله المحامي جاسر خليل

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم بالدعوى الحقوقية التي تحمل لارقم 129/2016 والصادر بتاريخ 29/11/2018  والمتضمن الحكم برد دعوى المدعي اشرف صقر محمد عمر وتضمينه الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة وكذلك رد الطلب المتفرع رقم 114/2016  لعدم ورود اسبابه  .  

وتتلخص أسباب الاستئناف فيما يلي :

1. بالرجوع الى الوقائع الدعوى حيث تتضمن تلك انه بتاريخ 15/3/2014  تم توقيع اتفاقية ايجار بيرمت ما بين المستأنف والمستانف ضده  كمؤجر وذلك باجرة شهرية مقادرها مائة دينار اردني تدفع في بداية كل شهر حيث ان تاريخ بدء الايجارة هو 15/3/2014 وذلك بموجب اتفاقية ايجار بيرمت المبرز م/1 حيث اخطات المحكمة عندما قررت الحكم برد الدعوى .

2. القرار المستأنف في حيثياته المعيبة المتناقضة والامر الواضح من خلال تلك الحيثيات حيث تارة تقول محكمة الدرجة الاولى بان الاتفاقية  باطلة وتارة اخرى تقول بان نتيجة اخفائها من قبل المدعي مما ينفي صحة مطالب الجهة المدعية بالتعويض

3. قرار المحكمة مبني على التناقض الفاضح الذي كان يتوجب معه الحكم حسب لائحة الدعوى وليس الحمك بردها وذلك الامر ان البينات المقدمة ب الدعوى لا تؤدي الى النتيجة التي توصلت الهيا محكمة الدرجة الاولى .

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة،  تشير ابتداء الى ان سباب الاستئناف جاءت مرتبطة ببعضها بعضا لذلك فانها ستعالجها دون ان تفرد ردا لكل منها.

و عليه  وبالرجوع الى البينة المقدمة من المدعي فان الشاهد خالد محمد يوسف يوسف يقول بان العلاقة بين المدعي والمدعى عليه هي بيع سيارة عمومي وان المدعي كان يستاجر رقم البيرمت من حسن  صاحب السيارة الاصلي و ان المدعى عليه  اشترى السيارة من حسن المذكور وان الايجارة لم تستمر بين المدعي والمدعى عليه لان عصام نقل البيرمت على خط نابلس طولكرم.

اما الشاهد حسن توفيق موسى عميره فانه يقول بان المدعي كان يعمل على خط بلعا على سيارة المدعى عليه وان المدعي مستاجر الرقم من المدعى عليه.

 ثم قال  بان المدعي كان يستاجر الرقم منه - أي من الشاهد - و انه ، أي الشاهد ، باعه الى المدعى عليه و ان بودي السيارة كان للمدعي و لا يستطيع ان يستاجر البودي دون البيرمت و انه لم يقم ببيع الرقم للمدعى عليه الا بعد موافقة المدعي و المدعى عليه مع بعض وان الخط بقي بلغا ثم نقل الى نابلس - طولكرم من قبل المدعى عليه.

ثم قال بان البيرمت لم يبق على اسمه و انه لا يعرف متى انتقل في وزارة النتقل والمواصلات على اسم المدعى عليه و ان البيرمت ملك خاص له و ليس مستاجرا.

وبالرجوع الى البينة الخطية المقدمة المبرز م/1 فانها موقعة  فيما بين المدعي باعتباره مستاجر و المدعى عليه باعتباره مؤجرا و ذلك بتاريخ 15/3/2014 م .

وتشير الاتفاقية الى ان التاجير بقي الى حين شطب المركبة.

اما كتاب المعنون بعبارة لمن يهمه  الامر الصادر عن مدير عام مديرية النقل والمواصلات / طولكرم بتاريخ 18/1/2016  فانه يشير الى ان حسن توفيق موسى عمير يملك المركبة رقم 7715930 موديل 2000 وانها ستبقى تعمل حتى 31/12/2018.

و عليه تشير المحكمة الى انه و بينما كتاب دائرة الترخيص الصادر في 18/1/2015 يشير الى ان المركبة مملوكة للمدعو حسن توفيق موسى عمير الا ان الاتفاقية المؤرخة في 15/3/2014 تشير الى ان المركبة ذاتها ملك للمدعو اشرف عمر.

اما الاتفاقية المبرز س/1 الموقعة بين حسن توفيق عمير وبين المدعى عليه اشرف و المؤرخة في  21/7/2011 فانها تشير الى ان المركبة ملك للفريق الثاني اشرف المدعى عليه بينما يقول حسن ا لمذكور بانه باع المركبة الى المدعى عليه .

و عليه و بما انه لم يقدم اية بينة على ملكية المدعي للمركبة بل قدم بينة مناقضة لبعضها بعضا من هذه الناحية و بما انه لم يقدم  اية بينة على ملكية البيرمت او كونه مستاجرا من دائرة السير بل و اقتصرت الامر على بينة شفوية و بما ان البينة المقبولة هي البينة الصادرة من المرجع الرسمي التي اشارت الى ان  المركبة ملك للمدعو حسن عمير المذكور فان القول بملكية اي من الطرفين للهيكل او للبيرميت يعتبر غير ثابت ببينة مقبولة قانونا.

وبما ان الكتاب المضموم  الى الملف في 4/10/2017 يشير الى ان المدعي يحتجز الهيكل و لا يملكه .

و بما ان استئجار رقم البيرمت مشروط بوجود هيكل مملوك للمستانف فان المطالبة بالتعويض من المدعى عليه يعتبر غير وارد لانه لم يثبت بانه كان مالكا للمركبة او البيرميت الامر الذي لا يمكن معه القول بان المتسبب بنقل الخط الى نابلس هو المدعى عليه لتعلق الاجراء المذكور بصاحب الصفة الرسمية المقيدة لدى دائرة السير.

لــــــــــــذلك

فان المحكمة تقرر رد الاستئناف  موضوعا و التصديق على القرار المستانف من حيث النتيجة مع الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة .

 

قراراً صدر وتلي علنا بحضور الوكلاء الحاضرين قابلا للطعن وافهم في 19/3/2019.