السنة
2016
الرقم
623
تاريخ الفصل
30 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك

وعضوية السيدين القاضيين فواز عطية و محمد احشيش 

المســـــــــتأنف    : احمد عباس صالحي ابو راس / نابلس

                                    وكيلاه المحاميان اشرف جبر وفداء سلامة / نابلس

المستأنف عليها  : منور كمال محمد دار عمر / نابلس

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليها و ذلك للطعن بالقرار المستعجل الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية نابلس بالطلب رقم 260/2016 في 11/05/2016 والقاضي برده

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :-

1.  ان قاضي الدرجة الاولى اخطأ في قراره اعتبار الفصل فيه فصلا بالدعوى و دخولا في اصل الحق

2.  ان المحكمة اخطات في وزن البينة التي اثبتت حالة الاستعجال و الضرر المحقق

3.  ان القرار يشكل ضررا جسيم لا يمكن تلافيه اذ حرم المستأنف من مصدر رزقهم

والتمس قبول الاستئناف و فسخ القرار و اصدار القرار المستعجل بترخيص المركبة لحين البت في الدعوى مع الرسوم والمصاريف و اتعاب المحاماة .

بالمحاكمة الجارية علنا في 14/06/2016 تقرر السير بالاستئناف بحضور فريق واحد نظرا لطبيعة القرار المستأنف و كان القرار بالأغلبية كما و تقرر قبول الاستئناف شكلا بالأغلبية فكرر وكيل المستأنف المناب لائحة الاستئناف و اعتبرها مرافعة له و طلب الحكم حسب ما جاء فيها و حجزت الدعوى للمداولة و اصدار الحكم الى هذا اليوم

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى اسباب الاستئناف و الى القرار المستأنف والى ما قدم من بينات امام قاضي الامور المستعجلة فأننا نجد ان اسباب الاستئناف و ان تعددت تتمحور حول خطأ قاضي الامور المستعجلة في قراره القاضي برد الطلب كون الفصل به يعد دخولا في الحق وبالتالي لوحدة الاسباب سوف نرد عليها جملة واحدة بعد استعراض البينة المقدمة امام قاضي الامور المستعجلة و عليه نجد ان المستدعي أبدى في لائحة طلبه انه اشترى البيرمت رقم 20827 من المستدعى ضدها بموجب اتفاقية خارجية و حصل على وكالة خاصة للترخيص لحين التنازل في الموقع الرسمي وانه تفاجأ بإلغاء الوكالة الخاصة مما منعه من ترخيص المركبة و ان ذلك يلحق به ضرر وطلب اصدار القرار بترخيص المركبة و تستطير كتاب بذلك الى الجهات المختصة و قدم من البينة نفسه للشهادة و افاد انه اشترى البيرمت عام 2006 من زوجة اخيه ( المستأنف عليها ) و دفع ثمنه وان الترخيص كان يتم بوكالة خاصة و انه منذ ذلك الوقت و السيارة و البيرمت معه و يدفع ضريبتهما باسم المستأنف عليها و وصله اخطار لإلغاء الوكالة و ان ذلك حرمه من ترخيص السيارة و توقف عمله وانه مصدر رزقه الوحيد وقدم بينة خطية عبارة عن ا لمبرز ط/1 و هو عبارة عن صورة رخصة تشغيل سفريات خاصة مؤرخ في 29/02/2016 و صورة اخطار عدلي ( 4628/2014 في 26/03/2014 و وكالة خاصة 2129 / 2006/ 670 في 14/03/2006 و صورة اتفاقية بيع بريمت رقم 1008003 كما قدم رخصة مركبة من نوع سكودا رقم(7223630 ف) و مجموعة من وصولات دفع الضرائب

بالعودة الى قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية نجده ينص في المادة 102 على انه يجوز لمن يخشى حدوث ضرر محتمل من فوات الوقت ان يتقدم بطلب الى قاضي الامور المستعجلة لاتخاذ اجراءات و قتيه لا تمنع قاضي الموضوع من نظر الطلب تبعا للدعوى و ينص في المادة 105 على ان ينظر القاضي الطلب دون التطرق لأصل الحق وبالعودة الى البينات المقدمة نجدها ابتداء تتناقض مع بعضها والبعض ففي حين ان اتفاقية بيع البيرمت المحررة بين الطرفين تنص على رقم بيرمت (0803-10) فقد ورد في الرخصة المقدمة للبيرمت انه يحمل الرقم 20827 و هو ما ورد في لائحة الطلب كما ان نوع السيارة الموجود في الوكالة الخاصة 2129/2006/670 هي سيات موديل 2002 في حين انه قدم رخصة مركبة لسيارة سكودا موديل 2009 كما ان الاخطار يتحدث عن وكالة تحمل الرقم 1724/2013 في 6/2/2013 و الوكالة المقدمة تحمل رقم اخر وبتاريخ اخر وبالتالي التناقض في البينة يحمل المحكمة على عدم الاخذ بها لان البينة اذا تناقضت تهاترت و هوت و لا يصلح الاعتماد عليها لبناء أي حكم او قرار قضائي ، هذا من ناحية و من ناحية اخرى فان جل ما يطلبه المستأنف هو الاذن له بترخيص السيارة التي هي بالأساس ليست مسجلة باسمه لدى دائرة السير وبالتالي لا بد لقاضي الامور المستعجلة عندما يقرر في هذا الطلب من التعرض لأصل الحق لا بل و الفصل فيه لان ذلك يتطلب بالضرورة البحث و التقرير بملكية المركبة و لمن تعود والبحث في قانونية عقد البيع الخارجي وما الى ذلك من امور قانونية اخرى الامر الخارج عن صلاحية و اختصاص القضاء المستعجل و الذي يدخل في صميم عمل قاضي الموضوع و بالتالي الامر يخالف المادة 105 من الاصول مما يجعل من اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف

لــــذلك

و لجميع ما تم بيانه اعلاه تقرر المحكمة وعملا بالمادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية التجارية رد الاستئناف موضوعا و تأييد القرار المستأنف من حيث النتيجة ضمن التسبيب والورد في هذا الحكم مع الزام المستأنف بالرسوم والمصاريف 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور المستأنف و بغياب المستأنف عليها و افهم في30/06/2016

                                                                                                          القاضي حازم ادكيدك

 

الكاتب                                                                                          رئيس الهيئة